التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٠ بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بين حكومة سلطنة عمان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

2010/15 15/2010 ٢٠١٠/١٥ ١٥/٢٠١٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٨ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بين حكومة سلطنة عمان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقعة في لندن بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٩٩٨م،
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بين حكومة سلطنة عمان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقع في لندن بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على البروتوكول المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من صفر سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠١٠م.

بروتوكول بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية الموقعة بتاريخ ٢٣ فبراير ١٩٩٨

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، رغبة منهما في إبرام بروتوكول لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، الموقعة في لندن بتاريخ ٢٣ فبراير ١٩٩٨ – ويشار إليها فيما بعد بـ “الاتفاقية” – قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٣) من المادة الثانية من الاتفاقية الفقرة الآتية:

“(أ) في سلطنة عمان:
ضريبة الدخل.
(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة العمانية”)”.

المادة الثانية

١- تلغى عبارة “تجارية أو صناعية” الواردة في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (١) من المادة الثالثة من الاتفاقية.

٢- يستبدل بالبند (٢) من الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة (١) من المادة الثالثة من الاتفاقية البند الآتي:

“(٢) بالنسبة للمملكة المتحدة:
مفوضو هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية أو من ينوب عنهم”.

المادة الثالثة

تلغى الفقرة (٥) من المادة الثامنة من الاتفاقية.

المادة الرابعة

١- يستبدل بالفقرة (٢) من المادة العاشرة من الاتفاقية الفقرتان الآتيتان:

“(٢ أ) ومع ذلك يجوز فرض الضريبة أيضا على أرباح الأسهم في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم وطبقا لقوانين تلك الدولة، إلا إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فحينئذ:

(أ) تعفى أرباح الأسهم المشار إليها من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم؛ باستثناء ما ورد ذكره في الفقرة الفرعية (ب) التالية.

(ب) في حال دفع أرباح الأسهم من الدخل المحقق (بما في ذلك الأرباح) – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – من أموال ثابتة وفقا للمعنى المحدد في المادة السادسة بواسطة شركة استثمار أو صندوق استثمار يقوم بتوزيع معظم هذا الدخل سنويا ويكون دخله من هذه الأموال الثابتة معفيا من الضريبة، فإن الضريبة التي تفرضها الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم يجب ألا تزيد على (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم.

ولا تؤثر هذه الفقرة في فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

(٢ ب) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢ أ) السابقة، تعفى أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة من الضريبة في هذه الدولة والتي يتم دفعها إلى:

أ) بالنسبة لسلطنة عمان:

١- حكومة سلطنة عمان.

٢- البنك المركزي العماني.

٣- صندوق الاحتياطي العام للدولة.

٤- الصندوق العماني للاستثمار.

٥- أي صندوق تقاعد أو معاشات يتم تنظيمه وفقا للقوانين العمانية.

٦- أية مؤسسة تكون مملوكة بالكامل أو بصفة أساسية لحكومة سلطنة عمان، حسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.

ب) بالنسبة للمملكة المتحدة:

١- حكومة المملكة المتحدة.

٢- بنك إنجلترا.

٣- أي صندوق معاشات يتم تنظيمه وفقا لقوانين المملكة المتحدة.

٤- أية مؤسسة تكون مملوكة بالكامل أو بصفة أساسية لحكومة المملكة المتحدة، حسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.”

٢- يستبدل بعبارة “الفقرتين رقمي (١) و(٢)” الواردة في الفقرة (٤) من المادة العاشرة من الاتفاقية، عبارة “الفقرتين رقمي (١) و(٢ أ)”.

المادة الخامسة

يستبدل بنص المادة الثانية عشرة من الاتفاقية النص الآتي:

“المادة الثانية عشرة
الإتاوات

١- الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن تفرض أيضا على مثل هذه الإتاوات الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانين هذه الدولة؛ ولكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة (٨٪) ثمانية بالمائة من إجمالي مبلغ الإتاوات.

٣- يقصد بكلمة “الإتاوات” الواردة في هذه المادة المدفوعات من أي نوع يتم تسلمها مقابل استخدام أو حق استخدام أي من حقوق المؤلف على المصنفات الأدبية، أو الأعمال الفنية أو العلمية (بما فيها برامج الحاسب الآلي والأفلام السينمائية، أو الأفلام أو الشرائط المستخدمة في الإذاعة الصوتية أو المرئية) وأي براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو تصميم أو طراز أو خطة أو تركيبة أو عملية إنتاج سرية، أو استخدام أو حق استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

٤- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات ترتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية بحسب الأحوال.

٥- تعتبر الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيم في تلك الدولة؛ ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي يدفع الإتاوات – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالحق الذي استحقت عنه الإتاوات وكانت الإتاوات قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائن فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.

