انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠٠٩ بشأن حظر استخدام طريقة الصيد بالجرف القاعي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٨) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٩م

2009/20 20/2009 ٢٠٠٩/٢٠ ٢٠/٢٠٠٩

نُشرت في 16 مايو 2009الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الثروة السمكية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٩ بشأن تصديق سلطنة عمان على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (إنطاليا ٢٠٠٦م) والوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية المعني بتنقيح اتفاق جنيف ١٩٨٩م (جنيف ٢٠٠٦م)
التالي المقالة التالية: قانون ضريبة الدخل (معدل)
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر