التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٠ بالتصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة سلطنة عمان بشأن تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين في فرنسا

2010/42 42/2010 ٢٠١٠/٤٢ ٤٢/٢٠١٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة سلطنة عمان بشأن تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين في فرنسا الموقع في مسقط بتاريخ ١٩ محرم ١٤٣١هـ الموافق ٥ يناير ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاق المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٨ من أبريل سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١٠م.

اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة سلطنة عمان بشأن تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين في فرنسا

إن حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة سلطنة عمان المشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”
على ضوء اتفاق التعاون التقني الموقع في مسقط بتاريخ ٢٩ سبتمبر ١٩٧٩م
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة ١
آلية الاختيار

– يرشح الطرف العماني للطرف الفرنسي أطباء عمانيين من حملة تصاريح مزاولة مهنة الطب في سلطنة عمان ممن يرغبون في التخصص في فرنسا، كما يمكن له أيضا ترشيح أطباء من أصحاب التخصص ممن يرغبون في تنمية تخصصهم.
يكون العدد الإجمالي خمسة أطباء عمانيين في السنة بحد أقصى.

– يسمح الطرف العماني للطرف الفرنسي بتقييم المستوى الطبي وكفاءة المرشحين من قبل مدرسين أو خبراء فرنسيين تعينهم الوزارات الفرنسية المختصة.
يوافق الطرف العماني على الاختيار النهائي الذي تقوم به لجنة مشتركة عمانية – فرنسية مؤلفة من الطرفين بالتساوي من ستة أشخاص بحد أقصى وتضم بالأخص خبيرين أو مدرسين في الطب يكلفان رسميا كل سنة من قبل كل من الوزارتين الفرنسيتين المختصتين بتنفيذ هذا الاتفاق.

المادة ٢
الترتيبات المالية

– تحدد الترتيبات المالية ضمن موازنة سنوية يقدمها الطرف الفرنسي للطرف العماني وتخضع لموافقة الطرف العماني عليها مسبقا.

– يتم تمويل التزامات الطرفين ضمن إمكانيات الميزانية وحدودها.

– يتحمل الطرف العماني جميع النفقات المتعلقة بهذا التعاون، ويقوم بتقديم المبالغ المستحقة إلى الطرف الفرنسي مثل الرواتب الشهرية الثابتة والتعويضات القانونية والتأمينات… قبل أسبوع على الأقل من نهاية الشهر الذي يسبق استحقاقها.

المادة ٣
الدورات اللغوية

– يتحمل الطرف العماني تكلفة تعليم اللغة الفرنسية الضرورية لمتابعة الدراسة في فرنسا والتواصل مع المرضى. وبعد انتهاء التدريب اللغوي الذي يمكن أن يتم سواء في عمان أو في فرنسا أو في البلدين معا يخضع المرشحون لأداء امتحان مشترك لبيان ما إذا كانوا قد حصلوا على المستوى المطلوب في اللغة الفرنسية يخولهم متابعة الدراسة النظرية والتطبيقية المفروض متابعتها. ويشار إلى أن بدء العمل بالمؤسسات الصحية الفرنسية يكون في شهر نوفمبر من كل سنة، ومن ثم فإن الإعداد اللغوي يجب أن يتم قبل هذا التاريخ. علما أن المستوى غير الكافي في اللغة الفرنسية يشكل عائقا كبيرا أمام الاندماج في العمل في مؤسسة صحية فرنسية. وطبقا للمرسوم الفرنسي ٦٥٤-٢٠٠٢ الصادر في ٣٠ أبريل ٢٠٠٢م، الذي يجيز للجامعات الفرنسية في إطار دورها في دعم التعاون الدولي تقديم دورات مناسبة، يمكن تأمين دورات لتحسين مستوى اللغة الفرنسية لجميع الأطباء الذين يختارون لإتمام تعلم اللغة الفرنسية في فرنسا. وبما أن هذا الدعم التربوي يشكل خدمة لا تدخل في التحصيل الأكاديمي تقوم المؤسسة الصحية طبقا لهذا المرسوم بتقديم فاتورة للطرف العماني في هذا الشأن.

المادة ٤
الترتيبات التنفيذية

– يستقبل الطرف الفرنسي طبقا للقواعد المطبقة لديه، وحسب الأماكن الشاغرة في التخصصات المطلوبة، خمسة أطباء عمانيين بحد أقصى في السنة الواحدة وذلك لمدة تناسب الفترة اللازمة للتدريب المطلوب. ويتحدد عدد الأطباء العمانيين المقبولين للتدريب كل سنة بمراعاة إمكانية استيعاب المستشفيات الفرنسية. وفي هذا الإطار يمكن أن يتم تسجيلهم في برنامج التحضير لدبلوم الدراسات التخصصية (DES) أو دبلوم الدراسات التخصصية التكميلية (DESC) أو الدبلوم الجامعي (DU) أو الدبلوم المشترك بين الجامعات (DIU).

