نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعين السفيرة الدكتورة زينب بنت علي بن سعيد القاسمية سفيرتنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، سفيرة لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيمة لدى كل من:
– جمهورية بولندا.
– جمهورية فنلندا.
– مملكة الدنمارك.
المادة الثانية
يعين السفير محمد بن عوض بن عبدالرحمن الحسان سفيرنا لدى روسيا الاتحادية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من:
– جمهورية أوكرانيا.
– جمهورية مالدوفا.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٤ من أبريل سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٩) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٠م.
2010/39 39/2010 ٢٠١٠/٣٩ ٣٩/٢٠١٠