نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي إلى وزارة الخارجية بذات مخصصاته المالية والوظيفية، ويعين بدرجة سفير.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من محرم سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٣) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠١٠م.
2010/2 2/2010 ٢٠١٠/٢ ٢/٢٠١٠