التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٠ بإصدار قانون التفويض والحلول في الاختصاصات

2010/17 17/2010 ٢٠١٠/١٧ ١٧/٢٠١٠

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم ٣ لسنة ١٩٧٣،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن التفويض والحلول في الاختصاصات بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يلغى نص المادة (١٤) من قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم ٣ لسنة ١٩٧٣، ونص المادة (١٥) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م.

قانون التفويض والحلول في الاختصاصات

المادة (١)

تسري أحكام هذا القانون على الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلا ما استثنى منها بنص خاص.

المادة (٢)

لا يجوز التفويض إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٣)

للوزراء ومن في حكمهم ورؤساء الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كل في نطاق اختصاصه، أن يفوضوا بعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب القوانين والمراسيم السلطانية إلى الأمناء العامين ووكلاء الوزارات ومديري العموم ومن في حكمهم.
ولا يجوز التفويض في الاختصاصات ذات الطبيعة السياسية أو التشريعية أو التي تنص القوانين على أنها من سلطات الأصيل وحده.

المادة (٤)

للوزراء ومن في حكمهم ورؤساء الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كل في نطاق اختصاصه، أن يفوضوا بالتوقيع الأمناء العامين ووكلاء الوزارات ومديري العموم ومن في حكمهم.
ولا يجوز التفويض بالتوقيع على القرارات ذات الطبيعة السياسية أو التشريعية.

المادة (٥)

يجب أن يكون قرار التفويض مكتوبا، وواضحا وصريحا، وأن تحدد فيه صلاحيات المفوض إليه، وصفته الوظيفية، ومدة التفويض، واسم المفوض إليه بالتوقيع.

المادة (٦)

لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره فيما فوض فيه.

المادة (٧)

للأصيل أن يعقب على القرارات الصادرة من المفوض إليه بالإلغاء أو التعديل، ولا يعفي التفويض الأصيل من المسؤولية عما فوض فيه.

المادة (٨)

لا يجوز للأصيل ممارسة الاختصاصات التي فوض فيها إلا بعد انتهاء التفويض بسبب من الأسباب الآتية:

أ – انتهاء مدته أو الغرض منه.
ب – إلغاء قرار التفويض كتابة.
ج – شغور وظيفة الأصيل أو المفوض إليه أو تغيير صفة أي منهما.

المادة (٩)

يكون الحلول محل الوزراء ومن في حكمهم في حالة غياب بعضهم أو وجود مانع يحول دون ممارستهم اختصاصاتهم بمقتضى أمر من جلالة السلطان.

المادة (١٠)

تصدر الجهات المشار إليها في المادة (١) القرارات المنظمة لحلول الموظفين محل بعضهم في حالة الغياب أو وجود مانع يحول دون ممارسة الاختصاصات، ويراعى في ذلك التقارب في المستوى الوظيفي وفي طبيعة الاختصاصات.

2010/17 17/2010 ٢٠١٠/١٧ ١٧/٢٠١٠