اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٠.