التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٠٩ بتحديد رسوم تراخيص شركات تسويق المنتجات النفطية 2009/8 8/2009 ٢٠٠٩/٨ ٨/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 14 فبراير 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٩م 2009/8 8/2009 ٢٠٠٩/٨ ٨/٢٠٠٩ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠٠٩ بحل اللجنة الوزارية للسياحة → الجريدة الرسمية العدد ٨٨١