وزارة الزراعة: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٠ بتحديد أثمان بيع الحيوانات المحسنة وفسائل النخيل والشتلات والمنتجات الأخرى التي تنتج في المحطات البحثية تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٠م 2010/95 95/2010 ٢٠١٠/٩٥ ٩٥/٢٠١٠