التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠١٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إزالة وإعادة تخطيط مدينة روي بمحافظة مسقط

2010/5 5/2010 ٢٠١٠/٥ ٥/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إزالة وإعادة تخطيط مدينة روي بمحافظة مسقط المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من محرم سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٣) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠١٠م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إزالة وإعادة تخطيط مدينة روي بمحافظة مسقط

في اطار تطوير وتحسين البيئة العمرانية بمدينة روي بمحافظة مسقط، فإن الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة المالية وبلدية مسقط ترغب في إزالة وإعادة تخطيط وتجميل المدينة، ويعد هذا المشروع من المشروعات الحيوية التي تساهم في تحقيق الأهداف التالية:

١ – إزالة البنايات السكنية القديمة.
٢ – إعادة تخطيط وتجميل وتحسين البيئة العمرانية بالمدينة.
٣ – التغلب على عشوائية المكان بإعادة التوزيع والتخطيط الحضري.
٤ – إعادة تصميم البنية التحتية لتتلاءم ومتطلبات العصر.

وبناء على قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ٢٠ / ٢٠٠٩ المنعقدة بتاريخ ٢٢ جمادى الآخر ١٤٣٠هـ الموافق ١٦ يونيو ٢٠٠٩م والقاضي بقيام اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ١٠ / ٢٠٠٩ برئاسة الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن وعضوية ممثلين عن كل من (وزارة الإسكان، وزارة المالية، بلدية مسقط) بإعداد مقترحات للتعويض عن الشقق في البنايات السكنية في مدينة روي على أسس مساحة الشقة ووضعيتها وعدد الغرف فيها وتفويض وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعويض تبعا لذلك.

وطبقا للحصر الميداني الذي قام به فريق العمل المشترك فقد تم حصر كافة الشقق وتحديد مساحتها ووضعيتها وعدد الغرف في كل منها.

وعليه فإن الأمر يستوجب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع وتمكين الجهات المنفذة من نزع الملكية وتعويض أصحاب الممتلكات وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وذلك طبقا للكشوفات النهائية والرسم التخطيطي للمدينة المشمولة بالدراسة.

وزير الاقتصاد الوطني
رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن

rd2010005

2010/5 5/2010 ٢٠١٠/٥ ٥/٢٠١٠