التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة للصناعات الحرفية: قرار رقم ٣٢ / ٢٠١٠ بحظر استخدام نموذج الخنجر العماني ونماذج الصناعات الحرفية 2010/32 32/2010 ٢٠١٠/٣٢ ٣٢/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 3 مارس 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١٠م 2010/32 32/2010 ٢٠١٠/٣٢ ٣٢/٢٠١٠ الوسوم الهيئة العامة للصناعات الحرفية ← مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة تنظيم المصادقة على مسارات تمديدات الخدمات العامة بمحافظة ظفار → مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٠ بتعيين وزير للصحة