التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٨ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد رسوم تصاريح دخول المنافذ الجوية 2009/28 28/2009 ٢٠٠٩/٢٨ ٢٨/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 مايو 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ٢٠٠٩م 2009/28 28/2009 ٢٠٠٩/٢٨ ٢٨/٢٠٠٩ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٧ / ٢٠٠٩ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر → شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٩ / ٢٠٠٩ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون جواز السفر العماني