نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (١٠٩) التحضيرية واجتماعه التكميلي للدورة (٢٩) للمجلس الأعلى المنعقدة في مسقط بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٨م، بشأن تفويض دولة الرئاسة والأمين العام بالتوقيع نيابة عن دول المجلس على اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) التي تم التوقيع عليها بتاريخ ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٣٠هـ الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٠٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٨ من أبريل سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١٠م.
اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)
تمهيد
إن حكومات دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت (يشار إليها هنا بصورة مشتركة فيما بعد “بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” وبصورة منفردة “الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية”)
و
جمهورية أيسلندا وإمارة ليختنشتاين ومملكة النرويج والاتحاد السويسري (يشار إليها فيما بعد “دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية – إفتا”)
يشار فيما بعد لكل دولة عضو في رابطة التجارة الحرة الأوروبية – إفتا، ولكل دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، (بالطرف) ويشار إليها مجتمعة (بالأطراف).
اعترافا بأواصر الصداقة الممتدة، والروابط الاقتصادية والسياسية القوية بين الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية – إفتا والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخاصة إعلان التعاون الموقع في بروكسل في 23 مايو عام 2000، ورغبة منها في تقوية تلك الروابط والأواصر من خلال إقامة منطقة تجارة حرة من شأنها تأسيس علاقات وثيقة ودائمة بينها.
وتأكيدا على التزامها بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعازمين على تشجيع وتقوية النظام التجاري متعدد الأطراف الذي أسسته منظمة التجارة العالمية (WTO)، بهدف تنمية التعاون الإقليمي والدولي للمساهمة في التنمية المتناسقة وتوسيع التجارة العالمية.
وإدراكا للتغير السريع الفعال للبيئة العالمية الذي أحدثته العولمة والتقدم التكنولوجي الذي يوفر تحديات وفرص اقتصادية واستراتيجية مختلفة إلى الأطراف.
وتصميما على تنمية وتقوية علاقتها الاقتصادية والتجارية من خلال تحرير وتوسيع التجارة في السلع والخدمات لمصلحتها المشتركة ومنافعها المتبادلة.
وسعيا إلى ضمان وجود بيئة استثمارية مستقرة وواعدة.
وعزما منها على تشجيع رعاية الإبداع والابتكار من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية، ورغبة منها في إيجاد فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات المعيشة والظروف الصحية، وتشجيع فرص انتقال التكنولوجيا، وضمان نمو كبير لحجم الدخل الحقيقي في أقاليمها من خلال التوسع في التدفقات التجارية والاستثمارية.
وإقرارا باختلاف مستويات التنمية والقدرات بين الأطراف،
وإدراكا بالحاجة إلى تعزيز البيئة التنافسية في أسواقها،
وسعيا للحفاظ على البيئة وحمايتها طبقا لمبادئ التنمية المستدامة،
واقتناعها بأن إقامة منطقة تجارة حرة سيوفر مناخا أكثر أفضلية لتشجيع وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأطراف المعنية.
اتفق الأطراف، بناء على ما ورد أعلاه، على إبرام اتفاقية التجارة الحرة التالية (يشار إليها فيما بعد “بهذه الاتفاقية”:
الفصل 1
بنود عامة
المادة 1.1
الأهداف
1 -تنشئ الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية – إفتا، والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منطقة تجارة حرة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2 -أهداف هذه الاتفاقية هي:
(أ) تحرير التجارة في السلع، طبقا للمادة 24 من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (المشار إليها فيما بعد جات GAT 1994)، عملا بالفصل 2.
(ب) تحقيق تحرير التجارة في الخدمات، طبقا للمادة 5 من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (المشار إليها فيما بعد بالجاتس THE GATS 1994) عملا بالفصل 3.
(ج) تشجيع المنافسة في اقتصاداتها عملا بالفصل 4.
(د) ضمان الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية، عملا بالفصل 5.
(هـ) تحقيق مزيد من التحرير في أسواق المشتريات الحكومية على أسس متبادلة، عملا بالفصل 6.
(و) تعزيز متبادل للفرص الاستثمارية.
المادة 1.2
النطاق الجغرافي
1 -دون الإخلال بالملحق 4، تسري هذه الاتفاقية:
(أ) على الأراضي الإقليمية والمياه الداخلية، والبحار الإقليمية لأي طرف، والمجال الجوي فوق إقليم أي طرف طبقا للقانون الدولي، بالإضافة إلى
(ب) ما وراء البحار الإقليمية، فيما يتعلق بالإجراءات التي يتخذها أي طرف ممارسا لحقوقه السيادية أو القضائية، طبقا للقانون الدولي.
2 -يسري الملحق 1 فيما يتعلق بالنرويج.
المادة 1.3
العلاقات التجارية والاقتصادية التي تخضع لأحكام هذه الاتفاقية
تسري أحكام هذه الاتفاقية على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية – إفتا منفردة من جهة، والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية منفردة، أو الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة بصفتها مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث يرد على وجه التحديد، من جهة أخرى. لا تسري هذه الاتفاقية على العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية – إفتا، ولا على العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة 1.4
العلاقة بالاتفاقيات الأخرى
يؤكد الطرفان حقوقهما والتزامهما بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO، والاتفاقيات الأخرى قيد التفاوض التي يكونا طرفا فيها وأي اتفاقيات دولية أخرى باعتبارهما طرفا فيها.
المادة 1.5
الحكومات الإقليمية والمحلية
1 -على كل طرف اتخاذ تلك الإجراءات المعقولة التي قد تكون متاحة له لضمان تقيد الحكومات والهيئات المحلية والإقليمية بأحكام هذه الاتفاقية داخل إقليمه.
2 -يتم تفسير هذا الحكم وتطبيقه بناء على المبادئ الواردة في الفقرة 3 (أ) من المادة 1 من اتفاقية التجارة في الخدمات (جاتس GATS) والتفاهم بشأن تفسير المادة 24 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية (جاتGATT 1994) حسب ما تقتضيه المادة. وبهذا تندرج الفقرة 3 (أ) من المادة 1 من اتفاقية التجارة في الخدمات (جاتس GATS) والتفاهم بشأن تفسير المادة 24 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية (جاتGATT 1994) ضمن هذه الاتفاقية، وتعد جزءا منها.
المادة 1.6
الشفافية
1 -على الأطراف نشر قوانينها وأنظمتها وأحكامها القضائية وقراراتها الإدارية ذات التطبيق العام، وكذلك اتفاقياتها الدولية ذات العلاقة التي قد تؤثر على عمل هذه الاتفاقية، أو جعلها متاحة للجمهور.
2 -يجب على الأطراف الإجابة الفورية على الأسئلة المحددة عند الطلب وتقديم المعلومات لبعضها البعض بشأن المواضيع المشار إليها في الفقرة 1، وذلك بناء على طلبها.
المادة 1.7
سرية المعلومات
1 -على كل طرف المحافظة على سرية المعلومات التي يصنفها الطرف المقدم للمعلومات بأنها سرية لها.
2 -لا شيء في هذه الاتفاقية يجبر أي طرف الكشف عن المعلومات السرية، التي قد يتسبب إفشائها إعاقة تنفيذ القانون، أو قد تتعارض مع المصلحة العامة أو من شأنها الإخلال بالمصالح التجارية المشروعة لأي مشغل اقتصادي.
الفصل 2
التجارة في السلع ١
١ نتيجة للجمارك الموحدة، والتي تأسست طبقا لمعاهدة 29 مارس 1923، المبرمة بين كل من سويسرا وإمارة ليخنشتاين فسوف تمثل سويسرا إمارة ليخنشتاين في الأمور المتضمنة في هذا الفصل. |
المادة 2.1
النطاق
1 – ينطبق هذا الفصل على ما يلي:
(أ) المنتجات المتضمنة في الفصول من رقم 25 إلى 97 من النظام المنسق للسلع ونظام التكويد (والذي يشار إليه هنا وفيما بعد بـ “HS”) باستثناء المنتجات الواردة في الملحق II.
(ب) المنتجات الزراعية المصنعة، المحددة في الملحق 3، مع الأخذ في الاعتبار الترتيبات الواردة في الملحق المشار إليه. و
(ج) الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى، طبقا للملحق 5.
2 -وقد أبرمت كل دولة من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتفاقيات بخصوص التجارة في المنتجات الزراعية على أسس ثنائية متبادلة. وتشكل تلك الاتفاقيات جزءا من الأدوات المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة 2.2
الرسوم الجمركية
1 -لن يتم فرض رسوم جمركية جديدة على التجارة ما بين الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
2 -كما ستقوم الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات ذات المنشأ من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3 -كما ستقوم الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات ذات المنشأ من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، باستثناء ما هو منصوص عليه في الملحق 6.
4 -يمكن لطرف من الأطراف أن يفرض أو يبقى على رسوم على الصادرات اتساقا مع إجراءاته المحلية طالما كان يعتبر أن تلك الرسوم ضرورية. وسوف تسري تلك الرسوم بغض النظر عن وجهة تلك المنتجات. على أن يقوم الأطراف بإخطار اللجنة المشتركة بخصوص جميع الرسوم المطبقة على الصادرات.
5 -وتتضمن الرسوم الجمركية أي رسم أو تكاليف، من أي نوع تفرض فيما يتعلق باستيراد منتج، وتتضمن أي شكل من الضرائب المضافة أو التكاليف المضافة، ولكن لا تتضمن أي تكاليف تفرض اتساقا مع المادة 3 و المادة 7 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفاتGATT 1994.
المادة 2.3
القيود الكمية على الواردات والصادرات
تضمن المادة XI من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات GATT 1994 في هذه الاتفاقية، وتشكل جزءا لا يتجزأ منها مع تعديل ما يلزم.
المادة 2.4
المعاملة الإقليمية
سوف يقوم الأطراف بتطبيق مبدأ المعاملة الإقليمية، طبقا للمادة 3 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات GATT 1994 ويتضمن هذا مذكراتها التفسيرية والتي تعد داخلة في هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها.
المادة 2.5
قواعد المنشأ وطرق التعاون الإداري
يوضح الملحق 4 الأحكام الخاصة بقواعد المنشأ وطرق التعاون الإداري.
المادة 2.6
التقييم الجمركي
سيقوم الأطراف بتحديد القيمة الجمركية للبضائع المتبادلة بينهما، طبقا لأحكام المادة 7 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات GATT 1994، واتفاقية منظمة التجارة العالمية بخصوص تطبيق المادة 7 من اتفاقيةGATT 1994.
المادة 2.7
اللوائح التقنية
1- تخضع حقوق والتزامات الأطراف، فيما يتعلق باللوائح التقنية والمعايير القياسية وتقييم الامتثال، لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، بخصوص العوائق التقنية على التجارة (ويشار إليها هنا وفيما بعد بـ “اتفاقية TBT”).
2 -سيقوم الأطراف بدعم وتعزيز تعاونهم، فيما يتعلق باللوائح التقنية والمعايير القياسية وإجراءات تقييم الامتثال، بهدف زيادة التفاهم المتبادل للنظم الخاصة بكل منهم، وتسهيل الدخول إلى أسواقهم الخاصة.
3 -دونما الإخلال بما ورد في الفقرة 1، يوافق الأطراف على عقد مشاورات في إطار اللجنة المشتركة، حينما يعتبر أحد الأطراف أن واحدة من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، أو الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد اتخذت إجراءات من شأنها خلق، أو قد خلقت عائقا على التجارة، من أجل إيجاد حل ملائم يتسق مع اتفاقية TBT.
المادة 2.8
الإجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية
1 -ستخضع حقوق والتزامات الأطراف، فيما يتعلق بالإجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية، للاتفاقية الخاصة بتطبيق الإجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية، في الملحق رقم 1A من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، (ويشار إليها هنا وفيما بعد بـ “اتفاقية SPS”).
2 -سيقوم الأطراف بتبادل أسماء وعناوين نقاط الاتصال، ذات الخبرة في أمور الإجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية، من أجل تسهيل الاستشارات التقنية وتبادل المعلومات.
3 -دونما الإخلال بما ورد في الفقرة 1، يوافق الأطراف على عقد مشاورات من خلال إطار عمل اللجنة المشتركة، حينما يعتبر أحد الأطراف أن واحدة من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، أو الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد اتخذت ضوابط من شأنها خلق، أو قد خلقت عوائق على التجارة من أجل إيجاد حل ملائم اتساقا مع اتفاقية SPS.
المادة 2.9
إجراءات مكافحة الإغراق
1 -ستبذل كل من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كافة الجهود للامتناع عن اتخاذ إجراءات وضوابط مكافحة الإغراق ضد بعضها البعض.
2 -ستخضع حقوق والتزامات الأطراف، فيما يتعلق بتطبيق إجراءات مكافحة الإغراق، للمادة 6 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات GATT 1994، والاتفاقية الخاصة بتطبيق المادة 6 من اتفاقية GATT 1994، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة.
3 -قبل أن تقوم دولة من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، أو دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإطلاق تحقيق لتحديد وجود درجة وأثر أي إجراء مزعوم في دولة من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، أو دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما هو منصوص عليه في المادة VI من اتفاقية GATT 1994، والاتفاقية بخصوص تطبيق المادة VI من اتفاقية GATT 1994، يكون على الدولة التي تنظر في أمر إقامة التحقيق أن تخطر كتابة الدولة العضو في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، أو الدولة العضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تخضع بضائعها للتحقيق، وأن تسمح بمهلة 30 يوما، مع الأخذ في الاعتبار التوصل إلى حل مقبول بصورة متبادلة على أن تتم المشاورات في اللجنة المشتركة إذا ما طلبت إحدى الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، أو إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خلال عشرة أيام من استلام الإخطار.
