التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم خدمات حقوق الملكية الصناعية 2010/51 51/2010 ٢٠١٠/٥١ ٥١/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 28 أبريل 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٠م 2010/51 51/2010 ٢٠١٠/٥١ ٥١/٢٠١٠ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٩ / ٢٠١٠ بإصدار اللائحة الفنية لتدعيم الأغذية → مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٠ بتعيين سفير غير مقيم