اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٠.