التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٢١ / ٢٠١٠ بشأن ضوابط تسويق منتجات التأمين عبر المصارف خ/٢١/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 14 أبريل 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١٠م خ/٢١/٢٠١٠ الوسوم الهيئة العامة لسوق المال ← مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ بإنشاء المعهد العالي للقضاء → مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٠ في شأن بنك الإسكان العماني (ش.م.ع.م)