التصنيفات قرار وزاري مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٣ / ٢٠٠٩ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية 2009/3 3/2009 ٢٠٠٩/٣ ٣/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 24 أغسطس 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٩م 2009/3 3/2009 ٢٠٠٩/٣ ٣/٢٠٠٩ الوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ← وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود → ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠٩ بشأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط