التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٠ بتحديد أثمان بيع الحيوانات المحسنة وفسائل النخيل والشتلات والمنتجات الأخرى التي تنتج في المحطات البحثية 2010/95 95/2010 ٢٠١٠/٩٥ ٩٥/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 18 مايو 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٠م 2010/95 95/2010 ٢٠١٠/٩٥ ٩٥/٢٠١٠ الوسوم وزارة الزراعة ← الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم د / ٥ / ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال → هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٦٧ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة ضبط أسعار الخدمات للمرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة في مناطق جغرافية محددة