4 -إذا ما كانت أي من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، أو الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستقوم بتطبيق أي إجراءات مكافحة إغراق فسوف يتم إلغاء هذه الإجراءات دونما استثناء في تاريخ لا يتجاوز ثلاث سنوات من فرض هذه الإجراءات. لا شيء في هذه الفقرة يمنع أي دولة من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، أو أيا من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من فرض إجراءات مكافحة إغراق جديدة، طبقا للفقرات 2 و3 من هذه المادة، للمنتجات التي خضعت لإجراءات تم إلغاؤها.
5 -كما سيقوم الأطراف، بعد خمس سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، من خلال اللجنة المشتركة بمراجعة ما إذا كانت هناك حاجة للإبقاء على إمكانية اتخاذ إجراءات مكافحة إغراق فيما بينهم. وإذا ما قرر الأطراف، بعد المراجعة الأولى، أن هناك حاجة للإبقاء على هذه الإمكانية فسوف يقومون لاحقا بعقد مراجعات دورية كل عامين لهذا الأمر في اللجنة المشتركة.
المادة 2.10
المشروعات التجارية الحكومية
ستخضع حقوق والتزامات الأطراف، فيما يتعلق بالمشروعات التجارية الحكومية، للمادة 17 من اتفاقية الجات GATT 1994، والتفاهم بخصوص تفسير المادة XVIII من اتفاقية الجات GATT 1994 ويتضمن مذكراتها التفسيرية والتي تدخل بهذا ضمن هذه الاتفاقية وتمثل جزء منها.
المادة 2.11
الدعم والإجراءات التعويضية
1 -سوف تخضع حقوق والتزامات الأطراف، المتعلقة بالدعم والإجراءات التعويضية، للمادة 6 والمادة 16 من اتفاقية الجات GATT 1994، واتفاقية منظمة التجارة العالمية، بخصوص الدعم والإجراءات التعويضية فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة رقم 2.
2 -قبل أن تقوم دولة من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) أو دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإطلاق تحقيق لتحديد وجود درجة وأثر أي إجراء دعم مزعوم في دولة من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) أو دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما هو منصوص عليه في المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بخصوص الدعم والإجراءات التعويضية، يكون على الدولة التي تنظر في أمر إقامة التحقيق أن تخطر كتابة الطرف الذي قد تكون بضائعه خاضعة للتحقيق، وأن تسمح بمهلة 30 يوما. مع الأخذ بعين الاعتبار التوصل إلى حل مقبول للأطراف بصورة متبادلة. و سوف تتم المشاورات في اللجنة المشتركة، إذا ما طلب أي من الأطراف هذا، في خلال عشرة أيام من استلام الإخطار.
المادة 2.12
الإجراءات الوقائية العالمية
يؤكد الأطراف على حقوقهم والتزاماتهم طبقا، للمادة 19 من اتفاقية الجات GATT1994، واتفاقية منظمة التجارة العالمية بخصوص الإجراءات الوقائية. سوف يقوم كل طرف باستثناء واردات البضائع ذات المنشأ من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، أو الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذا ما كانت تلك الواردات لا تسبب في حد ذاتها و بنفسها تهديدا أو تهدد بأن تسبب أضرارا فادحة، عند اتخاذ إجراءات طبقا لشروط منظمة التجارة العالمية. وعلى الطرف الذي يتخذ الإجراءات أن يوضح أن هذا الاستثناء يتسق مع التزاماته تجاه منظمة التجارة العالمية، كما هي مفسرة من خلال تشريعات منظمة التجارة العالمية.
المادة 2.13
استثناءات عامة
تخضع حقوق والتزامات الأطراف بخصوص الاستثناءات العامة للمادة 20 من اتفاقية الجات GATT 1994، والتي تدخل بهذا ضمن هذه الاتفاقية وتشكل جزءا أساسيا منها.
المادة 2.14
الاستثناءات الأمنية
تخضع حقوق والتزامات الأطراف بخصوص الاستثناءات الأمنية للمادة 21 من اتفاقية الجات GATT 1994 والتي تدخل بهذا ضمن هذه الاتفاقية وتشكل جزءا أساسيا منها.
الفصل 3
التجارة في الخدمات
المادة 3.1
النطاق والتغطية
1 -يسري هذا الفصل على التدابير التي يتخذها الأطراف، وتؤثر على التجارة في الخدمات. ويسري هذا الفصل على جميع قطاعات الخدمات.
2 -لا يسري هذا الفصل على التدابير، التي تؤثر على حقوق الملاحة الجوية، أو الضوابط التي تؤثر على الخدمات المتصلة على نحو مباشر باستخدام حقوق الملاحة الجوية، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من ملحق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS) بشأن خدمات النقل الجوي. وتعد التعريفات الواردة في الفقرة 6 من ملحق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS) بشأن خدمات النقل الجوي، متضمنة في هذه الاتفاقية، وتدخل كجزء لا يتجزأ منها مع إجراء التعديلات اللازمة.
3 -لن تسري المواد 3.4 و3.5 و3.6 على القوانين أو التشريعات أو المتطلبات التي تحكم المشتريات التي تقوم بها الهيئات الحكومية من الخدمات التي يتم شراؤها لأغراض حكومية، وليس بقصد إعادة البيع التجاري، أو بقصد الاستخدام في تقديم خدمات للبيع التجاري.
المادة 3.2
تضمين بنود من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS)
حيثما ينص بند من بنود هذا الفصل على تضمين بند من بنود الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات GATS، وجعله جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، فإن معنى المصطلحات المستخدمة في بنود الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تفهم على النحو التالي:
(أ) “عضو” تعني طرف.
(ب) “جدول” تعني جدول مشار إليه في المادة 3.16 والمتضمن في الملحق 7.
(ج) “التزام محدد” تعني التزاما محددا في جدول مشار إليه في المادة 3.16.
المادة 3.3
تعريفات
بالإشارة إلى المادة 3.2 استخدمت التعريفات التالية لأغراض هذا الفصل:
(أ) تعد التعريفات التالية الواردة في المادة I، من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، متضمنة في هذه الاتفاقية وجزءا منها.
(i) “التجارة في الخدمات”
(ii) “الخدمات” و
(iii) “خدمة مقدمة في إطار ممارسة سلطة حكومية”
(ب) “الإجراءات التي يتخذها الأطراف”٢ وتعني الإجراءات التي تتخذ بواسطة:
(i) حكومة أو سلطة مركزية أو إقليمية أو محلية.
(ii) الهيئات غير الحكومية في ممارسة السلطات المفوضة إليها من قبل حكومة أو سلطة مركزية أو إقليمية أو محلية.
(ج) “مقدم خدمة” وتعني أي شخص يقدم أو يسعي لتقديم خدمة٣
(د) “الأشخاص الطبيعيون الذين ينتمون لطرف آخر “وتعني شخصا طبيعيا مواطنا أو مقيما بصفة دائمة في دولة من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، أو دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، طبقا للتشريعات الخاصة بكل منهم.
(هـ) “شخص اعتباري ينتمي لطرف آخر” تعني شخصا اعتباري:
i. قد كون أو نظم طبقا لقوانين هذا الطرف الآخر، ويكون منخرطا في عمليات تجارية ذات قدر هام في أراضي:
(أ) أي طرف أو
(ب) أي عضو في منظمة التجارة العالمية، ويكون مملوكا لشخص طبيعي، أو يتحكم فيه شخص طبيعي ينتمي لهذا الطرف الآخر، أو لأشخاص اعتباريين مستوفين جميع الشروط الواردة في الفقرات الفرعية (I)(أ).
أو
ii. في حالة توريد الخدمات، من خلال تواجد كيان تجاري يملكه أو يتحكم فيه أشخاص طبيعيون ينتمون لذلك الطرف الآخر، أو أشخاص اعتباريين يستوفون شروط الفقرات الفرعية (هـ)(I) أو هيئات حكومية تابعة لذلك الطرف الآخر.
(و) وتعد بهذا التعريفات التالية من المادة XXVIII من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، متضمنة في هذه الاتفاقية وتدخل كجزء منها.
(i) “إجراءات”
(ii) “توريد خدمات”
(iii) “تدابير طرف من الأطراف باتخاذها تؤثر على التجارة في الخدمات”
(iv) “تواجد تجاري”
(v) “قطاع” من خدمة
(vi) “خدمات لطرف آخر”
(vii) “مقدم حصري لخدمة”
(viii) “مستهلك خدمة”
(ix) “شخص”
(x) “شخص اعتباري”
(xi) “مملوك” و”متحكم به” و”مرتبط” و
(xii) “الضرائب المباشرة”
(ز) “جاتس” وتعني الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات لعام 1994م.
٢ يتضمن هذا التعريف كافة التعريفات الواردة في الفقرات الفرعية (i) (a) و (ii) من الفقرة 3 من المادة 1 من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS). وبموجب هذا فإن الإشارة هنا تكون للمادة 1.5 من هذه الاتفاقية. |
٣ في حالة عدم تقديم الخدمة أو عدم الرغبة في تقديم الخدمة مباشرة بواسطة شخص اعتباري ولكن بواسطة أشكال أخرى للكيانات التجارية مثل أحد الفروع أو مكاتب التمثيل، فإنه يتم التعامل مع مقدم الخدمة (أي الشخص الاعتباري) في هذه الحالة من خلال هذه الكيانات التجارية، ويتم التعامل معه بنفس الأسلوب الذي يتعامل به مع مقدمي الخدمة وفق هذا الفصل. ويمتد نفس أسلوب التعامل ليشمل الكيانات التجارية التي يتم تقديم الخدمة من خلالها، أو يرغب في تقديمها. ولا يتضمن أسلوب التعامل أي طرف آخر يقع خارج الأراضي حيث يتم تقديم الخدمة أو يرغب في تقديم الخدمة فيها. |
المادة 3.4
معاملة الدولة الأولى بالرعاية
1- دونما إخلال بالضوابط، التي اتخذت وفقا للمادة 7 من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS)، وباستثناء ما اشترط عليه في قائمة إعفاءات الدولة الأولى بالرعاية، والمتضمنة في الملحق 8، فسيقوم أي طرف على الفور و دون أي قيد أو شرط، فيما يخص جميع التدابير التي تؤثر في تقديم الخدمات، بمنح الخدمات ومقدمي الخدمات، التابعين لطرف آخر، معاملة لا تقل تفضيلا عن المعاملة التي يمنحها الخدمات المشابهة أو مقدمي الخدمات الذين لا ينتمون إلى أحد أطراف هذه الاتفاقية.
2- لن تخضع المعاملة الممنوحة طبقا للاتفاقيات الأخرى سواء المستقبلية أو المبرمة مع أحد الأطراف والتي قد أخطر بها طبقا للمادة 5 والمادة 5 المكررة من اتفاقية الجاتس للفقرة رقم 1 .٤
3 -سوف تخضع حقوق والتزامات الأطراف، المتعلقة بالمزايا الممنوحة لدول الجوار، للفقرة 3 من المادة 2 من اتفاقية الجاتس، والتي تدخل بهذا ضمن هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها.
٤ يؤكد الأطراف على إدراكهم أن الاتفاقيات بين الدول الأعضاء، في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، مستبعدة من تطبيق التزام الأمم الأكثر تفضيلا طبقا لهذه الاتفاقية. |
المادة 3.5
النفاذ إلى الأسواق
سوف يخضع الالتزام المتعلق بصلاحية النفاذ إلى الأسواق، للمادة 16 من اتفاقية الجاتس والتي تدخل بهذا ضمن هذه الاتفاقية وتصبح جزءا منها.
المادة 3.6
المعاملة الوطنية
يخضع الالتزام المتعلق بالمعاملة الوطنية للمادة 16 من اتفاقية الجاتس، والتي تدخل بهذا ضمن هذه الاتفاقية وتصبح جزءا منها.
المادة 3.7
الالتزامات الإضافية
تخضع الالتزامات الإضافية للمادة 18 من اتفاقية الجاتس، والتي تدخل بهذا ضمن هذه الاتفاقية وتصبح جزءا منها.
المادة 3.8
اللوائح المحلية
1- تخضع حقوق والتزامات الأطراف المتعلقة باللوائح المحلية للفقرات من 1 إلى 3 من المادة 6 من اتفاقية الجاتس، والتي تدخل بهذا ضمن هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها.
2 -تقوم اللجنة المشتركة بوضع أية ضوابط ضرورية لضمان أن تكون الإجراءات المتعلقة بمتطلبات التأهل والإجراءات والمعايير التقنية ومتطلبات الترخيص وإجراءاته، لا تمثل أي عوائق غير ضرورية للتجارة في الخدمات. وستكون هذه الضوابط هادفة إلى ضمان أن مثل تلك المتطلبات والإجراءات كالتالي من ضمن أمور أخرى:
(أ) قائمة على معايير هادفة، وتتمتع بالشفافية مثل الكفاءة والقدرة على توريد الخدمات.
(ب) لا تمثل أعباء زائدة عن الحاجة لضمان جودة الخدمات.
(ج) في حالة إجراءات الترخيص، أن لا تكون تلك الإجراءات عائقا في توريد الخدمات.
3- (أ) أما القطاعات، التي تعهد فيها أحد الأطراف بالتزامات موقوفة على دخول بعض النظم التي تخص في هذه القطاعات حيز التنفيذ طبقا للفقرة 2، فلن يقوم الأطراف بتطبيق متطلبات الترخيص والتأهل والمعايير التقنية التي تلغي أو تعيق تلك الالتزامات المحددة بطريقة لا تتسق مع المعايير المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 2 (أ) و(ب) أو (ج).
