التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٠ في شأن بنك الإسكان العماني (ش.م.ع.م)

2010/36 36/2010 ٢٠١٠/٣٦ ٣٦/٢٠١٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٧ بإنشاء بنك الإسكان العماني،
وعلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن بنك الإسكان العماني (ش٠م٠ع٠م) بأحكام النظام المرافق.

المادة الثانية

تمد مدة بنك الإسكان العماني المحددة في نظامه الأساسي المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٧ المشار إليه عشرين عاما تبدأ من الأول من أغسطس ٢٠٠٧م.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام النظام المرافق، أو يتعارض معها.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة الثانية فيعمل بها من التاريخ المحدد فيها.

صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٤ من أبريل سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٩) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٠م.

 

نظام بنك الإسكان العماني (ش.م.ع.م)

المادة (١)

بنك الإسكان العماني شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش٠م٠ع٠م) تتحدد أغراضه الأساسية في دعم حركة الإسكان والتعمير بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بسلطنة عمان، ويكون له على الأخص:

أ- تقديم القروض والتسهيلات المصرفية للأفراد في سلطنة عمان لإقامة المساكن الخاصة، أو شرائها أو استكمالها، أو التوسع فيها، أو صيانتها، أو شراء الأراضي بغرض بناء المساكن الخاصة عليها، وذلك على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للبنك.

ب- القيام بمشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط أو تمويلها وفق الضوابط التي يحددها النظام الأساسي للبنك.

ج- القيام بالمشروعات العقارية الخاصة بإنشاء المباني السكنية في السلطنة أو تمويلها وفقا للشروط التي تحددها الجمعية العامة للبنك بعد موافقة وزارة المالية.

د- تشجيع الادخار، وقبول الودائع لأجل، وودائع التوفير.

هـ- ممارسة الأعمال المصرفية اللازمة لتحقيق الأغراض المشار إليها.

وللبنك مباشرة أية أنشطة تكون لازمة لتحقيق أغراضه الأساسية، أو مرتبطة بها، أو مكملة لها، ويجوز له – في سبيل القيام بالمشروعات المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة – أن يتملك الأراضي لإقامة المساكن عليها بقصد تمليكها وفقا لنظام تمليك الشقق والطبقات المشار إليه أو غيره من النظم المعمول بها.

المادة (٢)

يحدد رأسمال البنك بمبلغ ثلاثين مليون ريال مقسم إلى ثلاثين مليون سهم إسمي قيمته ريال واحد، ويتم الاكتتاب في اسهم رأسمال البنك من قبل الجهات الآتية:

أ- حكومة سلطنة عمان (وتمثلها وزارة المالية) بنسبة ٦١٪

ب- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة ٦,٥٪

ج- صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بنسبة ٦,٥٪

د- صندوق تقاعد وزارة الدفاع بنسبة ٦,٥٪

هـ- صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية بنسبة ٦,٥٪

و- صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني بنسبة ٦,٥٪

ز- صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي بنسبة ٦,٥٪

المادة (٣)

يجوز للحكومة وغيرها من الجهات المساهمة تعديل نسبة المساهمة في رأس المال وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادة (٤)

تكون مدة البنك – المحددة وفقا للمادة الثانية من مرسوم الإصدار – قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بقرار يصدر من الجمعية العامة للبنك، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المصرفي المشار إليهما.

المادة (٥)

يكون المقر الرئيسي للبنك في محافظة مسقط، ولمجلس الإدارة أن ينشئ فروعا أو مكاتب أو يعين وكلاء أو مراسلين سواء داخل السلطنة أو خارجها.

المادة (٦)

يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي عدد أعضائه، وتشكيله، وصلاحياته، على أن يتم تعيين الأعضاء الممثلين للحكومة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المالي المشار إليهما.

المادة (٧)

تسري على البنك أحكام قانون الشركات التجارية، والقانون المصرفي المشار إليهما فيما عدا المواد ٦٠ و٦١ و٦٢ و٦٣ و٦٨ (هـ) و٦٩ من القانون المصرفي، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

المادة (٨)

للحكومة أن تقدم للبنك – في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من المادة (١) من هذا النظام – قروضا طويلة الأجل بسعر عائد يقل عن سعر العائد التجاري السائد في السوق، أو قروضا بدون عائد إذا اقتضت الضرورة ذلك.

كما يجوز للحكومة أن تضمن البنك في سداد القروض والتسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها من الغير، أو السندات التي يصدرها، وذلك كله في حدود ٢٠٠٪ من رأس المال المدفوع للبنك.

المادة (٩)

تحدد الحكومة نسبة القروض التي يقدمها البنك إلى الأفراد بسعر عائد مخفض أو بدون عائد وذلك لتحقيق أي من الأغراض المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من المادة (١) من هذا النظام، وعلى أن يتم تحديد هذه النسبة تبعا للمناطق المختلفة للسلطنة أو وفق ما تقرره الحكومة.
وتتحمل الحكومة لصالح البنك قيمة العائد بالنسبة لما يقدمه من قروض بدون عائد، أو الفرق بين ذلك السعر وسعر العائد المخفض.

المادة (١٠)

يعفى البنك من ضريبة الدخل، وغيرها من الضرائب، فيما عدا الضريبة الجمركية، كما يعفى من الرسوم بما فيها الرسوم القضائية، ومن أداء الكفالة القضائية.

المادة (١١)

يجوز بقرار من الجمعية العامة للبنك تعديل رأسماله، أو مدته، أو غيرها من الأحكام التي يتضمنها نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المصرفي المشار إليهما.

المادة (١٢)

أ- تعتبر أموال البنك أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون الجزاء، وغيره من القوانين والمراسيم السلطانية.

ب- تعتبر الديون والمبالغ المستحقة للبنك حقوقا ممتازة تستوفي من جميع الأموال المملوكة للمدينين بها وكفلائهم من منقولات وعقارات تحت أية يد كانت، وبالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو كانت ممتازة أو مضمونة برهن – أيا كان تاريخ قيده – عدا المصروفات القضائية.

ج- يكون للبنك في سبيل تحصيل ديونه وحقوقه من مدينيه وكفلائهم اتباع الإجراءات المقررة للتنفيذ الإداري على أموال هؤلاء المدينين والكفلاء بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وعلى أن يباشر رئيس مجلس إدارة البنك الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة بمقتضى النظام المشار إليه.

المادة (١٣)

يكون نظر الدعاوي التي يقيمها البنك أمام المحاكم – على اختلاف أنواعها ودرجاتها – والفصل فيها على وجه السرعة.
ويكون للإعلان الموجه من البنك إلى مدينيه وكفلائهم بطريق البريد المسجل بإشعار استلام قوة الإعلان الذي يتم بالطرق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه.

المادة (١٤)

يعد البنك النظام الأساسي له طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

2010/36 36/2010 ٢٠١٠/٣٦ ٣٦/٢٠١٠