التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٠ بتعيين عضوة في مجلس الدولة

2010/58 58/2010 ٢٠١٠/٥٨ ٥٨/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعين الدكتورة سعيدة بنت خاطر بن حسن الفارسية عضوة في مجلس الدولة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١١ من مايو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٠م.
2010/58 58/2010 ٢٠١٠/٥٨ ٥٨/٢٠١٠