(ب) ولتحديد ما إذا كان أحد الأطراف مطبقا للالتزامات طبقا للفقرة الفرعية (أ)، سيأخذ بعين الاعتبار المعايير القياسية الدولية للمنظمات الدولية ذات العلاقة، مقارنة بتلك التي٥ يطبقها هذا الطرف.
4 -يقوم كل طرف بتقديم الإجراءات الملائمة لتأكيد كفاءة المهنيين المحترفين المنتمين لطرف آخر.
٥ يشير المصطلح “المنظمات الدولية ذات العلاقة” إلى الهيئات الدولية التي تكون عضويتها مفتوحة للهيئات ذات العلاقة على الأقل لجميع الأطراف. |
المادة 3.9
الاعتراف
1 -لأغراض استيفاء المعايير والمقاييس الخاصة بطرف من الأطراف للترخيص والتصريح واعتماد مقدم خدمة ما، فسيولي كل طرف الاهتمام الكافي لأي طلب من طرف آخر وذلك لإقرار واعتماد التعليم أو الخبرة المكتسبة والمتطلبات المستوفاة أو الرخص أو الشهادات الممنوحة لدى هذا الطرف الآخر. ويمكن أن يكون هذا الإقرار بناء على اتفاق أو ترتيبات مع الطرف الآخر، أو أن يمنح بصورة مستقلة خلافا لهذا.
2 -وحينما يقوم طرف من الأطراف بالإقرار، بناء على اتفاقية أو ترتيبات، بالتعليم أو الخبرات المكتسبة أو المتطلبات المستوفاة أو الترخيص أو الشهادات الممنوحة في أراضي طرف من غير أطراف هذه الاتفاقية، فسيقوم هذا الطرف بمنح أي طرف آخر فرصة مكافئة لمناقشة إضافته لمثل تلك الترتيبات أو الاتفاقية، سواء كانت حالية أو مستقبلية، أو أن يناقش اتفاقية مقابلة مع هذا الطرف. وحينما يقوم طرف من الأطراف بمنح الإقرار والاعتماد، على نحو مستقل، فسوف يقوم هذا الطرف بمنح فرصة مكافئة لأي طرف آخر، كي يوضح أن التعليم والخبرات المكتسبة والمتطلبات المستوفاة أو الرخص والشهادات الممنوحة في أراضي هذا الطرف يجب أيضا الإقرار بها و اعتمادها.
3 -ويجب أن تكون تلك الترتيبات والاتفاقات أو الاعتماد متسقا مع البنود ذات العلاقة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وعلى وجه الخصوص الفقرة 3 من المادة 7 من اتفاقية الجاتس.
4 -وينص الملحق 9 على مزيد من الحقوق والالتزامات، المتعلقة بإقرار واعتماد مؤهلات مقدمي الخدمة للأطراف.
المادة 3.10
انتقال الأشخاص الطبيعيين
1 -ستخضع حقوق والتزامات الأطراف، المتعلقة بحركة الأشخاص الطبيعيين المنتمين لطرف، والذين يقدمون خدمات، لملحق اتفاقية التجارة في الخدمات الجاتس ذات العلاقة بانتقال الأفراد الطبيعيين الذين يقدمون خدمات، والمتضمنة في هذه الاتفاقية وأصبح جزءا منها.
2 -وينص الملحق 10 على مزيد من الحقوق والالتزامات، المتعلقة بانتقال الأشخاص الطبيعيين والذين يقدمون خدمات والمنتمين لطرف من الأطراف.
المادة 3.11
الشفافية
سوف تخضع حقوق والتزامات الأطراف، بخصوص الشفافية، للفقرات 1 و2 من المادة 3 والمادة 3 والمكررة من اتفاقية الجاتس، والتي تدخل بهذا ضمن هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها.
المادة 3.12
الاحتكار ومقدمي الخدمات الحصريين
سوف تخضع حقوق والتزامات الأطراف، المتعلقة بالاحتكار ومقدمي الخدمات الحصريين، للفقرات 1 و2 و5 من المادة 7 من اتفاقية الجاتس، والتي تدخل بهذا ضمن هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها.
المادة 3.13
الممارسات التجارية
سوف تخضع حقوق والتزامات الأطراف، المتعلقة بالممارسات التجارية، للمادة 11 من اتفاقية الجاتس والتي تدخل بهذا ضمن هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها.
المادة 3.14
المدفوعات والتحويلات
1 -لن يقوم أي طرف بتطبيق قيود على التحويلات الدولية والمدفوعات للعمليات الجارية مع طرف آخر فيما عدا الحالات الموصوفة في المادة 9.2.
2 -ليس في هذا الفصل ما يمس بحقوق والتزامات الأطراف، طبقا لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي (والمشار إليه هنا وفيما بعد “IMF”)، بما في ذلك استخدام إجراءات الصرف المتسقة مع بنود اتفاقية صندوق النقد الدولي، شريطة ألا يقوم أي طرف من الأطراف بفرض قيود على المعاملات الرأسمالية بطريقة غير متسقة مع التزاماته المحددة فيما يخص هذه المعاملات، إلا وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 9.2 أو بناء على طلب صندوق النقد الدولي.
المادة 3.15
الاستثناءات
تخضع حقوق والتزامات الأطراف، المتعلقة بالاستثناءات العامة والاستثناءات الأمنية، للمادة 19 والفقرة 1 من المادة 19 المكررة من اتفاقية الجاتس، والتي تدخل بهذا ضمن هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها.
المادة 3.16
جدول الالتزامات المحددة
1 -سوف يقوم كل طرف من الأطراف بسرد الالتزامات المحددة التي يتعهد بها، طبقا للمواد 3.5 و3.6 و3.7 المتعلقة بالقطاعات التي تعهد فيها بالقيام بالتزامات محددة، وسيحدد كل جدول العناصر المذكورة في الفقرات الفرعية من (a) إلى (e) من الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS).
2 -الإجراءات غير المتسقة مع المواد 3.5 و3.6، يتم التعامل معها بناء على ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS).
3 -يوضح الملحق 7 الجداول الخاصة بالالتزامات المحددة للأطراف.
المادة 3.17
تعديل الجداول
وسيقوم الأطراف، بناء على طلب كتابي من أحد الأطراف، بعقد مشاورات للنظر في أي تعديلات، أو سحب لالتزام محدد في جدول الطرف الطالب الخاص بالالتزامات المحددة. وستعقد المشاورات خلال ثلاثة أشهر بعد قيام الطرف الطالب بتقديم طلبه. وسيعمل الأطراف في المشاورات على ضمان أن يكون المستوى العام للالتزامات المتبادلة لا يقل رعاية للتجارة عن المستوى القائم في جدول الالتزامات المحددة قبل عقد هذه المشاورات. ويخضع تعديل الجداول للإجراءات المنصوص عليها في المادة 7.1 والمادة 9.6.
المادة 3.18
المراجعة٦
1 -من أجل التوصل إلى مزيد من تحرير التجارة في الخدمات بين الأطراف، وعلى وجه الخصوص إزالة جميع أوجه التمييز المتبقية خلال عشر سنوات، فسيقوم الأطراف بمراجعة جداول الالتزامات المحددة الخاصة بهم، وقوائم إعفاءات الدولة الأولى بالرعاية كل عامين على الأقل، أو على نحو أكثر تقاربا إذا ما اتفق الأطراف على هذا، آخذين بعين الاعتبار أي تحرير مستقل والأعمال الجارية طبقا للتوجيهات العامة لمنظمة التجارة العالمية. وستعقد أول تلك المراجعات في فترة أقصاها عامان من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2 -وإذا ما قام احد الأطراف، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بالدخول في اتفاقية تجارة في الخدمات مع طرف من غير أطراف هذه الاتفاقية فسيقوم هذا الطرف، وبناء على طلب طرف آخر، بمناقشة تضمين هذه الاتفاقية معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك المقدمة طبقا للاتفاقية المنعقدة مع هذا الطرف المغاير. وسيأخذ الأطراف في اعتبارهم الظروف التي قام فيها هذا الطرف بالدخول في أي اتفاقية بشأن التجارة في الخدمات مع أي طرف من غير أطراف هذه الاتفاقية.
٦ يؤكد الأطراف على إدراكهم أن الاتفاقيات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، وكذلك معاهدة الإفتا EFTA والاتفاقيات بين أي دولة من دول الإفتا وأي دولة أوروبية أخرى مستبعدة من أي مراجعة تعقد طبقا لهذه الاتفاقية. |
المادة 3.19
الملاحق
تمثل الملاحق التالية جزءا من هذا الفصل:
– الملحق 7 (جداول الالتزامات الخاصة)
– الملحق 8 (قائمة إعفاءات الدولة الأولى بالرعاية)
– الملحق 9 (الاعتراف بمؤهلات مقدمي الخدمات)
– الملحق 10 (انتقال الأفراد الطبيعيين الذين يقدمون خدمات)
– الملحق 11 (الخدمات المالية)
– الملحق 12 (خدمات الاتصالات)
الفصل 4
المنافسة
المادة 4.1
الأهداف والمبادئ العامة
1 -اتفق الأطراف على أن عقد الأعمال بطريقة غير تنافسية قد يعيق التجارة بين الأطراف. ولذا فسيقوم كل طرف من الأطراف باعتماد أو اتخاذ إجراءات تحظر مثل هذا الأسلوب في عقد الأعمال، وأن تتخذ الإجراءات الملائمة فيما يتعلق بهذا.
2 -ويتعهد الأطراف باعتماد أو سن قوانين للمنافسة، والموجهة بصفة خاصة تجاه الاتفاقيات المضادة للمنافسة و إساءة استخدام الموقف السيادي، وعمليات الدمج والاستحواذ.
المادة 4.2
التعاون
يمكن للأطراف التعاون بغرض إنهاء الممارسات غير التنافسية، أو آثار تلك الممارسات العكسية على التجارة بين الأطراف. وقد يتضمن هذا التعاون الاخطار و تبادل المعلومات والتشاور. كما سيخضع أي تبادل للمعلومات لقواعد ومعايير السرية المطبقة في أراضي كل طرف.
المادة 4.3
السرية
لا شيء في هذا الفصل يتطلب من أي طرف من الأطراف الإفصاح عن معلومات، حينما يؤثر هذا على تحقيق جاري، أو أن يكون الإفصاح عن تلك المعلومات مخالفا لقوانين هذا الطرف. ويتضمن هذا قوانين الإفصاح عن المعلومات والسرية وسرية الأعمال.
المادة 4.4
الاستشارات
يحق لأي طرف من الاطراف طلب الاستشارة بخصوص أي أمر متعلق بهذا الفصل، على أن يتضمن طلب الاستشارات السبب المتعلق بهذا. وسيتم عقد المشاورات على وجه السرعة، ويحق لأي طرف من الأطراف طلب استمرار المشاورات، من خلال اللجنة المشتركة، من أجل الحصول على توصياتها فيما يتعلق بالموضوع المنظور فيه. كما سيقوم الطرف المعنى بتقديم جميع المساعدات المطلوبة لفحص الموضوع، والسعي للتوصل إلى الحل المتعلق بهذا الموضوع.
المادة 4.5
المراجعة
اتفق الأطراف على القيام بمراجعة هذا الفصل، على مستوى اللجنة المشتركة، بغرض التوصل إلى صياغة مزيد من الخطوات، في ضوء التطورات المستقبلية، وخصوصا بعد ما يقوم الأطراف بتبني تشريعات المنافسة.
الفصل 5
حقوق الملكية الفكرية
المادة 5.1
حماية حقوق الملكية الفكرية
1 -لأغراض هذا الفصل، تعرف “الملكية الفكرية” بأنها تشمل حقوق الطبع، وتتضمن حقوق الطبع لبرامج الكمبيوتر وتجميع البيانات، وكذلك الحقوق ذات العلاقة بذلك، والعلامات التجارية للبضائع والخدمات والمؤشرات الجغرافية وحقوق التصميم الصناعية وتنويعات النباتات وطبعات الدوائر المتكاملة وكذلك المعلومات غير المفصح عنها، طبقا لمعنى الفقرة 39 من اتفاقية التجارة العالمية، فيما يتعلق بالخصائص التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (ويشار إليها هنا وفيما بعد بـ “اتفاقية تريبس TRIPS”).
2 -وسيعمل الأطراف على ضمان حماية ملائمة وفعالة، تتميز بعدم التفرقة تجاه حقوق الملكية الفكرية، وتتضمن الوسائل الفعالة لتطبيق تلك الحقوق ضد الجرائم المتعلقة بهذا طبقا لشروط هذا الفصل.
3- كما سيقوم كل طرف من الأطراف بمنح مواطني الأطراف الأخرى معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها لمواطنيه فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية. ويجب أن تكون الاستثناءات من هذا الالتزام طبقا للاستثناءات المقدمة، طبقا للمادة 3 و 5 من اتفاقية التريبس TRIPS.
4 -وسيمنح الأطراف مواطني بعضهم البعض معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحونها لمواطني أي دولة أخرى. على أن تكون أي إعفاءات من هذا الالتزام متسقة مع شروط اتفاقية تريبس TRIPS، وعلى وجه الخصوص المواد 4 و5 المتعلقة بهذا.
