التصنيفات قرار وزاري مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة تنظيم المصادقة على مسارات تمديدات الخدمات العامة بمحافظة ظفار 2010/1 1/2010 ٢٠١٠/١ ١/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 3 مارس 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١٠م 2010/1 1/2010 ٢٠١٠/١ ١/٢٠١٠ الوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ← الجريدة الرسمية العدد ٩٠٦ → مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٠ بتعيين وزير للصحة