استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،
وإلى اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٤ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٢٣) من اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية المشار إليها النص الآتى:
يجوز قبول أى طالب عمانى بالمدارس الدولية، كما يجوز استمرار أى طالب يكتسب الجنسية العمانية بهذه المدارس بعد موافقة الوزارة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ / ١٠ / ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠١٠م
يحيى بن سعود السليمى
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٠) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٠م
2010/315 315/2010 ٢٠١٠/٣١٥ ٣١٥/٢٠١٠