5 -واتفق الأطراف على القيام بمراجعة هذا الفصل في اللجنة المشتركة، بناء على طلب أي طرف من الأطراف، من أجل تجنب أو إصلاح أي خلل يتعلق بالتجارة ولتحسين مستوى الحماية. وإذا ما حدثت مشاكل في مجال حماية الملكية الفكرية، تؤثر على شروط التجارة، فستقوم اللجنة المشتركة بعقد مشاورات طارئة بغرض التوصل إلى حلول يرتضيها الأطراف.
6 -سيدخل الأطراف في مفاوضات حول ملحق يتضمن مزيدا من الأحكام، بخصوص حماية وتطبيق حقوق الملكية الفكرية، في فترة أقصاها عامان، من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
الفصل 6
المشتريات الحكومية٧
٧ لأغراض هذا الفصل يقصد بمصطلح “البضائع” البضائع المصنفة في الفصول من رقم 1 إلى رقم 97. من النظام المنسق لوصف وتشفير السلع HS |
المادة 6.1
النطاق والتغطية
1 -طبقا لشروط هذا الفصل سيعمل الأطراف على ضمان الفتح التدريجي والمتبادل والفعال لأسواق المشتريات الحكومية الخاصة بهم.
2 -يسري هذا الفصل على أي قانون أو لائحة أو إجراء أو ممارسة تتعلق بالمشتريات المغطاة تقوم به الهيئة القائمة بالشراء سواء كانت أو لم تكن تلك المشتريات تنفذ بطريقة كلية أو جزئية من خلال الوسائل الإلكترونية.
3 -لأغراض هذا الفصل يقصد بمصطلح “المشتريات المغطاة” المشتريات للأغراض الحكومية الآتية:
(أ) للبضائع 7 والخدمات أو أي مزيج منهما:
(i) ويقصد بمصطلحات (الهيئات / الكيانات المغطاة) و(المذكرات العامة) ما هو محدد في الملاحق لكل طرف من الأطراف و
(ii) لم يتم شراؤها بغرض البيع التجاري أو إعادة البيع أو للاستخدام في إنتاج أو توريد البضائع والخدمات لأغراض البيع التجاري أو إعادة البيع.
(ب) من خلال أي طريقة تعاقدية ويتضمن هذا الشراء والإيجار والاستئجار أو الاستخدام الشرائي سواء كان يتضمن أو لا يتضمن خيار الشراء.
(ج) والتي تقدر قيمتها طبقا للمادة 6.7 ما يساوي أو يزيد عن الحد الخاص المحدد في الملاحق 13 و14 في وقت نشر الإشعار طبقا للمادة 6.14.
(د) والتي لم تستثنى من التغطية في الفقرة 4 أو في ملاحق 13 و14 لطرف من الأطراف٨
4 -فيما عدا ما هو منصوص عليه في الملاحق 13 و14 لن يسري هذا الفصل على ما يلي:
(أ) العقود التي تم ترسيتها طبقا لأي مما يلي:
(i) اتفاقية دولية بقصد التطبيق المشترك أو استغلال مشروع بين الأطراف المتعاقدة.
(ii) اتفاقية دولية تتعلق بتمركز القوات.
(iii) الإجراءات الخاصة بمنظمات دولية.
(iv) جميع المشتريات الحكومية من البضائع والخدمات والإنشاءات والتي سيتم تنفيذها في أو لصالح المدينتين المقدستين مكة والمدينة.
(ب) الاتفاقات الغير تعاقدية أو أي صورة من صور المساعدات الحكومية والمشتريات المقامة في إطار برامج مساعدات وتعاون.
(ج) الشراء أو الاستحواذ على وكالة مالية أو خدمات إيداع أو تصفية وخدمات الإدارة للمؤسسات المالية المنظمة أو الخدمات المتعلقة ببيع وتوزيع وتحصيل الدين العام وتتضمن القروض الحكومية والسندات الحكومية والأوراق النقدية والسندات الأخرى.
(د) العقود الخاصة بما يلي:
(i) الاستحواذ أو إيجار الأرض أو المباني القائمة أو الممتلكات غير المنقولة الأخرى أو الخاصة بحقوق تتعلق بهذا.
(ii) الاستحواذ أو تطوير أو إنتاج أو الإنتاج المشترك لمواد برامج البث لهيئات البث والعقود الخاصة بأوقات البث.
(iii) خدمات التحكيم والوساطة
(iv) عقود العمل العامة و
(v) خدمات البحث والتطوير خلاف تلك حيث تكون الفوائد الناجمة عائدة حصرا على الهيئة لاستخدامها في تنفيذ أعمالها الخاصة بشرط أن تكون الخدمة تعوض بالكامل بواسطة الهيئة.
5- سيقوم كل طرف من الأطراف بتحديد المعلومات التالية:
(أ) في الملحق 13:
(i) في الجدول رقم 1 الهيئات / الكيانات الحكومية المركزية التي يغطي مشترياتها هذا الفصل.
(ii) في الجدول رقم 2 الهيئات / الكيانات الحكومية المركزية الملحقة التي يغطي مشترياتها هذا الفصل.
(iii) في الجدول رقم 3 جميع الهيئات / الكيانات الأخرى التي يغطي مشترياتها هذا الفصل.
(iv) في الجدول رقم 4 البضائع التي يغطيها هذا الفصل.
(v) في الجدول رقم 5 الخدمات التي يغطيها هذا الفصل.
(vi) في الجدول رقم 6 خدمات الإنشاءات التي يغطيها هذا الفصل.
(ب) وفي الملحق 14 أي مذكرات عامة تسري على طرف من الأطراف.
٨ سعر الأفضلية للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم المطبق في سلطنة عمان محدد في ملحق (مذكرات عامة) |
المادة 6.2
الاستثناءات
لن يفسر شيء في هذا الفصل على أنه يمنع أي طرف من الأطراف من فرض أو تطبيق الإجراءات الواردة فيما أدناه شريطة أن تتوافق تلك الإجراءات مع متطلبات تطبيقها بحيث لا يتم تطبيقها بأسلوب يمكن أن يشكل نوع من العشوائية أو التفرقة غير مبنية على أسس سليمة بين الأطراف حينما تنطبق نفس الظروف السائدة أو أن تشكل عوائق مبطنة / مخفية على التجارة الدولية:
(أ) إجراءات ضرورية لحماية الأخلاق العامة والنظام العام والسلامة العامة
(ب) الإجراءات الضرورية لحماية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات
(ج) الإجراءات الضرورية لحماية الملكية الفكرية أو
(د) الإجراءات المتعلقة بالبضائع المنتجة أو الخدمات الموردة بواسطة أشخاص ذوي إعاقات أو المعاهد الخيرية أو ناتجة عن العمل في السجون.
المادة 6.3
تعريفات
لأغراض هذا الفصل استخدمت التعريفات التالية:
(أ) يقصد بمصطلح “كيان / هيئة” كيان / هيئة تقع تحت تغطية الملحق 13.
(ب) يقصد بمصطلح “كتابة أو كتابي” أي تعبير لفظي أو عددي يمكن قراءته وإعادة إنتاجه و أخيرا توصيله. ويتضمن هذا المعلومات التي يتم بثها وتخزينها إلكترونيا.
(ج) يقصد بمصطلح “القائمة الدائمة” قائمة من الموردين قام كيان / هيئة قائمة بالشراء بتحديد أن هؤلاء الموردين يستوفون الشروط اللازمة للاشتراك في تلك القائمة وأن الكيان القائم بالشراء ينتوى أن يستخدم هذه القائمة أكثر من مرة.
(د) يقصد بمصطلح “تعويض مقاصة” أي شرط أو تعهد يشجع التطور المحلي أو يحسن حسابات ميزان مدفوعات طرف من الأطراف مثل استخدام المحتوى المحلي وتراخيص التكنولوجيا والاستثمار والتجارة – المقابلة والإجراءات المماثلة.
(هـ) يقصد بمصطلح “شخص” إما شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
(و) يقصد بمصطلح “خدمات” أن يتضمن خدمات الإنشاءات ما لم يتم تحديد خلاف ذلك.
(ز) يقصد بمصطلح “معايير قياسية” مستند تعتد به هيئة / كيان القائمة معترف به يقدم للاستخدام العام والمتكرر قواعد وإرشادات أو خصائص للمنتجات أو الخدمات أو المعالجات المماثلة وطرق الإنتاج والتي يعد الالتزام بها غير ملزم. ويمكن أيضا أن يتضمن هذا أو يتعامل حصرا مع متطلبات المصطلحات والعلامات والتغليف والتمييز أو وضع البطاقات كما تسري على منتج أو خدمة أو معالجة أو طريقة إنتاج.
(ح) يقصد بمصطلح “مورد” أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو جهة عامة أو مجموعة من الأشخاص المذكورة آنفا تنتمي لطرف من الأطراف أو جهات تنتمي لطرف من الأطراف والتي يمكنها تقديم بضائع وخدمات أو تنفيذ أعمال. وسوف يغطي هذا المصطلح بطريقة مكافئة مورد بضائع أو مقدم خدمة أو متعاقد.
(ط) يقصد بمصطلح “برنامج الاوفست” مستند يضع خصائص منتج أو خدمة أو معالجات تلك البضائع والخدمات وطرق إنتاجهم وتتضمن الاشتراطات الإدارية المطبقة والتي يكون الالتزام بها إجباريا. و يتضمن هذا أو يتعامل حصرا مع متطلبات المصطلحات والعلامات والتغليف والتمييز أو وضع البطاقات كما تسري على منتج أو خدمة أو معالجة أو طريقة إنتاج.
(ي) ويقصد بمصطلح “المواصفات التقنية” متطلبات عطاء بها ما يلي:
(i) تحدد خصائص البضائع أو الخدمات التي سيتم شراؤها وتتضمن الجودة والأداء والسلامة والأبعاد أو المعالجات والطرق المستخدمة في إنتاجهم أو الاشتراطات أو
(ii) تتعامل مع المصطلحات والعلامات والتغليف ومتطلبات العلامات ووضع بطاقات التعريف كما تنطبق على بضاعة أو خدمة و
(ك) ويقصد بمصطلح “مقدم العطاء” مورد قام بتقديم عطاء في مناقصة.
المادة 6.4
المعاملة الوطنية وعدم التمييز
1- مع الأخذ بعين الاعتبار جميع القوانين واللوائح والإجراءات والممارسات المتعلقة بالمشتريات الحكومية الخاضعة لهذا الفصل سيقوم كل طرف من الأطراف بمنح البضائع والخدمات والموردين التابعين لطرف آخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لبضائعه وخدماته ومورديه المحليين فورا وبدون شروط.
2- كما سيضمن كل طرف مع مراعاة جميع القوانين واللوائح والإجراءات والممارسات المتعلقة بالمشتريات الحكومية الخاضعة لهذا الفصل ما يلي:
(أ) أن يضمن أن لا تقوم الكيانات / الهيئات التابعة له بمعاملة مورد ذو تأسيس محلي بطريقة تقل أفضلية عن مورد آخر ذو تأسيس محلي بناء على درجة الارتباط الأجنبي أو ملكية هذا المورد لشخص ينتمي لطرف آخر.
(ب) أن يضمن أن لا تقوم الكيانات / الهيئات التابعة له بالتحيز ضد مورد ذو تأسيس محلي بناء على أن البضائع أو الخدمات المقدمة من هذا المورد لعملية مشتريات محددة هي بضائع وخدمات لطرف آخر.
المادة 6.5
قواعد المنشأ
لن يقوم أي طرف من الأطراف بتطبيق قواعد منشأ على البضائع المستوردة أو الخدمات الموردة من طرف آخر لأغراض المشتريات الحكومية التي يغطيها هذا الفصل تختلف عن أو لا تتسق مع قواعد المنشأ التي يطبقها هذا الطرف في مسار التجارة المعتادة.
المادة 6.6
برنامج الاوفست
1- سيضمن كل طرف من الأطراف أن الكيانات / الهيئات التابعة لن تضع في اعتبارها أو تسعى إلى أو تفرض برنامج الاوفست خلال عمليات تأهل واختيار الموردين والبضائع والخدمات وخلال تقييم العطاء أو خلال ترسية العقود فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية.
2- يمكن لطرف من الأطراف اعتماد أو فرض برنامج الاوفست كما هو مفصل في 6 من الملحق 14 شريطة أن تكون أي متطلبات أو اعتبارات لفرض برنامج الاوفست مفصلة بوضوح في إشعار مناقصة الشراء المعتزمة. وستعتمد تلك الإجراءات على احتياجات التطور لهذا الطرف على أن يمنح الموردين التابعين لطرف آخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لأي مورد تابع لأي طرف من الأطراف غير الأعضاء في هذه الاتفاقية.
المادة 6.7
قواعد التقييم
1- لن تقوم الكيانات التابعة لطرف من الأطراف بتقسيم مناقصات الشراء أو استخدام أي طريقة أخرى من طرق تقييم العقود بقصد تجنب تطبيق هذا الفصل عند تحديد ما إذا كان عقد ما يخضع للنظم المتعلقة بذلك ويخضع هذا للشروط المفصلة في الملاحق 13 و 14.
2- عند احتساب قيمة عقد ما سوف يضع كل طرف في اعتباره جميع صور الأجور المدفوعة مثل المقدمات والأتعاب والعمولات والفوائد.
المادة 6.8
الشفافية
1- وسوف يقوم كل طرف من الأطراف فورا بنشر أي قانون أو لائحة أو قرار قضائي أو أحكام إدارية ذات صبغة عامة وإجراءات وتتضمن الفقرات القياسية للعقد وإجراءات الطعون فيما يتعلق بمناقصات الشراء الخاضعة لأحكام هذا الفصل في النشرات الملائمة المشار في الجدول رقم 2 من الملحق 14 وتتضمن الوسائط الإلكترونية المحددة رسميا.
