انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الاتفاقيات الدولية
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة سلامة الغذاء

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٣) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠١٠م

2010/2 2/2010 ٢٠١٠/٢ ٢/٢٠١٠

نُشرت في 2 يناير 2010الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠١٠ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٠م
التالي المقالة التالية: وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة معادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها مدارس ومؤسسات التعليم قبل العالي
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر