الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة بلجيكا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٩.