2- كما سيقوم كل طرف من الأطراف فورا وبنفس الأسلوب بنشر جميع التعديلات على تلك الضوابط.
3- دونما إخلال بأي شرط من شروط هذه الاتفاقية لن يقدم أي طرف من الأطراف ويشمل هذا الهيئات / الكيانات التابعة له أي معلومات إلى مورد بعينه من شأنها أن تخل بالمنافسة العادلة بين الموردين.
المادة 6.9
إجراءات المناقصة
1- سوف تمنح الهيئات / الكيانات العقود العامة باستخدام طرق مثل إجراءات العطاء المفتوح أو الانتقائي طبقا لإجراءاتهم الوطنية اتساقا مع هذا الفصل.
2- كما ستقوم الهيئات / الكيانات بمعاملة جميع عروض العطاء المقدمة إليها بسرية. وعلى وجه التخصيص لن تقوم الكيانات بتقديم معلومات بقصد مساعدة مشتركين محددين في رفع عطاءهم إلى مستوى عطاءات المشتركين الآخرين.
3- ولأغراض هذا الفصل استخدمت التعريفات التالية:
(أ) إجراءات العطاءات المفتوحة هي تلك الإجراءات التي يمكن لأي مورد له اهتمام بالمناقصة التقدم بعطاء.
(ب) إجراءات العطاء الانتقائي هي تلك الإجراءات حيث يتم فقط دعوة الموردين المستوفين لشروط التأهل التي تحددها الهيئات / الكيانات للتقدم بعطائهم وتكون تلك الإجراءات متسقة مع بنود المادة 6.10 والبنود الأخرى ذات العلاقة في هذا الفصل.
(ج) إجراءات العطاءات المحدودة هي تلك الإجراءات حيث يمكن للهيئات / للكيانات أن تقوم باختيار عدم نشر إشعار بمناقصة الشراء المعتزم ويمكن لهم استشارة الموردين الذين يختارونهم والتفاوض على شروط العقد مع واحد أو أكثر من هؤلاء الموردين طبقا للشروط الموضحة في المادة 6.12.
المادة 6.10
المناقصة الانتقائية
1- ستقوم الهيئات / الكيانات التي تعتزم استخدام أسلوب العطاءات الانتقائية في إشعار مناقصة الشراء المعتزم أو في إشعار دعوة الموردين للتقدم بطلب المشاركة بدعوة الموردين المؤهلين للتقدم بطلب مشاركة وتحدد الحدود الزمنية للتقدم بطلبات المشاركة.
2- وسوف تقوم الهيئة / الكيان القائم بطرح مناقصة الشراء عند استخدام إجراءات العطاء الانتقائي بالإقرار بالموردين المحليين وكذلك التابعين لطرف آخر. كموردين مستوفون لشروط الاشتراك في مناقصة محددة كموردين مؤهلين ما لم يقم الهيئة / الكيان القائم بطرح مناقصة الشراء بالإعلان عن أي قيود عن عدد الموردين الذين سيسمح لهم بالتقدم بعطاء والشروط الموضوعية لتلك القيود في إشعار مناقصات الشراء أو حيث يكون متاحا بصورة عامة أو في مستندات العطاء. كما ستقوم الكيانات القائمة بطرح مناقصات الشراء باختيار الموردين الذين سيشتركون في إجراءات مناقصة انتقائية بطريقة عادلة وغير متحيزة.
3- على أن تقوم الهيئات / الكيانات القائمة بطرح مناقصة الشراء بضمان إتاحة مستندات المناقصة في نفس الوقت لجميع الموردين المؤهلين الذين تم اختيارهم اتساقا مع الفقرة 2 عندما تكون مستندات مناقصة الشراء غير متاحة بصورة عامة من تاريخ نشر الإشعار المشار إليه في الفقرة رقم 1.
4- ويمكن للكيانات التي تتبع أسلوب القوائم الدائمة للموردين المؤهلين أن تقوم باختيار موردين من تلك القوائم كي تتم دعوتهم للتقدم بعطاء طبقا للشروط الموضحة في المادة 6.11. على أن يمنح أي اختيار فرص متكافئة للموردين في القائمة.
المادة 6.11
تأهيل الموردين
1- ستقتصر أي شروط للاشتراك في مناقصة شراء على تلك الشروط الضرورية لضمان أن المورد المحتمل لديه الإمكانيات للوفاء بمتطلبات مناقصة الشراء والقدرة على تنفيذ العقد المعني.
2- كما لن تقوم الهيئات بالتمييز بين الموردين المحليين والموردين التابعين لطرف آخر من الأطراف في عملية تأهل الموردين. وستقوم الكيانات القائمة بطرح المناقصة عند قيامها بتقييم إذا ما كان مورد مستوفي لشروط الاشتراك بتقييم القدرات المالية والتجارية والتقنية للمورد على أساس نشاط أعمال المورد الخاضع للتقييم داخل وخارج أراضي الطرف الذي تنتمي إليه الهيئة / الكيان القائم بطرح مناقصة الشراء. كما سيؤسس الكيان / الهيئة القائم بطرح المناقصة تقييمه على الشروط التي قد حددها مسبقا في الإشعارات أو مستندات العطاء.
3- لا شيء في هذا الفصل يمنع استبعاد أي مورد على أساس الإفلاس أو الإقرارات الكاذبة أو الاتهامات بجرائم خطيرة مثل الاشتراك في منظمات إجرامية.
4- كما ستقوم الكيانات بنشر شروط الاشتراك في إجراءات تقديم العطاء في وقت ملائم كي تمكن الموردين المهتمين من البدء وبالدرجة التي تتسق مع فعالية عمليات ممارسات مناقصة الشراء لاستكمال إجراءات التأهل.
5- ويمكن للهيئات / للكيانات القائمة بطرح مناقصات الشراء أن تضع أو تحتفظ بقوائم ثابتة للموردين المؤهلين. على أن يقوموا بضمان السماح للموردين بالتقدم للتأهل في أي وقت وأن جميع الموردين المؤهلين الذين يطلبون ذلك يتم تضمينهم في القائمة في فترة زمنية قصيرة ومعقولة وبطريقة غير متحيزة. وستقوم الهيئة / الكيان المعني بإخطار المورد الذي تقدم بطلب لضمه إلى قوائم الموردين بالقرار الذي أتخذ في هذا الصدد بطريقة متسقة زمنيا.
6- يمكن للهيئات العاملة في قطاع المرافق أو غيرها أن تستخدم إشعارا لدعوة الموردين للتقدم للضم في قائمة ثابتة كإشعار مناقصة شراء معتزمة ويمكن لهم أن يستبعدوا طلبات المشاركة من الموردين الغير مؤهلين حاليا فيما يتعلق بالمناقصة على أساس أن الكيان القائم بطرح مناقصة الشراء ليس لديه الوقت الكافي لفحص الطلبات.
المادة 6.12
المناقصة المحدودة
1- يمكن لكيان قائم بطرح مناقصة شراء أن يختار عدم نشر إشعار بالعقد قبل منح عقد المناقصة عند استخدام إجراءات العطاء المحدود ويخضع هذا للشروط التي تنص عليها الفقرة 2.
2- شريطة ألا يكون استخدام العطاء المحدود تفاديا لأقصى منافسة محتملة أو يكون الاستخدام بطريقة قد تشكل وسيلة من وسائل التفرقة بين الموردين التابعين لطرف آخر أو لحماية المنتجين أو الموردين المحليين يمكن حينئذ للهيئات / للكيانات أن تمنح عقود المناقصات العامة باستخدام إجراءات العطاء المحدود في الحالات التالية:
(أ) عند عدم وجود عطاء ملائم مقدم استجابة إلى عطاء مفتوح أو انتقائي شريطة ألا يكون قد تم تعديل متطلبات العطاء الأصلي بطريقة جوهرية.
(ب) أو عند وجود أسباب تقنية أو فنية أو لأسباب ترتبط بحماية الحقوق الحصرية أو حينما لا يكون من الممكن أداء العقد إلا بواسطة مورد محدد ولا يوجد بديل معقول أو عدم وجود بديل.
(ج) أو لأسباب عاجلة طارئة ناجمة عن أحداث لم يتوقعها الكيان القائم بطرح المناقصة أو في حالة تعذر الحصول على البضائع والخدمات في الوقت المطلوب عن طريق إجراءات العطاء المفتوح أو الانتقائي.
(د) للتسليمات الإضافية من البضائع والخدمات بواسطة مورد أصلي حيث يكون تغيير المورد سيلزم الكيان الحصول على معدات وخدمات لا تستوفي متطلبات التبادلية مع المعدات أو الخدمات الموجودة أصلا.
(هـ) عندما يحصل كيان على نماذج أو منتج أولي أو خدمة والتي طورت بناء على طلبه في سياق ولأغراض عقد محدد للأبحاث أو التجارب أو الدراسة أو تطوير منتج جديد أصلي.
(و) عند وجود الحاجة إلى خدمات إضافية والتي لم تكن متضمنة في العقد الأساسي ولكنها كانت من ضمن أهداف مستندات العطاء الأصلي والتي أصبحت من خلال ظروف غير متوقعة ضرورية لاستكمال الخدمات الموصوفة هنالك.
(ز) للخدمات الجديدة المكونة من تكرار خدمات مماثلة والتي يكون الكيان قد أشار في الإشعار المعني بالخدمة المبدئية أنه قد تستخدم إجراءات العطاء المحدود في منح العقود لمثل تلك الخدمات الجديدة.
(ح) للمنتجات التي يتم شراؤها من بورصات السلع.
(ط) في حالة العقود الممنوحة للفائزين في مسابقة تصميم وفي حالة وجود عدة فائزين تتم دعوة المرشحين الفائزين للاشتراك في المفاوضات كما هو محدد في إشعار مستندات العطاء.
(ي) للمشتريات التي تمت في ظروف مميزة استثنائية والتي تظهر في السوق لفترة قصيرة في حالات التخلص الغير عادي مثل تلك الحالات التي تنجم من تسيل أو تصفية قضائية أو الإفلاس ولكن ليس في حالات الشراء المعتادة من الموردين المعتادين.
المادة 6.13
المفاوضات
1- يمكن أن يطلب طرف من الأطراف من الهيئات / الكيانات التابعة له أن تقوم بالدخول في مفاوضات في الحالات التالية:
(أ) في سياق مناقصات الشراء التي يكونوا قد أشاروا إلى هذه النوايا في إشعار المناقصة المعتزمة.
(ب) حينما يظهر من التقييم أنه لا يوجد عطاء بعينه متميز على أساس معايير التقييم المحددة و الموضحة مسبقا في الإشعارات أو مستندات العطاء.
2- وسوف يقوم الكيان بما يلي:
(أ) ضمان ألا يتم أي استبعاد المناقصين في المفاوضات إلا طبقا لمعايير التقييم الموجودة في الإشعارات أو مستندات المناقصة. و
(ب) ضمان تحديد موعد نهائي لباقي المتقدمين بعطاء عند انتهاء المفاوضات لتقديم أي عطاء جديد أو عطاء معدل.
المادة 6.14
نشر الإشعارات
1- وسيعمل كل طرف على ضمان أن تقوم الكيانات بتقديم توزيع فعال لفرص المناقصات الناتجة عن عمليات المشتريات المتعلقة بهذا وأن تقدم للموردين التابعين لطرف من الأطراف الأخرى جميع المعلومات اللازمة للاشتراك في عمليات الشراء تلك.
2- ولجميع عمليات الشراء المتضمنة في هذا الفصل كما هو محدد في الفقرة 3 من المادة 6.1 فيما عدا ما هو مفصل في الفقرة 3 (ج) من المادة 6.9 وفي المادة 6.12 ستقوم الكيانات بنشر إشعار مسبق تدعو فيه الموردين المهتمين لتقديم عطاءهم أو حيثما يكون ملائما طلبات للاشتراك في هذا العقد.
3- على أن تتضمن المعلومات الموجودة في إشعار عمليات الشراء المعتزمة والخاضعة لهذا الفصل المعلومات التالية على الأقل:
(أ) اسم الجهة والعنوان وإذا ما كان متاحا رقم التليفاكس والعنوان الإلكتروني للكيان، وإذا ما كان هناك عنوان مختلف يوضع العنوان الذي يمكن الحصول منه على جميع المستندات المتعلقة بعملية الشراء.
(ب) إجراءات مناقصة الشراء التي تم اختيارها وشكل العقد.
(ج) وصف لعملية الشراء المعتزمة وكذلك المتطلبات الأساسية الواجب توافرها للتعاقد.
(د) أي شروط يجب أن يستوفيها الموردين للاشتراك في عملية الشراء.
(هـ) الحدود الزمنية لتقديم العطاء، وحيث يكون ملائما الأطر الزمنية الأخرى.
(و) وإذا ما كان ممكنا شروط الدفع والشروط الأخرى.
(ز) تكاليف مستندات العطاء.
4- على أن تكون جميع الإشعارات المشار إليها في هذه المادة والجدول 5 من الملحق 14 متاحة أثناء الفترة الزمنية المحددة للتقدم بعطاء لعمليات الشراء المعنية.
5- على أن تقوم الجهات بنشر الإشعارات بوقت مناسب من خلال وسائل تقدم أكبر مجال ممكن للوصول إليها بدون تحيز لجميع الموردين المهتمين المنتمين لجميع الأطراف. وسوف تكون الإشعارات متاحة من خلال نقاط التوصيل المحددة في الجدول 2 من الملحق 14.