٦- إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الإتاوات والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة – لأي سبب كان – في المبلغ المدفوع عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط. وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة بمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

٧- لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص يختص بإنشاء أو حوالة الحقوق التي تدفع عنها الإتاوات هو الاستفادة من أحكام هذه المادة عن طريق هذا الإنشاء أو تلك الحوالة.”

المادة السادسة

تلغى الفقرة (٥) من المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية.

المادة السابعة

يستبدل بعبارة “الفقرة (٤) أو (٥) من المادة (١٢)” الواردة في الفقرة (٣) من المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية، عبارة “الفقرة (٦) أو (٧) من المادة (١٢)”.

المادة الثامنة

تضاف إلى الاتفاقية مادة جديدة برقم (٢٧ أ) نصها الآتي:

“المادة السابعة والعشرون (أ)
المساعدة في تحصيل الضرائب

١- تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض في تحصيل الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وبما لا يتعارض مع أحكامها، بالإضافة إلى الفوائد والجزاءات الإدارية وتكاليف التحصيل المتعلقة بهذه الضرائب.
ويجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المشترك إقرار طريقة تطبيق هذه المادة.

٢- إذا طلبت دولة متعاقدة المساعدة في تحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فإن هذا الطلب يجب أن يتضمن شهادة من السلطة المختصة في هذه الدولة تفيد – وفقا لقوانين هذه الدولة – أحقية هذه الدولة في تحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة وأن المكلف بأدائها لا يحق له منع التحصيل، وحينئذ يجب قبول الطلب لغرض تحصيل الضرائب من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- طلب المساعدة الذي تقدمه أي دولة متعاقدة والذي يتم قبوله للتحصيل من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى يتم تنفيذه من قبل تلك الدولة الأخرى كما لو كان الطلب يتعلق بمطالبات الضرائب الخاصة بها؛ ومع ذلك لا تتمتع هذه المطالبات بأية أولوية في الدولة التي يطلب منها التحصيل، ولا يمكن تنفيذها عن طريق السجن للمدين.

٤- يتم تسليم المبالغ التي تقوم السلطة المختصة في دولة متعاقدة بتحصيلها وفقا لهذه المادة إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى خلال شهرين من تاريخ التحصيل؛ وما لم تتفق السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين على غير ذلك، تتحمل الدولة التي يقدم إليها الطلب المصروفات العادية التي يتم تكبدها في تقديم المساعدة في تحصيل الضريبة.

٥- لا يجوز إقامة الدعاوى المتعلقة بوجود الضريبة أو سريانها أو مقدارها والمبالغ المعتمدة بواسطة السلطة المختصة في أي دولة متعاقدة أمام المحاكم أو الهيئات الإدارية في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٦- لا تفسر أية أحكام بهذه المادة على أنها تفرض التزاما على أي دولة متعاقدة للقيام بالآتي:

أ) اتخاذ إجراءات إدارية بما يخالف القوانين والإجراءات الإدارية لهذه الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) اتخاذ إجراءات مخالفة للنظام العام.

ج) تقديم المساعدة إذا لم تتخذ الدولة المتعاقدة الأخرى كل الإجراءات المعقولة للتحصيل أو الإجراءات التحفظية – بحسب الأحوال – وفقا لقوانينها وممارساتها الإدارية.

د) تقديم المساعدة في الحالات التي يكون فيها العبء الإداري في هذه الدولة غير متناسب مع النفع الذي تحصل عليه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٧- تطبق أحكام هذه المادة فقط على الأشخاص الذين تسري عليهم هذه الاتفاقية وبالنسبة فقط للضرائب التي تتناولها الاتفاقية”.

المادة التاسعة

تضاف إلى المادة الثلاثين من الاتفاقية فقرة (ج) جديدة تالية للفقرة (ب) على النحو الآتي:

“(ج) في كلتا الدولتين، دون الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة، بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع، فيما يتعلق بالمبالغ التي يتم دفعها اعتبارا من الأول من يناير من السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم خلالها توجيه الإخطار بالإنهاء.”

المادة العاشرة

تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات التي يتطلبها قانونها لنفاذ أحكام هذا البروتوكول، ويسري هذا البروتوكول من تاريخ آخر هذين الإخطارين، وتكون أحكامه نافذة فورا؛ باستثناء الضرائب التي تحجز من المنبع، فتكون أحكامه نافذة على المبالغ المدفوعة اعتبارا من الأول من يناير من السنة التالية للسنة الميلادية التي يسري فيها هذا البروتوكول.

إثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا البروتوكول.

حرر في مدينة لندن في يوم ٩ ذو الحجة ١٤٣٠هـ الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٩م من نسختين أصليتين متطابقتين باللغتين الإنجليزية والعربية لكل منهما حجية متساوية.

عن حكومة سلطنة عمان

 

أحمد عبدالنبي مكي

وزير الاقتصاد الوطني

نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة

عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

 

ستيفن تيمس

وزير المالية إلى الخزانة

2010/15 15/2010 ٢٠١٠/١٥ ١٥/٢٠١٠