التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٠ بتعيين مستشار في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان

2010/16 16/2010 ٢٠١٠/١٦ ١٦/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين سيف بن ناصر بن عيسى الرحبي مستشارا في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢١ من فبراير سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م.
2010/16 16/2010 ٢٠١٠/١٦ ١٦/٢٠١٠