المادة 6.15
مستندات المناقصات
1- سوف تقدم الجهة القائمة بالشراء للموردين المهتمين مستندات المناقصة والتي تتضمن جميع المعلومات اللازمة التي تسمح للموردين بتجهيز وتقديم عطاءاتهم المستجابة. على أن تتضمن المستندات المعايير التي سوف تأخذ بها الجهة في منح العقود وتتضمن جميع عوامل التكلفة والثقل النسبي للعناصر أو حيث يكون ملائما القيم النسبية التي تحددها الجهة لتلك المعايير في تقييم العطاء.
2- ما لم يتم تضمين ذلك في إشعار عمليات الشراء المعتزمة يجب أن تحتوي تلك المستندات على وصف تفصيلي لما يلي:
(أ) عملية الشراء وتتضمن طبيعة ونطاق العملية وحيث يكون معلوما كمية البضائع أو الخدمات التي سيتم شراؤها وأية متطلبات الواجب استيفاؤها، وتتضمن أي مواصفات تقنية وشهادات المطابقة والخطط و الرسومات أو المواد التي تحتوي على التعليمات.
(ب) أي شروط للاشتراك وتتضمن أي رسوم مطبقة أو ضمانات مالية أو معلومات أو مستندات يجب أن يقدمها الموردين.
(ج) وحيث يكون هناك فتح عام لعروض العطاء تحديد تاريخ ووقت ومكان فتح عروض العطاء و
(د) أي شروط أو بنود أخرى متعلقة بتقييم العطاء.
المادة 6.16
المواصفات التقنية
1- سيعمل الأطراف على ضمان ألا تقوم الجهات التابعة لهم بإعداد أو تبني أو تطبيق أي مواصفات تقنية بقصد أو تؤثر أو تضع عوائق غير ضرورية على التجارة بين الأطراف.
2- وسوف تكون المواصفات التقنية التي تحددها الجهات التابعة للأطراف حيث يكون ملائما كما يلي:
(أ) على أساس الأداء والمتطلبات الوظيفية بدلا من التصميم أو الخصائص الوصفية و
(ب) أن تكون مبنية على المقاييس العالمية حيث تكون متوافرة أو حينما لا تكون موجودة على أساس لائحة تقنية إقليمية أو مقاييس إقليمية معترف بها أو أكواد البناء.
3- وسوف تعمل الجهات عند استخدام خصائص تصميمية أو وصفية في المواصفات التقنية (حيثما يكون ملائما) بوضع كلمات مثل “أو ما يعادله” في المواصفات التقنية وتأخذ بعين الاعتبار العطاءات التي تستوفي بوضوح الخصائص الوصفية أو التصميمية وتكون ملائمة للغرض المقصود.
4- ولن تقوم الجهات بوضع مواصفات تقنية تتطلب أو تشير إلى علامة تجارية أو اسم تجاري أو براءة أو حقوق طبع أو تصميم أو نوع أو منشأ محدد أو منتج محدد أو مورد محدد ما لم يكن هناك طريقة أخرى محددة لوصف متطلبات عملية الشراء شريطة أن يتم تضمين عبارات مثل “أو ما معادله” في مستندات المناقصة في مثل تلك الحالات.
المادة 6.17
الحدود الزمنية
1- يجب أن تكون جميع الحدود الزمنية التي تحددها الجهات لاستلام العطاء وطلبات الاشتراك ملائمة كي تسمح للموردين بإعداد وتقديم عطاءاتهم وحيث يكون ملائما طلبات الاشتراك أو طلبات للتأهل. وستضع الهيئات في اعتبارها عند تحديد الحدود الزمنية بالتوافق مع احتياجاته الخاصة والعوامل المؤثرة مثل درجة تعقيد عملية الشراء المستهدفة والفترة المعتادة لإرسال العطاءات من النقاط الأجنبية والمحلية.
2- وسيقوم كل طرف بضمان أن تضع الجهات التابعة له في حسبانها التأخر في عملية النشر عند تحديد آخر موعد لاستلام العطاءات أو طلبات المشاركة أو التأهل لقائمة الموردين.
3- الحد الأدنى للفترة الزمنية لاستلام العطاءات محددة في الجدول 3 في الملحق 14.
المادة 6.18
معاملة العطاءات ومنح العقود
1- سوف يتم تقديم العطاءات وطلبات المشاركة في الإجراءات كتابة.
2- وسوف تقوم الجهة القائمة بالشراء بتلقي وفتح ومعاملة جميع العطاءات طبقا لإجراءات تضمن عدالة ونزاهة لعملية الشراء وسرية العطاءات.
3- ما لم تحدد الجهة القائمة بعملية الشراء أنه ليس من الصالح العام ترسية العقد فسوف تقوم بترسية العقد بناء على معايير التقييم المحددة في الإشعارات ومستندات المناقصة فقط إلى المورد الذي حددت الجهة أنه قادر تماما على تنفيذ العقد والذي قدم ما يلي:
(أ) حيث يكون السعر هو المعيار الوحيد فيكون هو مقدم أقل سعر أو
(ب) عطاء أكثر تميزا.
4- وسوف يضمن كل طرف من الأطراف أن تقدم الجهات التابعة له توزيع فعال لنتائج عمليات المشتريات الحكومية.
5- وسوف تقوم الجهات في أسرع وقت ممكن بنشر القرارات المتعلقة بمنح العقد والخصائص والمزايا النسبية للعطاء الذي تم اختياره. كما ستقوم الجهات عند طلب أحد مقدمي العطاءات المستبعدين بإخطاره بأسباب رفض عطائه.
المادة 6.19
التظلم من العطاء
1- كما سيقدم كل طرف إجراءات تتمتع بالشفافية وعدم التفرقة، وتعمل بصورة زمنية مناسبة وفعالة تمكن الموردين من التظلم من الانتهاكات المزعومة لأي التزام محدد في هذا الفصل لعمليات الشراء والتي لهم فيها مصالح أو كان لهم فيها مصالح.
2- كما سوف تقوم سلطة مراجعة حيادية مستقلة بالاستماع للطعون. وسوف تكون سلطة المراجعة إذا لم تكن محكمة إما خاضعة للمراجعة القانونية أو أن يكون بها ضمانات إجرائية للعمليات الواجب أداؤها.
3 – ويمكن لكل طرف من الأطراف أن يحدد طبقا لقوانينه المحلية ولوائحه إجراءات المراجعة المطبقة على الاستماع للطعون طبقا لهذه المادة شريطة أن يكون هذا الطرف ملتزما بالفقرة السابقة.
4- كما سيقوم كل طرف بمنح الموردين فترة زمنية كافية لإعداد وتقديم الطعون.
المادة 6.20
تكنولوجيا المعلومات
1- سوف يسعى الأطراف لاستعمال الوسائل الإلكترونية للاتصالات بأقصى درجة ممكنة لإتاحة أكبر قدر ممكن من نشر المعلومات حول المشتريات الحكومية وخصوصا فيما يتعلق بفرص مناقصات الشراء التي تطرحها الجهات التابعة لهم مع احترام مبادئ الشفافية وعدم التفرقة.
2- عند تنفيذ عمليات شراء، المشمولة من خلال الوسائل الإلكترونية، فستقوم الجهة القائمة بالشراء بما يلي:
(أ) ضمان أن عملية الشراء تنفذ باستخدام منتجات تكنولوجيا معلومات وبرامج متاحة بصورة عامة قادرة على تبادل واستخدام المعلومات وتتضمن تلك التي تتعلق بمصادقة وتشفير المعلومات.
(ب) المحافظة على آلية تضمن التكامل ومنع الوصول غير المصرح له إلى طلبات المشاركة في المناقصات.
المادة 6.21
التعاون والمساعدة
1- سوف يتعاون الأطراف، في مجالات المشتريات الحكومية عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الأطر التنظيمية والممارسات.
2- وسيسعى الأطراف للتعاون مع الأخذ بعين الاعتبار التوصل إلى فهم أفضل لنظم المشتريات الحكومية الخاصة بكل منهم وكذلك التوصل إلى أفضل طرق الدخول إلى الأسواق الخاصة بهم.
3- كما سيتم تقديم المساعدة التقنية بناء على طلب ذو دوافع جيدة من خلال برامج التدريب التي يتم تطويرها بصورة مشتركة على وجه الخصوص.
المادة 6.22
تعديلات نطاق التغطية
1- يمكن أن يقوم أحد الأطراف بتعديل نطاق تغطية هذا الفصل الخاصة به شريطة أن:
(أ) أن يخطر الأطراف الأخرى بالتعديلات و
(ب) أن يمنح الأطراف الآخرين 30 يوما بعد تاريخ تلك الإخطارات تعديلات تعويضية ملائمة لنطاق تغطيته كي يحافظ على مستوى من التغطية مقارب من المستوى الذي كان موجود قبل التعديلات.
2- دونما إخلال بما جاء في الفقرة 1(ب) لن يتم تقديم أي تسويات تعويضية للأطراف الأخرى عندما تكون التعديلات التي قام بها طرف من الأطراف لنطاق تغطية هذا الفصل بالنسبة له، تتعلق بما يلي:
(أ) تصويبات محضة في الشكل وتعديلات طفيفة على الملاحق 13 و14.
(ب) أن تكون السيطرة أو النفوذ الحكومي على جهة أو أكثر قد انتهى بصورة فعالة.
3- وسوف تقوم اللجنة المشتركة بالتصديق على أي تعديلات كما تم التوضيح سابقا في هذه المادة عن طريق تعديل الملحق المعني.
المادة 6.23
المفاوضات الإضافية
إذا ما قام طرف من الأطراف في المستقبل بمنح طرف من غير أطراف هذه الاتفاقية شروط أفضل للدخول إلى أسواق المشتريات الحكومية الخاصة به عما هو متفق عليه طبقا لهذا الفصل فسوف يدخل هذا الطرف في مفاوضات بناء على طلب أي طرف آخر بقصد مد نطاق تغطية هذا الفصل على أساس متبادل.
المادة 6.24
المراجعة والتطبيق
1- سوف تقوم اللجنة المشتركة بمراجعة تطبيق هذا الفصل كل عامين ما لم يتفق الأطراف خلافا لهذا فستقوم بالنظر في أي أمر ينجم عنه وتتخذ الإجراءات المناسبة في ممارسة وظائفها.
2- وسوف تجمع اللجنة المشتركة بناء على طلب أحد الأطراف مجموعة عمل لمعالجة الأمور المتعلقة بتطبيق هذا الفصل.
المادة 6.25
الفترة الانتقالية
1- دونما إخلال بشروط المعاملة الوطنية، المنصوص عليها في المادة 6.4 يمكن للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تمنح برنامج أفضلية بالسعر لصالح بضائعهم وخدماتهم المحلية لفترة انتقالية لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2- أي أفضلية بالسعر أفضلية تمنح طبقا لهذه المادة لن تتجاوز 10٪ من قيمة البضائع والخدمات المنتجة محليا.
الفصل 7
الأحكام التأسيسية
المادة 7.1
اللجنة المشتركة للتجارة الحرة
1- تقوم الأطراف بإنشاء لجنة مشتركة للتجارة الحرة لدول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (يشار إليها فيما يلي باللجنة المشتركة)، التي تضم ممثلين عن كل طرف.
2- يجوز للجنة المشتركة إنشاء لجان فرعية دائمة أو مؤقتة، أو مجموعات عمل، لمساعدتها في إنجاز مهامها.
3- على اللجنة المشتركة أن تجتمع لعقد جلسات دورية كل عامين. وتعقد الجلسات الدورية في دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتبادل. ويمكن أن تعقد جلسات خاصة بناء على طلب أي طرف خلال 30 يوما من تاريخ الطلب، وفي إقليم الطرف الطالب، ما لم يتفق الأطراف خلافا لذلك.
4- يرأس اجتماعات اللجنة المشتركة بصورة مشتركة رئيسا من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية من الدول الأعضاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيسا آخر. وتقوم اللجنة المشتركة بتأسيس قواعدها الخاصة لإجراءات العمل.
5- يجب أن تكون مهام اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى المهام الواردة في مواضع أخرى في هذه الاتفاقية، كما يلي:
(أ) الإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية.
(ب) مراجعة وتقييم العمل الإجمالي لهذه الاتفاقية.
(ت) مراجعة وتقييم الأداء العام لهذه الاتفاقية، في ضوء الخبرات المكتسبة خلال تطبيق الاتفاقية وأهدافها.
(ث) دراسة الطرق التي من شأنها تشجيع تدفق التجارة والاستثمار بين الأطراف.
(ج) النظر في أي تعديلات وتحسينات يقترحها الأطراف في هذه الاتفاقية.
(ح) السعي لحل النزاعات التي قد تنشأ بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.
(خ) الإشراف على عمل اللجان الفرعية ومجموعات العمل التي يتم تأسيسها طبقا لهذه الاتفاقية.
(د) إنجاز أي مهام أخرى يكلفها بها الأطراف في نطاق وأهداف هذه الاتفاقية.
6- على اللجنة المشتركة اتخاذ قراراتها وإصدار توصياتها بالإجماع.
7- يجوز للجنة المشتركة أن تقرر تعديل الملاحق و الجداول التابعة لهذه الاتفاقية. ويجوز لها أيضا أن تحدد تاريخ دخول تلك القرارات حيز التنفيذ استنادا على الفقرة 8.
