التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٩ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في جمهورية البرازيل الاتحادية

2009/62 62/2009 ٢٠٠٩/٦٢ ٦٢/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ سفارة لسلطنة عمان في جمهورية البرازيل الاتحادية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من شوال سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٨) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٩م.
2009/62 62/2009 ٢٠٠٩/٦٢ ٦٢/٢٠٠٩