التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٠ بتعديل في قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها

2010/21 21/2010 ٢٠١٠/٢١ ٢١/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤) من قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها المشار إليه، النص الآتي:

“يحظر على شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال التجارية، كما يحظر عليهم القيام بأي عمل يتعارض ومقتضيات هذه الوظائف”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م.
2010/21 21/2010 ٢٠١٠/٢١ ٢١/٢٠١٠