التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٦٨ / ٢٠١٠ بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات 2010/68 68/2010 ٢٠١٠/٦٨ ٦٨/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 28 يونيو 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٤) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠١٠م 2010/68 68/2010 ٢٠١٠/٦٨ ٦٨/٢٠١٠ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٧١ / ٢٠١٠ بتعديل تاريخ العمل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي → مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٠ بتعيين سفير غير مقيم