التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٠ بتعديل نظام الصندوق العماني للاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٦

2010/38 38/2010 ٢٠١٠/٣٨ ٣٨/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٦ بإنشاء الصندوق العماني للاستثمار وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرافقة على نظام الصندوق العماني للاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٤ من أبريل سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٩) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٠م.

تعديلات في بعض أحكام نظام الصندوق العماني للاستثمار

المادة (١)

تستبدل عبارة “القطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها من القطاعات” بعبارة “القطاعات الإنتاجية طويلة ومتوسطة الأجل” الواردة في المادة (٣) من النظام المشار إليه.

المادة (٢)

تستبدل كلمة “ستة” بكلمة “أربعة” الواردة في المادة (٥) من النظام المشار إليه.

المادة (٣)

يستبدل بنصي المادتين (١١) و (١٤) من النظام المشار إليه النصان الآتيان:

المادة (١١)

“لا يجوز استثمار أموال الصندوق إلا وفقا لأحكام هذا النظام، ولا يجوز إقراض الغير إلا في الحالات التي يقرها مجلس الإدارة.”

المادة (١٤)

“تعفي أموال الصندوق وعائد استثمار هذه الأموال من الضرائب والرسوم.”

المادة (٤)

يضاف إلى النظام المشار إليه مادة جديدة برقم (١٠) مكررا نصها الآتي:

المادة (١٠) مكررا

تعتبر أموال الصندوق الثابتة والمنقولة، وعائد استثمار هذه الأموال، أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤.
2010/38 38/2010 ٢٠١٠/٣٨ ٣٨/٢٠١٠