8- إذا وافق ممثل أي طرف في اللجنة المشتركة على قرار يخضع للإيفاء بالمتطلبات الدستورية، يدخل القرار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يقوم فيه الطرف الأخير بالإخطار عن إيفاء جميع متطلباته الداخلية، ما لم يحدد هذا القرار تاريخ لاحق. ويجوز للجنة المشتركة أن تقرر دخول القرار حيز التنفيذ للأطراف الذين استوفوا متطلباتهم الداخلية، شريطة أن يكون من بين الأطراف على الأقل إحدى دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يجوز لأي طرف تطبيق قرار اللجنة المشتركة بشكل مؤقت حتى دخول تلك القرارات حيز التنفيذ لذلك الطرف، بموجب متطلباته الدستورية.
9- على كل طرف، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بشهر واحد، أن يعين هيئة رسمية تعمل بصفتها نقطة اتصال، واستلام المخاطبات الرسمية، و تقديم المساعدة الإدارية للجنة المشتركة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.
الفصل 8
تسوية المنازعات
المادة 8.1
الهدف والنطاق
1- يهدف هذا الفصل إلى تزويد الأطراف بآلية لتسوية النزاع لتحقيق حلول متفق عليها من الجانبين، أو تسوية من خلال التحكيم، لأي نزاع ينشأ من هذه الاتفاقية.
2- النزاعات التي تنشأ حول نفس الموضوع في هذه الاتفاقية، واتفاقية منظمة التجارة العالمية، يمكن تسويتها بأي الطريقتين، بناء على السلطة التقديرية للطرف الشاكي، وبمجرد اختيار إحدى الطريقتين، تستبعد الأخرى.
3- لغرض هذه المادة، تبدأ إجراءات تسوية النزاع بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية أو هذه الاتفاقية بناء على طلب أي طرف لإنشاء هيئة.
4- بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية، يجب على أي طرف، إخطار الأطراف سلفا على الأقل بثلاثين يوما، قبل أن يبدأ في إجراءات تسوية النزاع الناشئ ضد أي طرف آخر بشأن أي موضوع ينشأ من هذه الاتفاقية واتفاقية منظمة التجارة العالمية.
المادة 8.2
مكاتب المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة
1- تعد مكاتب المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة إجراءات يتم اتباعها اختياريا، إذا وافقت الأطراف المعنية القيام بها. ويجوز للأطراف البدء في تلك الإجراءات وإنهائها في أي وقت.
2- يجب أن تكون الإجراءات التي تشمل مكاتب المساعي الحميدة، والتوفيق أو الوساطة، وجميع المعلومات التي يتم الإفصاح عنها خلال تلك الإجراءات، سرية وغير ملزمة، دون المساس بحقوق الأطراف في أي إجراءات أخري.
المادة 8.3
الاستشارات
1- تسعى الأطراف بصورة دائمة للاتفاق حول تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، ويجب أن تبذل كل المساعي من خلال التعاون المشترك والتشاور، للتوصل باتفاق متبادل إلى حل مرضي لأي مسألة قد تؤثر على عمل هذه الاتفاقية.
2- يجوز لأي طرف أن يطلب كتابيا التشاور مع طرف آخر، عندما يعتقد أن الإجراء الذي طبقه الطرف المتلقي لا يتفق مع هذه الاتفاقية. تعقد المشاورات في اللجنة المشتركة ما لم يرفض الطرف المقدم أو المتلقي لطلب التشاور.
3- يتم عقد المشاورات في إقليم الطرف المدعى عليه ما لم يتفق الأطراف خلاف ذلك.
4- يتم الدخول في المشاورات بحسن نية خلال 30 يوما من تاريخ استلام طلب المشاورات. أما في المسائل العاجلة، التي تتضمن تلف السلع الزراعية، يتم الدخول فيها بحسن نية خلال 15 يوما من تاريخ استلام طلب المشاورات.
5- تعتبر المشاورات منتهية خلال 60 يوما من تاريخ طلب التشاور، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في المشاورات. في حالة عدم انضمام اللجنة المشتركة بالمشاورات، وعند فشل تلك المشاورات، تقوم اللجنة المشتركة بالاجتماع في أقرب فرصة ممكنة بهدف حل هذا موضوع الخلاف. وذلك خلال 30 يوما، ما لم يتفق الأطراف خلاف ذلك.
6- على الأطراف المشاركة في المشاورات تقديم المعلومات الكافية للتمكن من إجراء دراسة كاملة عن كيفية تأثير الإجراء على عمل هذه الاتفاقية.
7- جميع المعلومات والإجراءات التي يتم الإفصاح عنها أثناء المشاورات تظل سرية. تتعامل الأطراف مع أي معلومات سرية أو خاصة يتم تبادلها في جلسة المشاورات بنفس الطريقة التي يتعامل بها الطرف المقدم لها.
8- دون المساس بحقوق الأطراف المشاركين بها، يجب أن تكون المشاورات ضمن الإجراءات المستقبلية.
على الأطراف المشاركة في المشاورات إخطار الأطراف الآخرين بأي حل يتفق عليه بين الجانبين حول موضوع الخلاف.
المادة 8.4
تأسيس هيئة التحكيم
1- إذا لم يتم حل المسألة في اللجنة المشتركة بموجب المادة 8.3، يجوز إحالتها إلى التحكيم بواسطة تقديم طلب كتابي من أحد الأطراف أو أكثر يوجه إلى الطرف المشكو ضده. ترسل نسخة للعلم من الطلب إلى جميع الأطراف، ليتمكن كل طرف من تحديد ما إذا كان سيشارك في النزاع.
2- إذا تقدم أكثر من طرف بطلب تأسيس هيئة تحكيم بشأن نفس المسألة، أو إذا كان الطلب يتعلق بأكثر من طرف مدعى عليه، يتم تأسيس هيئة تحكيم واحدة لفحص الطلبات كلما كان ذلك مجديا.
3- على الطرف الشاكي أن يوضح في طلبه الإجراء الذي يعتبره خرقا لهذه الاتفاقية، و أن يقدم ملخصا موجزا عن الأسس القانونية للشكوى.
4- يحق للطرف غير المنضم إلى النزاع، بعد تسليم إخطار كتابي إلى الأطراف المتنازعة، وتقديم نصوص كتابية إلى هيئة التحكيم، وتلقي نصوص كتابية تتضمن الملاحق الخاصة بالأطراف المتنازعة، وحضور جلسات الاستماع وتقديم البيانات شفهية.
المادة 8.5
هيئة التحكيم
1- يجب أن تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء.
2- على الطرف الذي يقوم بإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم تعيين أحد أعضاء هيئة التحكيم ضمن الطلب الكتابي بموجب المادة 8.4.
3- يقوم الطرف الموجه إليه الطلب المشار إليه في الفقرة 2، تعيين أحد أعضاء هيئة التحكيم خلال 15 يوما من استلام الطلب.
4- يجب أن يتفق أطراف النزاع على تعيين العضو الثالث خلال 30 يوما من تعيين العضو الثاني، وبذلك يرأس العضو المعين هيئة التحكيم.
5- وإذا لم يتم تسمية أو تعيين الأعضاء الثلاثة خلال 45 يوما من تاريخ استلام الإخطار، المشار إليه في الفقرة (2) يقوم المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO) بالتعيينات اللازمة بناء على طلب أي طرف في النزاع خلال 30 يوما وإذا لم يتم تسمية أو تعيين الأعضاء الثلاثة خلال الثلاثين يوما، يقدم الطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (PCA). وإن تعذر على المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أو الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (PCA) إجراء التعيينات اللازمة طبقا لهذه الفقرة، أو كانا من مواطني أي طرف في هذه الاتفاقية، فستكون التسمية أو التعيين نافذة لنائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، أو نائب الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (PCA).
6- يجب أن لا يكون رئيس هيئة التحكيم من مواطني أي الأطراف، و أن لا يكون محل إقامته الدائمة في إقليم أي الأطراف، وأن لا يكون موظفا أو موظفا سابقا لأي طرف، ولم يتعامل مع القضية بأي صفة.
7- يجوز لأي محكم الطعن إذا ما وجدت ظروف تثير شكوكا على امتثال المحكم لهذا الفصل، أو لنموذج القواعد الإجرائية، المنصوص عليه في الملحق XV. إذا لم يوافق الطرف الآخر على الطعن، أو إذا لم ينسحب المحكم الطاعن، فإن القرار على الطعن سيتخذه المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أو الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة PCA طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة 5.
8- إذا لم يتمكن المحكم من المشاركة في إجراءات التحكيم لأسباب وفاة أو انسحاب أو إقالة، يتم اختيار بديل له خلال 15 يوما طبقا لإجراء الاختيار المتبع لتعيين المحكم الأصلي، ويكون للمحكم الذي يخلفه جميع صلاحيات وواجبات المحكم الأصلي. وفي هذه الحالة، يتم تعليق إجراءات هيئة التحكيم خلال هذه الفترة.
9- يكون تاريخ إنشاء هيئة التحكيم هو نفس تاريخ تعيين الرئيس.
المادة 8.6
إجراءات هيئة التحكيم
1- يتم عقد جلسات هيئة التحكيم بموجب أحكام هذا الفصل والقواعد النموذجية للإجراء الواردة في الملحق XV، ما لم يتفق الأطراف خلاف ذلك.
2- دون الإخلال بالفقرة 1، يجب أن تضمن جميع إجراءات جلسات هيئة التحكيم ما يلي:
(أ) يحق لأطراف النزاع حضور جلسة استماع واحدة على الأقل أمام هيئة التحكيم، وكذلك فرصة تقديم المذكرات الكتابية الأولية ومذكرات الطعن.
(ب) دعوة أطراف النزاع لحضور جميع جلسات الاستماع التي تعقدها هيئة التحكيم.
(ت) أن تكون المذكرات والتعليقات المقدمة إلى هيئة التحكيم متاحة لأطراف النزاع، و
(ث) إمكانية أن تصبح جلسات الاستماع مفتوحة للجماهير إذا وافقت الأطراف خطيا.
3- ما لم يتفق أطراف النزاع خلاف ذلك، تظل جميع الإجراءات وجلسات الاستماع والمداولات والتقارير المبدئية وجميع النصوص الكتابية، غير المتاحة للجمهور والتي تم كشفها أثناء التحكيم، سرية. وبغض النظر عن أي اتفاقيات مماثلة، المعلومات المصنفة سرية من قبل طرف ثالث مشار إليها في الفقرة (4) من المادة (8.4)، يجب أن تبقى سرية.
4- ما لم يتفق أطراف النزاع خلال 20 يوما من تاريخ استلام طلب إنشاء هيئة التحكيم خلاف ذلك، تكون الشروط المرجعية كما يلي:
“دراسة المسألة المشار إليها في طلب إنشاء هيئة التحكيم عملا بالمادة (8.4)، في ضوء الأحكام المتعلقة بهذه الاتفاقية للتوصل إلى النتيجة القانونية والوقائع والأسباب المؤدية لذلك بالإضافة إلى التوصيات – إن وجدت – لحل النزاع وتنفيذ الحكم”.
5- تصدر هيئة التحكيم حكمها استنادا على أحكام هذه الاتفاقية، ويطبق هذا الحكم وفق قواعد التفسير بموجب القانون الدولي العام، كما هو منصوص عليه في معاهدة فيينا في قانون المعاهدات. لا يمكن أن تضيف الأحكام أو تقلل من الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية.
6- قرارات هيئة التحكيم يجب أن تصدر بأغلبية أصوات أعضائها، إذا تعذر التوصل إلى اتفاق. يجوز لأي عضو أن يتبنى تقديم آراء منفصلة بشأن المسائل التي لم يتفق عليها. ولا يجوز لهيئة التحكيم الإفصاح عن الأعضاء الذين ينتمون لآراء الأغلبية أو الأقلية.
7- نفقات هيئة التحكيم، بالإضافة إلى مكافآت أعضائها يتحملها أطراف النزاع بحصص متساوية.
المادة 8.7
تعليق وسحب وإلغاء إجراءات هيئة التحكيم
1- بناء على اتفاق أطراف النزاع، يجوز لهيئة التحكيم تعليق جلساتها في أي وقت لفترة لا تتجاوز 12 شهرا. وإذا تم تعليق أعمال وإجراءات الهيئة لمدة تتجاوز 12 شهرا، فإن صلاحية سلطة هيئة التحكيم للنظر في النزاع ستنقضي، ما لم يتفق الأطراف خلاف ذلك.
2- يجوز للطرف الشاكي سحب شكواه في أي وقت قبل إصدار التقرير النهائي. ولا يمس هذا السحب حقه في تقديم شكوى جديدة بخصوص نفس الموضوع في وقت لاحق.
3- يمكن أن يتوصل الأطراف بالاتفاق، في أي وقت، إلى حل للنزاع، أو يقرروا إنهاء جلسات هيئة التحكيم التي تم عقدها طبقا لهذه الاتفاقية.
4- يقوم الطرف أو الأطراف المعنية بإخطار الأطراف الأخرى وهيئة التحكيم بتعليق عمل الهيئة وإجراءاتها، أو سحب الشكوى، أو إنهاء إجراءات الهيئة، أو الاتفاق إلى حل النزاع. تقوم هيئة التحكيم بإنهاء إجراءاتها في حالة السحب أو الإنهاء أو الاتفاق على حل.
5- يجوز لهيئة التحكيم، في أي مرحلة قبل الجلسة وإصدار التقرير النهائي، أن تقترح على أطراف النزاع تسوية النزاع وديا، ويمكن أن تقترح حلا للنزاع.
المادة 8.8
التقرير المبدئي
1- بعد النظر في المذكرات المقدمة والمداولات الشفهية، يجب أن تقدم هيئة التحكيم إلى أطراف النزاع تقريرا مبدئيا خلال 90 يوما من تاريخ إنشاء هيئة التحكيم، يتضمن التقرير المبدئي نتائج الواقع والقانون مع ذكر الأسباب المتعلقة بها.
