التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للصناعات الحرفية: قرار رقم ٣٢ / ٢٠١٠ بحظر استخدام نموذج الخنجر العماني ونماذج الصناعات الحرفية

2010/32 32/2010 ٢٠١٠/٣٢ ٣٢/٢٠١٠

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١٠م

2010/32 32/2010 ٢٠١٠/٣٢ ٣٢/٢٠١٠