التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٩ بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة بلجيكا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

2009/6 6/2009 ٢٠٠٩/٦ ٦/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة بلجيكا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٧ ذي الحجة ١٣٢٩م الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من صفر سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢ من فبراير سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٩م.
2009/6 6/2009 ٢٠٠٩/٦ ٦/٢٠٠٩