انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة بلجيكا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٩.

نُشرت في 2 فبراير 2009الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم ازدواج ضريبي, بلجيكا

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الجريدة الرسمية العدد ٨٨٠
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٩ بتعديل بعض أحكام قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر