التصنيفات قرار وزاري اللجنة العليا لتخطيط المدن: قرار رقم ٣ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد آلية التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمنطقة الباطنة 2009/3 3/2009 ٢٠٠٩/٣ ٣/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 20 أكتوبر 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٨) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٩م 2009/3 3/2009 ٢٠٠٩/٣ ٣/٢٠٠٩ الوسوم اللجنة العليا لتخطيط المدن ← مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٩ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في جمهورية البرازيل الاتحادية → وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٦٤ / ٢٠٠٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٤ / ٨٩ في شأن وظائف التدريس والوظائف الفنية المرتبطة بها