التصنيفات قرار وزاري وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٨٠ / ٢٠١٠ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠٠٥ بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلا وشروط التشغيل 2010/580 580/2010 ٢٠١٠/٥٨٠ ٥٨٠/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 22 فبراير 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٤) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٠م 2010/580 580/2010 ٢٠١٠/٥٨٠ ٥٨٠/٢٠١٠ الوسوم وزارة القوى العاملة ← مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٠ بتعيين مستشار في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان → اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كرواتيا