التصنيفات قرار وزاري وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥٨٣ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية 2010/583 583/2010 ٢٠١٠/٥٨٣ ٥٨٣/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 يونيو 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٠م 2010/583 583/2010 ٢٠١٠/٥٨٣ ٥٨٣/٢٠١٠ الوسوم وزارة العدل ← وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥٨٢ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم القيد في جداول المحامين → وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥٨٤ / ٢٠١٠ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠٠٣ بتحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل