نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كرواتيا الموقعة في مسقط بتاريخ ٤ محرم ١٤٣١هـ الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٠٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م.
اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل
إن سلطنة عمان وجمهورية كرواتيا، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لغرض تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:
(المادة الأول)
النطاق الشخصي
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
(المادة الثانية)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
١- تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرض نيابة عن دولة متعاقدة أو نيابة عن سلطاتها المحلية أيا كانت طريقة فرض هذه الضرائب.
٢- تعتبر من قبيل الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناشئة من التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أو الضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشروعات وكذلك الضرائب على الزيادة في قيمة رأس المال.
٣- تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تسري عليها الاتفاقية بصفة خاصة ما يأتي:
(أ) بالنسبة لسلطنة عمان:
(١) ضريبة الدخل على الشركات المفروضة بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ١٩٨١.
(٢) ضريبة الأرباح على المؤسسات المفروضة بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ١٩٨٩.
(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة العمانية”)
(ب) بالنسبة لجمهورية كرواتيا:
(١) ضريبة الأرباح.
(٢) ضريبة الدخل.
(٣) ضريبة الدخل المحلي وأي ضريبة إضافية أخرى مفروضة على إحدى هذه الضرائب.
(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة الكرواتية”).
٤- تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية لتلك الضرائب، والتي يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، سواء بالإضافة للضرائب الحالية أو لتحل محلها. وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأية تعديلات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب الخاصة بهما خلال فترة مناسبة بعد إجراء التعديلات.
(المادة الثالثة)
تعريفات عامة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض النص غير ذلك:
(أ) يقصد بعبارة “سلطنة عمان” إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها؛ ويشمل ذلك المياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عمان أن تمارس عليها، وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عمان حقوق السيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وعلى أرضه وفي مياهه.
(ب) يقصد بعبارة “جمهورية كرواتيا” إقليم جمهورية كرواتيا وكذلك تلك المناطق البحرية المتاخمة للحدود الخارجية للبحر الإقليمي بما في ذلك قاع البحر وتربته التحتية والتي تمارس عليها جمهورية كرواتيا حقوق السيادة والاختصاص وفقا للقانون الدولي وقوانين جمهورية كرواتيا.
(ج) يقصد بعبارتي “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عمان أو جمهورية كرواتيا حسبما يقتضيه النص.
(د) يقصد بكلمة “الضريبة” – حسبما يقتضيه النص – الضريبة الكرواتية أو الضريبة العمانية، الا أنها لا تشمل أي مبلغ يكون مستحقا فيما يتعلق بأي اخفاق أو اغفال يرتبط بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية أو ما يمثل غرامة مفروضة تتعلق بهذه الضرائب.
(هـ) تشمل كلمة “شخص” أي شخص طبيعي وأي شركة وأي مجموعة من الأشخاص.
(و) يقصد بكلمة “الشركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة.
(ز) يقصد بعبارتي “مشروع دولة متعاقدة” و”مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي؛ مشروع يديره مقيم من دولة متعاقدة، أو مشروع يديره مقيم من الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ح) يقصد بعبارة “النقل الدولي” أي نقل يتم بسفينة أو طائرة أو مركبات النقل البري يديره مشروع من دولة متعاقدة باستثناء النقل بالسفينة أو الطائرة أو مركبات النقل البري بين أماكن تقع فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ط) يقصد بعبارة “السلطة المختصة”:
١- في سلطنة عمان: وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية أو من ينوب عنه قانونا.
٢- في جمهورية كرواتيا: وزير المالية أو من ينوب عنه قانونا.
(ي) يقصد بكلمة “مواطن”:
١- أي شخص طبيعي يتمتع بجنسية دولة متعاقدة.
٢- أي شخص قانوني أو شراكة أو اتحاد يستمد المركز الخاص به من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.
٢- عند تطبيق أي دولة متعاقدة لهذه الاتفاقية في أي وقت، فان أي اصطلاح لم يرد تعريفه فيها يجب أن يفسر طبقا لمضمونه السائد في ذلك الوقت في قانون هذه الدولة والخاص بالضرائب التي تتناولها الاتفاقية، وذلك ما لم يقتض النص غير ذلك، ويتعين الاعتداد بالمضمون الوارد في القوانين الضريبية لهذه الدولة دون المضمون الوارد في القوانين الأخرى المطبقة فيها.
(المادة الرابعة)
المقيم
١- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة (مقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يكون خاضعا للضريبة بمقتضى قوانين هذه الدولة، بسبب سكنه أو إقامته أو مكان إدارته أو طبقا لأي معيار آخر له طبيعة مماثلة. وتشمل أيضا هذه الدولة وأي من سلطاتها المحلية، ومع ذلك لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في هذه الدولة.
٢- إذا اعتبر أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن مركزه يحدد وفقا لما يأتي:
(أ) يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها سكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي ترتبط مصالحه الشخصية والاقتصادية معها بدرجة تفوق الدولة الأخرى (مركز مصالحه الحيوية).
(ب) إذا لم يمكن تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين ؛ فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يكون له فيها سكن معتاد.
(ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما؛ فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يتمتع بجنسيتها.
(د) إذا كان يتمتع بجنسية كلتا الدولتان أو لا يتمتع بجنسية أي منهما، تتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين التوصل إلى حل باتفاق مشترك بينهما.
٣- إذا كان أي شخص آخر من غير الأفراد يعتبر بالتطبيق لما جاء بالفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما فقط بالدولة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية.
(المادة الخامسة)
المنشأة المستقرة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “منشأة مستقرة” المقر الثابت للنشاط الذي يباشر فيه المشروع كل نشاطه أو جزءا منه.
٢- تشمل عبارة “منشأة مستقرة” بصفة خاصة ما يأتي:
(أ) مقر الإدارة.
(ب) فرع.
(ج) مكتب.
(د) مصنع.
(هـ) ورشة.
(و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣ – تشمل عبارة “منشأة مستقرة” أيضا ما يأتي:
(أ) موقع البناء أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد على ستة أشهر.
(ب) تقديم الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية عن طريق مشروع من خلال موظفين او عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض اذا استمر هذا النوع من الأنشطة (للمشروع ذاته أو لمشروع يرتبط به) في دولة متعاقدة لفترة أو لفترات تزيد في مجموعها على ٩٠ يوما خلال فترة اثني عشر شهرا.
٤- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة “منشأة مستقرة” ما يأتي:
(أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.
(ب) الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.
(ج) الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.
(د) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
(هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض القيام للمشروع بأي نشاط آخر له طبيعة تحضيرية أو تكميلية.
(و) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض تجميع الأنشطة المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (هـ) السابقة بشرط أن يكون للنشاط الكلي للمقر الثابت والناتج من هذا التجميع طبيعة تحضيرية أو تكميلية.
٥- على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتين (١) و(٢) إذا قام شخص – بخلاف الوكيل المستقل الذي يخضع لحكم الفقرة (٦) بالتصرف في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، يعتبر لهذا المشروع منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا فيما يتعلق بأي أنشطة يتولاها هذا الشخص للمشروع إذا كان هذا الشخص:
(أ) يمارس في هذه الدولة المتعاقدة بصفة معتادة سلطة إبرام العقود باسم المشروع ما لم تكن أنشطة هذا الشخص تقتصر على الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (٤) والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للنشاط لا تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت منشأة مستقرة في تطبيق أحكام تلك الفقرة.
(ب) لا يمارس هذه السلطة ولكنه يحتفظ بصفة معتادة في الدولة المشار إليها أولا بمخزون من البضائع أو السلع يسلم منه بصفة منتظمة بضائع أو سلع نيابة عن المشروع.
٦- لا يعتبر أي مشروع أن له منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارسته النشاط في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة بشرط أن يمارس هؤلاء الأشخاص عملهم في إطار نشاطهم المعتاد، إلا أنه في حالة أن تكون أنشطة هذا الوكيل مكرسة بصفة مطلقة أو تكاد تكون مطلقة لصالح المشروع فلن يعتبر الوكيل مستقلا بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.
٧- إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس النشاط في تلك الدولة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة أو غير ذلك) فان ذلك لا يؤدي في حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة للشركة الأخرى.
(المادة السادسة)
الدخل من الأموال الثابتة
١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال ثابتة (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٢ – يقصد بعبارة “الأموال الثابتة” المعنى المحدد في قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الأموال، وتشمل هذه العبارة في كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة، والماشية، والمعدات المستخدمة في الزراعة (بما في ذلك تربية وزراعة الأسماك) والغابات، والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية. وتعتبر أموالا ثابتة أيضا؛ الحق في الانتفاع بالأموال الثابتة، والحق في اقتضاء مبالغ ثابتة أو متغيرة مقابل استغلال أو الحق في استغلال مناطق التعدين والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والقوارب والطائرات ومركبات النقل البري أموالا ثابتة.
٣- تطبق أحكام الفقرة رقم (١) أيضا على الدخل الناشئ من الاستغلال المباشر أو تأجير أو استخدام الأموال الثابتة بأي شكل آخر.
٤- تطبق أحكام الفقرتين رقمي (١) و(٣) أيضا على الدخل من الأموال الثابتة لأي مشروع وعلى الدخل الناشئ من الأموال الثابتة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.
(المادة السابعة)
أرباح المشروعات
١- تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يكن المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإذا كان المشروع يباشر نشاطه على النحو السابق ذكره يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة الأخرى، ولكن فقط في حدود ما يحققه من أرباح منسوبة إلى هذه المنشأة المستقرة.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فان ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هو الأرباح التي يتوقع تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي تعتبر بمثابة منشأة مستقرة له.
٣- عند تحديد أرباح منشأة مستقرة يسمح بخصم المصروفات التي تتكبدها لأغراض مباشرة نشاطها كمنشأة مستقرة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته سواء في الدولة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر.
٤- عند تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة على أساس توزيع الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة وفقا لما جرت به العادة لدى دولة متعاقدة، لا تحول أحكام الفقرة (٢) دون تحديد هذه الدولة المتعاقدة للأرباح التي تخضع للضريبة على الأساس المعتاد للتوزيع، ومع ذلك يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.
٥- لن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة بمجرد شرائها سلع أو بضائع للمشروع.
٦ – لأغراض الفقرات السابقة ؛ تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة بالطريقة ذاتها المتبعة في كل سنة ما لم يوجد سبب كاف يبرر اتباع طريقة أخرى.
٧- إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد المشار إليها لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
(المادة الثامنة)
النقل البحري والنقل في الممرات المائية الداخلية والنقل البري والجوي
١- الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات أو المركبات البرية في النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة.
٢- الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل القوارب التي تباشر نشاط النقل في الممرات المائية الداخلية تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة.
٣- تسري أحكام الفقرة (١) أيضا على الأرباح الناشئة من المشاركة في مجموعة (POOL) أو نشاط مشترك أو توكيل تشغيل عالمي.
(المادة التاسعة)
المشروعات المشتركة
١- في حالة:
(أ) مشاركة مشروع دولة متعاقدة بطريق مباشر أو غير مباشر في الادارة او التحكم أو في رأسمال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) أو مشاركة الأشخاص ذاتهم بطريق مباشر أو غير مباشر في الادارة او التحكم أو في رأسمال مشروع دولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا فرضت – في أي من الحالتين – شروط بين المشروعين في علاقتيهما التجارية أو المالية والتي تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة، فان أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط ولكنها لم تستحق فعلا بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة وفقا لأحكام الفقرة (١) – ضمن أرباح أي من مشروعاتها – أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة فيها – وأخضعتها تلك الدولة للضريبة تبعا لذلك – وإذا كانت جميع أو جزء من الأرباح التي تم إدراجها على هذا النحو تعتبر بموافقة السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعد التشاور بينهما أنها أرباح من الممكن أن تتحقق لمشروع الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين مستقلين، فإن تلك الدولة الأخرى تقوم بإجراء التسوية المناسبة للضريبة المفروضة فيها على تلك الأرباح المتفق عليها. ويعتد عند إجراء التسوية بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
(المادة العاشرة)
أرباح الأسهم
١- أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز فرض الضريبة عليها فقط في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان هذا المقيم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم.
٢- يقصد بعبارة “أرباح الأسهم” المشار إليها في هذه المادة الدخل الذي يتحقق من الأسهم أو أسهم الانتفاع أو حقوق أسهم الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الأرباح وتشمل أيضا الدخل من الحقوق الأخرى للشركات والتي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها المقررة على الدخل من الأسهم وفقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح.
٣- لا تسري أحكام الفقرة (١) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما بدولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها؛ وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) بحسب الأحوال.
٤- اذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركة ما لم تكن هذه الأرباح قد دفعت إلى مقيم في هذه الدولة الأخرى أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة أو بمقر ثابت كائن في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز كذلك أن تفرض على أرباح الشركة غير الموزعة الضريبة التي تسري على أرباح الشركات غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
(المادة الحادية عشرة)
فوائد الديون
١- الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة أيضا على هذه الفائدة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لقوانين هذه الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من فوائد الديون مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجب أن لا تزيد الضريبة المدفوعة على هذا النحو على نسبة خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي مبلغ الفائدة.
٣- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) فإن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى تعفي من الضريبة في الدولة المشار إليها أولا.
٤- لأغراض الفقرة (٣) تشمل كلمة (الحكومة) ما يلي:
(أ) بالنسبة لسلطنة عمان:
(١) البنك المركزي العماني.
(٢) صندوق الاحتياطي العام للدولة.
(٣) صندوق الاستثمار العماني.
(٤) وأي شخص من أشخاص القانون العام تملكه بالكامل أو بصفة أساسية حكومة سلطنة عمان بحسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.
(ب) بالنسبة لجمهورية كرواتيا:
(١) بنك كرواتيا الوطني.
(٢) وأي شخص من أشخاص القانون العام تملكه بالكامل او بصفة أساسية حكومة كرواتيا بحسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.
٥- يقصد بكلمة “الفائدة” الواردة في هذه المادة الدخل الناشئ من الديون بجميع أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين، وتشمل على وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية والدخل من السندات أو الصكوك بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه الأوراق المالية. ولا تعتبر الغرامات المفروضة بسبب التأخير في السداد من قبيل الفوائد لأغراض هذه المادة.
٦- لا تسري أحكام الفقرتين رقمي (١) و(٢) اذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي نشأت فيها الفائدة نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الدين الذي تدفع عنه الفائدة يرتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤)، بحسب الأحوال.
٧- تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة إذا سددها مقيم في هذه الدولة، ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي سدد الفائدة -سواء كان مقيما في دولة متعاقدة، أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالمديونية التي استحقت عنها الفائدة المدفوعة، وكانت هذه الفائدة قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت فإن الفائدة تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.
٨- إذا أدى وجود علاقة خاصة – بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الفائدة المتعلق بالدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على مبلغ الفائدة المشار اليه أخيرا فقط؛ وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
٩- لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص يختص بإنشاء أو حوالة المديونية التي تدفع عنها الفائدة هو الاستفادة من أحكام هذه المادة عن طريق هذا الإنشاء أو الحوالة.
(المادة الثانية عشرة)
الأتاوى
١- الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك يجوز أن تفرض أيضا على مثل هذه الأتاوى الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وبمقتضى قوانين هذه الدولة؛ ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى؛ فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب أن لا تزيد على نسبة عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي مبلغ الأتاوى.
٣- يقصد بكلمة “الأتاوى” المستخدمة في هذه المادة المدفوعات من أي نوع يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام أي حقوق للملكية الأدبية، أو الأعمال الفنية أو العلمية بما فيها برامج الحاسب الآلي والأفلام السينمائية، أو الأفلام أو الشرائط أو الاسطوانات المستخدمة في الإذاعة الصوتية أو المرئية وأي براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو تصميم أو طراز أو خطة أو تركيبة أو عملية إنتاج سرية، أو لاستخدام، أو حق استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
٤- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى ترتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤)، بحسب الأحوال.
٥- تعتبر الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيم في هذه الدولة، ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي يدفع الأتاوى – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالحق الذي استحقت عنه الأتاوى، وكانت الأتاوى قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، فإن هذه الأتاوى تعتبر إنها نشأت في الدولة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.
٦- إذا أدي وجود علاقة خاصة بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر، إلى زيادة في مبلغ الأتاوى فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة فتطبق أحكام هذه المادة على مبلغ الأتاوى المشار إليه أخيرا فقط؛ وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
٧- لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص يختص بإنشاء أو حوالة الحقوق التي تدفع عنها الأتاوى هو الاستفادة من أحكام هذه المادة عن طريق هذا الإنشاء أو الحوالة.
(المادة الثالثة عشرة)
الأرباح الرأسمالية
١- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (٦) والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٢- الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة تمثل جزءا من الأموال المخصصة لمباشرة نشاط منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو في أموال منقولة تخص مقر ثابت لمقيم في دولة متعاقدة وكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في هذه المنشأة المستقرة (سواء بمفردها أو مع المشروع بأكمله) أو في هذا المقر الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٣- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري التي تعمل في النقل الدولي أو القوارب التي تباشر نشاط النقل في الممرات الداخلية أو في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري أو القوارب، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع.
٤- الأرباح الناتجة من التصرف في أي أموال أخرى بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في هذه الأموال.
(المادة الرابعة عشرة)
الخدمات الشخصية المستقلة
١- الدخل الذي يحصل عليه أي شخص طبيعي مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية، أو الأنشطة الأخرى التي لها طابع الاستقلال؛ يخضع للضريبة فقط في هذه الدولة إلا اذا كان له بصفة منتظمة مقر ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية أنشطته؛ وفي هذه الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط لذلك القدر من الدخل الذي ينسب إلى هذا المقر الثابت.
٢- تشمل عبارة “الخدمات المهنية” على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة العلمية، أو الأدبية أو الفنية، أو التعليمية أو أنشطة التدريس؛ وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين، والمهندسين، والمعماريين، وأطباء الأسنان، والمحاسبين.
(المادة الخامسة عشرة)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
١- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (١٦) و(١٨) و(١٩)، فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء الوظيفة تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط، ما لم تؤد الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فعندئذ يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى فرض الضريبة على ما يحصل عليه من مكافأة فيها.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فان المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا بشرط:
(أ) أن يكون المستلم متواجدا في الدولة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوما خلال أي فترة أثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.
(ب) أن تكون المكافأة قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ج) أن لا تكون المكافأة قد تحملتها منشأة مستقرة أو مقر ثابت لصاحب العمل كائن في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- على الرغم من الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة ؛ فان المكافأة التي يحصل عليها موظف لأي مشروع مقابل وظيفة تمت تأديتها على ظهر سفينة أو في طائرة تعمل بالنقل الدولي أو على ظهر قارب يباشر نشاط النقل في الممرات المائية الداخلية يجوز فرض الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع.
(المادة السادسة عشرة)
أتعاب المديرين
أتعاب المديرين والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو بهيئة مماثلة لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة الأخرى.
(المادة السابعة عشرة)
الفنانون والرياضيون
١- على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و(١٥)؛ فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا مثل فناني المسرح، أو الصور المتحركة، أو الإذاعة الصوتية أو المرئية، أو موسيقيا أو بصفته من الرياضيين؛ وذلك مقابل الأنشطة الشخصية لهذا المقيم والتي يباشرها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٢- إذا كان الدخل الذي يتعلق بأنشطة شخصية يباشرها فنان أو رياضي بهذه الصفة، لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر؛ فان هذا الدخل – على الرغم من أحكام المواد (٧) و(١٤) و(١٥) – يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يباشر فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.
٣- الدخل الذي يحصل عليه فنان أو رياضي من الأنشطة التي يباشرها في دولة متعاقدة يعفي من الضريبة في هذه الدولة إذا كانت زيارته لهذه الدولة مدعومة كليا أو جزئيا من الأموال العامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو من إحدى سلطاتها المحلية أو شخص من أشخاص القانون العام في هذه الدولة.
(المادة الثامنة عشرة)
المعاشات ومدفوعات الضمان الاجتماعي
١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) فإن المعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة أديت في الماضي تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) فإن المعاشات المدفوعة والمدفوعات الأخرى التي تتم وفقا لخطة عامة تشكل جزءا من نظام الضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.
(المادة التاسعة عشرة)
الخدمة الحكومية
١- (أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، بخلاف المعاش، التي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطة محلية أو أي شخص من أشخاص القانون العام بهذه الدولة إلى أي شخص طبيعي مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة أو السلطة أو شخص القانون العام، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.
(ب) ومع ذلك فان هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد تمت تأديتها في هذه الدولة، وكان الشخص الطبيعي مقيما فيها ويعتبر إما:
(١) من مواطني هذه الدولة.
(٢) أو لم يصبح مقيما في هذه الدولة لغرض أداء هذه الخدمات فقط.
٢- (أ) المعاش الذي يدفع من أموال دولة متعاقدة أو سلطة محلية أو شخص من أشخاص القانون العام بهذه الدولة إلى أي شخص طبيعي مقابل أداء خدمات لهذه الدولة أو السلطة أو شخص القانون العام يخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.
(ب) ومع ذلك يخضع هذا المعاش للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ومن مواطنيها.
٣- تطبق أحكام المواد (١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، وعلى المعاشات المدفوعة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره أي دولة متعاقدة أو سلطة محلية أو شخص القانون العام بهذه الدولة.
(المادة العشرون)
الأساتذة والباحثون
١- أي مقيم بدولة متعاقدة كان بناء على دعوة من جامعة أو مدرسة أو مؤسسة أخرى مماثلة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ومعترف بها من قبل حكومة هذه الدولة المتعاقدة الأخرى حاضرا بصفة مؤقتة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض التدريس أو اجراء الأبحاث أو كلاهما في هذه المؤسسة التعليمية لفترة لا تزيد على سنتين من تاريخ وصوله الأول إلى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، يعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى على مكافأته على هذا التدريس أو هذه الأبحاث.
٢- لن يتم منح أي إعفاء وفقا لأحكام الفقرة (١) فيما يتعلق بأي مكافأة على الأبحاث إذا لم يتم إجراء هذه الأبحاث للمصلحة العامة بل للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.
(المادة الحادية والعشرين)
الطلبة والمتدربين
المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب على نشاط كان يقيم مباشرة – قبل زيارة الدولة متعاقدة – في الدولة المتعاقدة الأخرى، وقد حضر إلى الدولة المشار إليها أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه فيها وذلك لتغطية مصاريف إعاشته أو تعليمه أو تدريبه، لن تخضع للضريبة في هذه الدولة بشرط أن تكون هذه المبالغ قد نشأت من مصادر خارج هذه الدولة.
(المادة الثانية والعشرون)
الأنواع الأخرى من الدخل
١- عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، أيا ما كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.
٢- لا تسري أحكام الفقرة (١) على الدخل – بخلاف الدخل من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (٢) من المادة رقم (٦) – إذا كان من تسلم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) بحسب الأحوال.
٣- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و(٢)، فإن عناصر دخل المقيم في الدولة المتعاقدة التي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية والتي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز فرض الضريبة عليها أيضا في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
(المادة الثالثة والعشرون)
طرق تجنب الازدواج الضريبي
١- إذا حصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إما مباشرة أو عن طريق الخصم بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الدولة المتعاقدة المذكورة أولا تسمح بخصم الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم بمبلغ يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في هذه الدولة الأخرى أما مباشرة أو بأي طريقة أخري.
ومع ذلك لن يزيد هذا الخصم على ذلك الجزء من ضريبة الدخل (كما هو محسوب قبل الخصم) والمنسوبة بحسب الأحوال إلى الدخل الذي يجوز فرض الضريبة عليه في هذه الدولة الأخرى.
٢- إذا حصل مقيما في دولة متعاقدة على دخل يعفي من الضريبية في هذه الدولة بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز لهذه الدولة مراعاة هذا الدخل المعفي عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم.
(المادة الرابعة والعشرون)
عدم التمييز
١- لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو التزامات أخرى تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ممن يوجدون في الظروف ذاتها وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة وتسري هذه الأحكام – على الرغم من أحكام المادة (١) – أيضا على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
٢- الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة لا يخضعون في أي دولة متعاقدة لأي ضرائب أو لأي التزامات أخرى تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة ممن يوجدون في الظروف ذاتها وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة.
٣- لا تخضع أي منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة الأخرى تقل في مزاياها عن الضرائب التي تفرض على مشروعات هذه الدولة الأخرى والتي تمارس الأنشطة ذاتها. ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه ينطوي على إلزام أي دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي خصم أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض الضرائب تبعا للحالة المدنية أو الأعباء العائلية والتي تمنحها للمقيمين فيها.
٤- باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة (١) من المادة (٩) أو الفقرة (٨) من المادة (١١) أو الفقرة (٦) من المادة (١٢)؛ فان فوائد الديون والأتاوى والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.
٥- مشروعات أي دولة متعاقدة والتي يملك رؤوس أموالها كليا أو جزئيا أو يسيطر عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أكثر مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.
٦- تسري أحكام هذه المادة على الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية.
(المادة الخامسة والعشرون)
إجراءات الاتفاق المتبادل
١- إذا تبين لشخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين أو كلتاهما قد أدت أو تؤدي إلى فرض ضريبة عليه بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له بغض النظر عن الأحكام التي تنص عليها القوانين الداخلية لهذه الدول، أن يعرض منازعته على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها أو على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها إذا كانت حالته تخضع لأحكام الفقرة (١) من المادة (٢٤). ويجب عرض المنازعة خلال سنتين من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
٢- إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها؛ وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة لأحكام الاتفاقية. ويطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن مدد التقادم المحددة في القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.
٣- تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل لحل أي صعوبات أو شك ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة فيما بينهما لغرض التوصل إلى اتفاق بالمفهوم المحدد في الفقرات السابقة.
(المادة السادسة والعشرون)
تبادل المعلومات
١- تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات بالقدر اللازم لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وفي الحدود التي لا تكون فيها هذه الضرائب غير متفقة مع أحكام الاتفاقية، وكذلك لمنع التهرب الضريبي. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بأحكام المادة (١) وتعامل أي معلومات تحصل عليها أي دولة متعاقدة كمعلومات سرية أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة ويفضى بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو الاتهام أو تحديد الاستئنافات المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وعلى أولئك الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ولكن يجوز إفشاء سريتها عند نظر الدعاوي القضائية أمام المحاكم أو عند إصدار الأحكام القضائية.
٢- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة (١) على إنها تفرض التزاما على الدولة المتعاقدة سواء:
(أ) لاتخاذ إجراءات إدارية بما يخالف القوانين والإجراءات الإدارية لهذه الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو الإجراءات المعتادة للإدارة في هذه الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ج) لتقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء سرية أي حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري أو سر مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع النظام العام.
(المادة السابعة والعشرون)
ملحق الاتفاقية
يعتبر الملحق المرفق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
(المادة الثامنة والعشرون)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمسؤولون القنصليون
لا يترتب على أي من نصوص هذه الاتفاقية الإخلال بالامتيازات الضريبية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الوظائف القنصلية المقررة بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضي اتفاقيات خاصة.
(المادة التاسعة والعشرون)
سريان الاتفاقية
تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال إجراءاتها القانونية الداخلية لنفاذ أحكام هذه الاتفاقية.
وتسري هذه الاتفاقية بعد ٣٠ يوما من تاريخ استلام وتكون نافذة في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لما يلي:
(أ) فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المضافة في الحساب اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة السنة الميلادية التي تسري فيها هذه الاتفاقية.
(ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن أي سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة السنة الميلادية التي تسري فيها هذه الاتفاقية.
(المادة الثلاثون)
إنهاء الاتفاقية
تظل هذه الاتفاقية سارية لحين إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بإخطار إنهاء مكتوب يوجه للدولة الأخرى قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية؛ وفي هذه الحالة يوقف سريان هذه الاتفاقية كما يلي:
(أ) فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع، للمبالغ المدفوعة أو المضافة في الحساب اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة السنة الميلادية التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.
(ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن أي سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة السنة الميلادية التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.
إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة مسقط في يوم ٤ محرم ١٤٣١هـ الموافق٢١ ديسمبر سنة ٢٠٠٩م من نسختين أصليتين متطابقتين باللغات العربية والكرواتية والإنجليزية ولكل منها حجية متساوية وفي حالة الاختلاف على التفسير يعتد بالنص المعد باللغة الإنجليزية.
سلطنة عمان |
جمهورية كرواتيا |
ملحق الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية كرواتيا
عند التوقيع على الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، اتفق الموقعان أدناه على أن الأحكام الآتية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:
١- بالإشارة إلى الفقرة (١) من المادة (٤):
تشمل عبارة “مقيم في دولة متعاقدة” بالنسبة لسلطنة عمان أي شخص طبيعي يسكن في سلطنة عمان ويكون له سكن دائم ويقع مركز مصالحه الحيوية وسكنه المعتاد في سلطنة عمان.
٢- بالإشارة إلى الفقرة (٣) من المادة (٧):
لن تحول أحكام هذه الفقرة دون تطبيق الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة لأحكام قانونها الداخلي بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالخصم عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشأة المستقرة.
٣- بالإشارة الي الفقرة (١) في المادة (٨):
تشمل عبارة “الأرباح في تشغيل السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري في النقل الدول” ما يلي:
(أ) الأرباح من تأجير أو استئجار أو إعارة السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري كاملة التجهيز بالطاقم والمؤن واستخدامها في النقل الدولي.
(ب) الأرباح من تأجير أو استئجار أو إعارة السفن أو الطائرات أو المركبات النقل البري على أساس التأجير بدون طاقم القيادة عندما يكون هذا الاستئجار أو التأجير أو الاعارة يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري في النقل الدولي.
(ج) الأرباح من الاستخدام أو الصيانة أو التأجير للحاويات عنها يكون هذا الاستخدام أو الصيانة أو التأجير يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري في النقل الدولي.
(د) الفائدة على الأموال المرتبطة مباشرة بتشغيل السفن أو الطائرات او مركبات النقل البري في النقل الدولي ولن تسري أحكام المادة (١١) فيما يتعلق بهذه الفائدة.
٤- بالإشارة إلى الفقرة (٢) من المادة(٨):
تشمل عبارة “الأرباح من تشغيل قوارب النقل في الممرات المائية الداخلية” ما يلي:
(أ) الأرباح من تأجير أو استئجار أو إعارة القوارب كاملة التجهيز بالطاقم والمؤن واستخدامها في تشغيل النقل في الممرات المائية الداخلية.
(ب) الأرباح من تأجير أو استئجار أو إعارة القوارب على أساس التأجير بدون طاقم القيادة عندها يكون هذا الاستئجار او التأجير أو الإعارة يشكل نشاطا عارضا لتشغيل النقل في الممرات المائية الداخلية.
(ج) الأرباح من الاستخدام أو الصيانة أو التأجير للحاويات عندما يكون هذا الاستخدام أو الصيانة أو التأجير يشكل نشاطا عارضا لتشغيل القوارب التي تعمل في النقل في الممرات المائية الداخلية.
(د) الفائدة على الأموال المرتبطة مباشرة بتشغيل القوارب التي تعمل في النقل في الممرات المائية الداخلية ولن تسري أحكام المادة (١١) فيما يتعلق بهذه الفائدة.
٥- بالإشارة إلى المادة (٨):
يقصد بعبارتي “تشغيل السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري” و”تشغيل القوارب” نشاط النقل بحرا أو جوا أو برا أو في الممرات المائية الداخلية، بحسب الاحوال للركاب أو البريد أو الماشية أو البضائع، يباشره الملاك أو المستأجرون أو المؤجرون للسفن أو الطائرات بما في ذلك بيع المشروع للتذاكر لهذا النقل نيابة عن المشروعات الأخرى.
٦- بالإشارة إلى المادة (١٠):
تستند أحكام (١٠) إلى تشريعات كل من سلطنة عمان وجمهورية كرواتيا السارية عند توقيع هذه الاتفاقية حيث لا تقوم أي من الدولتين المتعاقدتين بحجز ضريبة على أرباح الأسهم.
وقد تم الاتفاق على أنه إذا فرضت أي من الدولتين المتعاقدتين ضريبة على أرباح الأسهم وفقا لقوانينها الداخلية بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية تقوم الدولتان المتعاقدتين بالتفاوض فيما بينها لغرض تعديل أحكام المادة (١٠).
٧- بالإشارة إلى المادة (٢٤):
لن تطبق في سلطنة عمان أحكام هذه المادة بصفة تامة إلى أن تقوم بالتنسيق فيما بين معدلات الضريبة المطبقة على المشروعات التي تباشر انشطة في سلطنة عمان.
حرر في مدينة مسقط في يوم ٤ محرم ١٤٣١هـ الموافق٢١ ديسمبر سنة ٢٠٠٩م من نسختين أصليتين متطابقتين باللغات العربية والكرواتية والإنجليزية ولكل منها حجية متساوية وفي حالة الاختلاف على التفسير يعتد بالنص المعد باللغة الإنجليزية.
سلطنة عمان |
جمهورية كرواتيا |
2010/20 20/2010 ٢٠١٠/٢٠ ٢٠/٢٠١٠