انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية: قرار رقم ٢٢ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠١٠م

2010/22 22/2010 ٢٠١٠/٢٢ ٢٢/٢٠١٠

نُشرت في 16 يناير 2010الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠١٠ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٠ بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر