نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (إنطاليا ٢٠٠٦م) والوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية المعني بتنقيح اتفاق جنيف ١٩٨٩م (جنيف ٢٠٠٦م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الوثائق الختامية المشار إليها.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة تصديق الوثائق الختامية وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٢ من مايو سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ٢٠٠٩م.
2009/27 27/2009 ٢٠٠٩/٢٧ ٢٧/٢٠٠٩