التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٩ بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة

2009/8 8/2009 ٢٠٠٩/٨ ٨/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة الموقعة في الدوحة بتاريخ ١٧ من ذي الحجة ١٤٢٩هـ الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من صفر سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٩م.
2009/8 8/2009 ٢٠٠٩/٨ ٨/٢٠٠٩