نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيرا للصحة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ربيع الأول سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١٠م.
2010/22 22/2010 ٢٠١٠/٢٢ ٢٢/٢٠١٠