التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٩ بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

2009/19 19/2009 ٢٠٠٩/١٩ ١٩/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط خلال الفترة من ٢٩ إلى ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٨م بشأن اعتماد النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على النظام الأساسي للمركز وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٦ من ابريل سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٩م.
2009/19 19/2009 ٢٠٠٩/١٩ ١٩/٢٠٠٩