– يحضر الطرف الفرنسي تقييم المستوى الطبي وكفاءة المرشحين من قبل مدرسين فرنسيين.

– يحدد الطرف الفرنسي برنامج تدريب يتناسب مع حاجات المرشحين وحاجات سلطنة عمان.

– يعين الطرف الفرنسي مرجعا ليكون المشرف على المرشح طوال فترة التدريب.

– يطلب الطرف الفرنسي من الجامعات المضيفة اختبار المعرفة عند نهاية التدريب خاصة من خلال تحضير أطروحة يتم عرضها أمام لجنة تحكيم.

– يمنح الطرف الفرنسي للأطباء العمانيين المتدربين عند نهاية التدريب دبلوم الدراسات التخصصية (DES) أو دبلوم الدراسات التخصصية التكميلية (DESC)، شريطة أن يكونوا قد تخطوا بنجاح جميع شروط التقييم الأكاديمي والتطبيقي المعمول به طبقا للقانون الفرنسي للصحة العامة.

– يمكن الطرف الفرنسي الأطباء العمانيين الذين تم اختيارهم من شغل وظائف أطباء متدربين بالأقسام المعتمدة لتدريب الأطباء المتدربين، على أن يتحمل الطرف العماني كافة التكاليف المالية المترتبة على المؤسسة المعنية بما فيه الرواتب والمصاريف وبما يتفق والتسجيل في الجامعة وذلك طبقا للقانون الفرنسي.

– يتبادل الطرفان المعلومات حول تطور النصوص القانونية في بلديهما.

– يمنح الطرف الفرنسي للأطباء المتدربين في نهاية التدريب وثيقة تثبت بأن الطبيب قد شغل، طيلة فترة تدريبه التخصصي، وظيفة طبيب متدرب قام بمهام ومسؤوليات مماثلة لطبيب فرنسي متدرب.

– يشكل الطرفان لجنة متابعة، على المستوى الوطني، تكلف بإعداد تقارير عن مدى تطبيق هذا الاتفاق واقتراح الحلول في حال مواجهة صعوبات عند التنفيذ.
وتعين كل من وزارة الصحة بسلطنة عمان والوزارتين الفرنسيتين المعنيتين بتنفيذ هذا الاتفاق شخصيتين لتشكيل هذه اللجنة.

– يشجع الطرفان تطوير الشراكة بين المستشفيات الفرنسية والعمانية.

– يعترف الطرف العماني في بلده بصفة الطبيب المتخصص بما يتفق والتدريب الذي تلقاه في فرنسا.

– لا يشجع الطرف العماني الأطباء المتخصصين العمانيين على مواصلة الإقامة والعمل في فرنسا عند انتهاء فترة تدريبهم التخصصي، إذ أن التشريعات الفرنسية الجاري العمل بها لا تسمح للحاصلين فقط على دبلوم الدراسات التخصصية (DES) أو دبلوم الدراسات التخصصية التكميلية (DESC)، من غير حاملي جنسية إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بممارسة مهنة الطب بفرنسا.

المادة ٥
المسؤوليات

– خلال فترة التدريب في مؤسسات الصحة الفرنسية يلتزم الأطباء العمانيون الذين يشغلون وظائف أطباء متدربين في المؤسسة، باحترام الأنظمة المتبعة وخاصة النظام الداخلي للمؤسسة التي يمارسون نشاطهم بها. وعليهم ممارسة مهامهم في المجال الوقائي والتشخيصي والعلاجي وذلك تحت مسؤولية الطبيب المشرف عليهم.

– تتحمل المؤسسة الصحية الفرنسية التي تتولى تدريب الأطباء العمانيين المتدربين، فيما يتعلق بالعلاج، جميع الالتزامات التي تنجم في مجال التأمين والمسؤوليات.

المادة ٦
مدة الاتفاق وإلغاؤه

– أبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات، وهو قابل للتجديد ضمنا.

– يمكن لأي من الطرفين إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت دون الإخلال ببرامج التدريب الجارية.

المادة ٧
حل النزاعات بالتراضي

– يقوم الطرفان بحل أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتفاوض بينهما.

المادة ٨
سريان الاتفاق

– يخطر كل من الطرفين الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لسريان هذا الاتفاق، على أن يصبح ساري المفعول في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي يوم استلام الإخطار الثاني.

