التصنيفات قرار وزاري وزارة الثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠٠٩ بشأن حظر استخدام طريقة الصيد بالجرف القاعي 2009/20 20/2009 ٢٠٠٩/٢٠ ٢٠/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 16 مايو 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٨) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٩م 2009/20 20/2009 ٢٠٠٩/٢٠ ٢٠/٢٠٠٩ الوسوم وزارة الثروة السمكية ← مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٩ بشأن تصديق سلطنة عمان على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (إنطاليا ٢٠٠٦م) والوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية المعني بتنقيح اتفاق جنيف ١٩٨٩م (جنيف ٢٠٠٦م) → قانون ضريبة الدخل (معدل)