2- في الحالات الطارئة، بما فيها السلع الزراعية القابلة للتلف، تبذل هيئة التحكيم قصاري جهدها لإصدار حكمها خلال 60 يوما من تاريخ تأسيس هيئة التحكيم.
3- حينما ترى هيئة التحكيم أن الموعد النهائي، المشار إليه في الفقرات 1 و2، لا يمكن الالتزام به، يقوم رئيس هيئة التحكيم بإخطار الأطراف كتابيا، مع ذكر أسباب التأخير والوقت الإضافي اللازم.
4- ويمكن لأي طرف في النزاع أن يقدم ملاحظات مكتوبة إلى هيئة التحكيم بخصوص التقرير المبدئي خلال 14 يوما من تقديم التقرير. وبناء على طلب أي طرف، تقوم هيئة التحكيم بعقد اجتماع لاحق مع الأطراف بشأن الأمور المحددة في الملاحظات المكتوبة.
5- تتضمن نتائج التقرير النهائي لهيئة التحكيم تقييم الحجج التي أجريت في مرحلة المراجعة المؤقتة.
المادة 8.9
التقرير النهائي
1- تقدم هيئة التحكيم التقرير النهائي إلى أطراف النزاع، يتضمن المواضيع المشار إليها في المادة (8.8) بما فيها أي آراء منفصلة بشأن المواضيع التي لم يتم الاتفاق عليها بالإجماع خلال 30 يوما من تاريخ تقديم التقرير المبدئي، أو في حالة طلب جلسة استماع إضافية، طبقا للفقرة (4) من المادة (8.8).
2- ما لم يقرر أطراف النزاع خلاف ذلك، يتم نشر التقرير النهائي بعد 15 يوما من تاريخ تقديمه.
المادة 8.10
تطبيق تقرير التحكيم النهائي
1- يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما من تاريخ إصداره وإخطاره إلى أطراف النزاع. وعلى الطرف الذي انتهك هذه الاتفاقية الامتثال الفوري لأحكام التقرير النهائي. وإذا تعذر عليه الامتثال الفوري، على أطراف النزاع أن تبذل مساعيها للاتفاق على فترة زمنية معقولة لفعل ذلك. وإذا لم يتم الاتفاق خلال 30 يوما، يجوز لأي طرف في النزاع أن يطلب من هيئة التحكيم الأصلية تحديد مدة الفترة الزمنية المعقولة للامتثال، في ضوء الظروف الخاصة للحالة. يتم إصدار قرار هيئة التحكيم خلال 30 يوما من تقديم ذلك الطلب.
2- على الطرف المشكو ضده أن يخطر الطرف الآخر بالإجراء المتبع لتنفيذ قرارات الهيئة، بالإضافة إلى، شرح مفصل عن كيف أن الإجراء يضمن التنفيذ الكافي للسماح للطرف الآخر لتقييم الإجراء.
3- بناء على طلب أي طرف في النزاع، وقبل التماس أو تعليق فوائد التعويض المطبقة في الفقرات (4،5 )، تفصل هيئة التحكيم الأصلية بالحكم على وجود أو تأكيد على تطابق أي إجراء للامتثال للأحكام. ويصدر حكم هيئة التحكيم خلال 90 يوما من تاريخ ذلك الطلب.
4- إذا فشل الطرف وانتهك أحكام هذه الاتفاقية، بعد انقضاء الفترة الزمنية المعقولة طبقا للفقرة (1)، في تنفيذ حكم القرار النهائي لهيئة التحكيم أو أي حكم لاحق لهيئة التحكيم بموجب الفقرة (3)، فإنه يجب على ذلك الطرف، إذا طلب الطرف الشاكي، الدخول في مشاورات بغية التوصل إلى اتفاق على تعويض مقبول من الطرفين. وإذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق خلال 20 يوما من تاريخ طلب المشاورات، فإنه يحق للطرف الشاكي تعليق تطبيق المزايا الممنوحة طبقا لهذه الاتفاقية والتي تعادل تلك التي تأثرت بالإجراء الذي انتهك أو خرق هذه الاتفاقية.
5- بالنظر في المزايا التي تم تعليقها، على الطرف الشاكي أولا السعي لتعليق المزايا نفس القطاع أو قطاعات تأثرت بالإجراء الذي وجدت هيئة التحكيم بأنه ينتهك هذه الاتفاقية. أما إذا اعتقد الطرف الشاكي بأنه من غير المجدي أو الفعال تعليق المزايا في نفس القطاع أو القطاعات، يجوز له تعليق مزايا قطاع آخر، على أن يبين الأسباب التي تبرر قراره.
6- على الطرف الشاكي أن يخطر الطرف الآخر بالمزايا التي يرغب بتعليقها في فترة أقصاها 60 يوما قبل تاريخ دخول التعليق حيز التنفيذ. ويجوز لأي طرف من أطراف النزاع، خلال 15 يوما من الإخطار، أن يطلب من هيئة التحكيم الأصلية إصدار الحكم سواء كانت المزايا التي يرغب الطرف الشاكي تعليقها مكافئة لذلك الإجراء الذي وجد بأنه منتهك لهذه الاتفاقية، أو كان التعليق المقترح مطابقا للفقرة 4، 5. يصدر حكم هيئة التحكيم خلال 45 يوما من تاريخ ذلك الطلب. لا يجوز تعليق المزايا حتى تصدر هيئة التحكيم حكمها.
7- يجب أن تكون تعليق المزايا مؤقتة وتطبق فقط حتى يتم سحب الإجراء الذي وجد أنه منتهك لهذه الاتفاقية، أو تعديله بحيث يصبح مطابقا لهذه الاتفاقية، أو إلى أن يتوصل أطراف النزاع لاتفاق لتسوية النزاع. وعلى الطرف المدعي عليه أن يقوم بإخطار الطرف الآخر واللجنة المشتركة بشأن الإجراءات التي اتخذها للامتثال.
8- تقوم هيئة التحكيم الأصلية، طبقا لقرار تنفيذ أي إجراء متبع بعد تعليق المزايا، وعلى ضوء ذلك الحكم، سواء كان تعليق المزايا ينبغي إنهائها أو تعديلها. يجب إصدار حكم هيئة التحكيم خلال 45 يوما من تاريخ الطلب. ولن يتم حجب المزايا أثناء هذه الفترة.
المادة 8.11
أحكام أخرى
1- يجوز تعديل أي فترة زمنية واردة في هذا الفصل بناء على اتفاق متبادل بين الأطراف المعنية.
2- تتألف هيئة التحكيم، المشار إليها في الفقرات 1 و3 و6 و8 من المادة 8.10، من نفس الأعضاء الذين أصدروا التقرير النهائي كلما أمكن ذلك. وفي حالة عدم تواجد أحد أعضاء لجنة التحكيم الأصلية، فإنه يجب تطبيق الإجراءات الواردة في المادة 8.4 من أجل اختيار محكم بديل.
الفصل 9
بنود نهائية
المادة 9.1
الضرائب
لن يؤثر أي شيء في هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات أي طرف بموجب أي معاهدة ضرائب. وفي حالة وجود تناقض بين هذه الاتفاقية وأي معاهدة ضرائب، تسري معاهدة الضرائب في حدود التناقض.
المادة 9.2
القيود الوقائية لميزان المدفوعات
1- تسعى الأطراف لتجنب فرض قيود لحماية ميزان المدفوعات.
2- إذا كان أي من أطراف هذه الاتفاقية، يعاني من صعوبات جدية في ميزان المدفوعات أو مهدد بذلك، يمكن أن يتبنى أو يتخذ إجراءات تقييدية تتعلق بتجارة السلع والخدمات، وتتضمن المدفوعات والتحويلات.
3- تخضع حقوق والتزامات الأطراف، فيما يتعلق بتلك القيود للفقرات من 1 إلى 3 من المادة 12 من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات GATS، والمادة 12 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات GATS 1994، ومذكرة التفاهم بشأن أحكام ميزان المدفوعات من اتفاقية الجات GATT 1994. يجب على الطرف الذي يتخذ أو يتبنى أي قيود سرعة إخطار اللجنة المشتركة بهذا.
المادة 9.3
التجارة الالكترونية
إدراكا من الأطراف للدور المتنامي للتجارة الالكترونية فيما بينهم. تتعهد الأطراف، دعما لأحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتجارة في السلع و الخدمات، بتعزيز التعاون فيما بينهم في التجارة الالكترونية لمصلحتهم المشتركة. وعلى هذا الأساس أنشأ الأطراف إطار العمل الوارد في الملحق 16.
المادة 9.4
المعارض
تشجع الأطراف مؤسساتها وشركاتها الوطنية للاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام في إقليم الطرف الآخر. ويسمح كل طرف للأطراف الآخرين بإقامة معارض مؤقتة، أو عامة، أو متخصصة في إقليمه، طبقا لقوانينه ولوائحه المحلية.
المادة 9.5
الملاحق والجداول
تعد ملاحق وجداول هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها.
المادة 9.6
التعديلات
1- يجوز إجراء تعديل في هذه الاتفاقية وجداولها وملاحقها، بناء على الاتفاق المتبادل بين الأطراف. يقدم أي اقتراح للتعديل إلى اللجنة المشتركة للنظر والموافقة عليه.
2- ما لم تتفق الأطراف خلاف ذلك، ومع عدم الإخلال بالفقرة 7 من المادة 7.1، تدخل التعديلات على هذه الاتفاقية وجداولها وملاحقها حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد تاريخ استلام جهة الإيداع آخر إشعار كتابي يفيد بالإيفاء لجميع المتطلبات الضرورية.
3- يجب إيداع نص التعديل بالإضافة إلى مستندات قبول هذا التعديل إلى جهة الإيداع.
المادة 9.7
الانضمام
1- يجوز لأي دولة تصبح عضوا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، أن تنضم لهذه الاتفاقية بالبنود والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف، شريطة أن توافق اللجنة المشتركة على انضمام تلك الدولة.
2- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بالنسبة للدولة المنضمة، في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد إيداع وثيقة انضمام تلك الدولة في جهة الإيداع، أو موافقة الأطراف الحاليين على بنود الانضمام، أيهما أبعد.
المادة 9.8
المدة والانسحاب والإلغاء
1- تسري هذه الاتفاقية لفترة غير محددة.
2- يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية عن طريق إخطار كتابي لجهة الإيداع. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد 12 شهرا من تاريخ تلقي جهة الإيداع للإخطار.
3- أي دولة من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) تنسحب من عضوية الرابطة، أو أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنسحب من عضوية المجلس، تصبح بحكم الواقع في نفس اليوم الذي يسري فيه الانسحاب، غير طرف في هذه الاتفاقية فعليا. يتم تقديم نسخة من إخطار الانسحاب من معاهدة (إفتا) رابطة التجارة الحرة الأوروبية، أو من ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى الأطراف الأخرى فورا.
4- وإذا انسحبت جميع الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، أو جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، طبقا للفقرة 2، يتم إنهاء هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يسري فيه الانسحاب لجميع الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) أو لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة 9.9
الدخول في حيز التنفيذ
1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق والقبول والموافقة، طبقا للمتطلبات الدستورية الخاصة بالأطراف. يتم إيداع مواثيق التصديق والقبول والموافقة في جهة الإيداع.
2- يجوز لأي طرف من الأطراف تطبيق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة، إذا ما سمحت المتطلبات الدستورية بذلك. بموجب هذه الفقرة، يتم إخطار جهة الإيداع بالتطبيق المؤقت لهذه الاتفاقية.
3- لن تصبح هذه الاتفاقية سارية النفاذ، أو تطبق بصورة مؤقتة، بين دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما لم تدخل الاتفاقية التكميلية للتجارة في السلع الزراعية الرئيسية بين دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيز التنفيذ أو تطبق بصورة مؤقتة في وقت واحد.
4- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد أن تقوم دولة واحدة على الأقل من رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، بإيداع وثائقهم ذات العلاقة بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة في جهة الإيداع.
5- فيما يتعلق بدول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) التي تقوم بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد إيداع وثيقتها في جهة الإيداع.
المادة 9.10
جهة الإيداع
تقوم حكومة النرويج بالعمل بصفتها جهة إيداع.
وإشهادا على ما ذكر أعلاه، فإن الموقعين أدناه، وهم مخولون تماما للقيام بهذا، وقعوا هذه الاتفاقية:
تم في همر في يوم 22 من شهر يونيو 2009 ميلادية الموافق ليوم 29 من شهر جمادى الآخرة 1430 هجرية، من أربعة أصول اثنان باللغة الإنجليزية وهما الأصل، واثنان باللغة العربية. وتم إيداع نسخة باللغة العربية ونسخة باللغة الإنجليزية مع حكومة النرويج، كما تم حفظ نسخة بالعربية ونسخة بالإنجليزية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستقوم جهة الإيداع بإرسال نسخ معتمدة لجميع الأطراف.
عن حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
|
عن جمهورية ايسلندا اوسور سكارفيونسون وزير الخارجية والتجارة الدولية عن إمارة ليختنشتاين أوريليا فريك وزيرة الخارجية
|
عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
|
عن مملكة النرويج سيليفيا بروستاد وزيرة التجارة والصناعة الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لدول إفتا |
عن الاتحاد السويسري دوريس ليثارد وزيرة الشؤون الاقتصادية |
2010/43 43/2010 ٢٠١٠/٤٣ ٤٣/٢٠١٠