حرر في مسقط بتاريخ ٥ يناير ٢٠١٠م، من نسختين، باللغتين الفرنسية والعربية، لكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن

حكومة الجمهورية الفرنسية

 

سعادة مليكة براك

سفيرة فرانس

عن

حكومة سلطنة عمان

 

معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى

وزير الصحة

ترتيبات إدارية
بين

وزير الصحة في حكومة سلطنة عمان
المشار إليه فيما يلي بـ “الطرف العماني”
من جهة

و

وزير الصحة والرياضة في حكومة الجمهورية الفرنسية
المشار إليه فيما يلي بـ “الطرف الفرنسي”
من جهة أخرى

تم الاتفاق على ما يلي:

المادة ١
أهداف التعاون

ضمن إطار نشاطات التعاون الثنائي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية وطبقا للاتفاق بشأن تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين في فرنسا والموقع بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية في مسقط بتاريخ: ٥ / ١ / ٢٠١٠م، يستقبل الطرف الفرنسي الأطباء العمانيين الراغبين في الحصول على دبلوم الدراسات التخصصية (DES) و / أو دبلوم الدراسات التخصصية التكميلية (DESC) من فرنسا.

المادة ٢
أهداف الترتيبات الإدارية

تحدد هذه الترتيبات الإدارية والتي تم تحريرها بناء على طلب الطرف العماني والمرتبطة بالمادة (٢) من الاتفاق المبرم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية في مسقط بتاريخ: ٥ / ١ / ٢٠١٠م الترتيبات المالية المترتبة على الطرف العماني ضمن إطار هذا التعاون.

المادة ٣
الترتيبات المالية

٣-١ يتحمل الطرف العماني طبقا للمادة (٢) من الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية والمشار إليه في المادة الأولى من هذه الترتيبات الإدارية، كافة مصاريف الإقامة والتحصيل الأكاديمي للأطباء العمانيين خلال فترة تدريبهم في فرنسا.

٣-٢ يتحمل الطرف العماني تكاليف التسجيل الجامعي بقيمة ٥٠٠ يورو (خمسمائة يورو) في السنة، ونفقة المعيشة والمنح الشهرية والتأمين الإضافي للضمان الصحي والأعباء العائلية وتذاكر السفر ذهابا وايابا بين سلطنة عمان وفرنسا.

٣-٣ يتحمل الطرف العماني بالكامل الراتب الشهري والأعباء الاجتماعية التي توازي وظيفة طالب يمارس كطبيب متدرب في المستشفى (FFI) والمعتمدة في مؤسسات الصحة الفرنسية.
على سبيل المثال سنة ٢٠٠٧، فقد كانت قيمة هذه الأعباء حوالي ٣٥,٠٠٠ يورو في السنة شاملة كافة الأعباء ما عدا علاوة الأسرة.

٣-٤ يلتزم الطرف العماني – بناء على تقرير دوري كل ثلاثة شهور ومرسل مسبقا من قبل المؤسسة الفرنسية العامة للصحة المضيفة – بسداد كافة المستحقات لكل طالب يمارس وظيفة طبيب متدرب والتي تشمل الرواتب والبدلات المهنية ومختلف التعويضات والأعباء الاجتماعية والتكاليف الإدارية.
ويقوم الطرف العماني بسداد أول استحقاق واجب عليه، قبل أسبوع من تاريخ بداية السنة الجامعية في الطب.

٣-٥ يقوم الطرف الفرنسي عن طريق مؤسسات الصحة الفرنسية بسداد الرواتب الثابتة الشهرية، وعند الضرورة يقوم بدفع التعويضات القانونية المستحقة لمن يشغل وظيفة طبيب متدرب وذلك طبقا للمواد 10-6153.R و 44-6153.R من قانون الصحة العامة، إذ أن قيمة هذه المستحقات تتبع علاوات أجور الدوائر الرسمية.

٣-٦ لا يمكن فرض أي أعباء إضافية أخرى على المستشفيات المضيفة ضمن إطار تطبيق هذا التعاون.

٣-٧ يتم تمويل التزامات الطرفين ضمن إمكانيات الميزانية وحدودها.

المادة ٤
تاريخ السريان والمدة

تبرم هذه الترتيبات الإدارية لفترة سنة واحدة، وهي قابلة للتجديد ضمنا لمدة أقصاها خمس سنوات.

المادة ٥
الإلغاء

يمكن لأي من الطرفين إلغاء هذه الترتيبات الإدارية في أي وقت.
في حال نكث أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته المتعاقد عليها، يمكن للطرف الآخر إلغاء هذه الترتيبات الإدارية بقوة القانون وفي أي وقت ودون تعويضات.

حرر في مسقط بتاريخ: ٥ / ١ / ٢٠١٠م من خمس نسخ أصلية، إحداها باللغة العربية.

عن

وزير الصحة والرياضة بحكومة

الجمهورية الفرنسية

 

سعادة مليكة براك

سفيرة فرانس

عن

وزير الحصة بحكومة

سلطنة عمان

 

معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى

وزير الصحة

2010/42 42/2010 ٢٠١٠/٤٢ ٤٢/٢٠١٠