نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي حررت في القاهرة بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٩٨م، والمصدق عليها بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٩،
وعلى موافقة مجلس وزراء العدل العرب بقراره رقم ٦٤٨ – د٢٢ بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٦م، ومجلس وزراء الداخلية العرب بقراره رقم ٥٢٩ – د٢٥ بتاريخ ٣٠ – ٣١ / ١ / ٢٠٠٨م بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها، على النحو المرافق.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على تعديل الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من صفر سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠١٠م.