التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٠ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٩٣ بإنشاء صندوق لدعم الأنشطة الرياضية

2010/59 59/2010 ٢٠١٠/٥٩ ٥٩/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٩٣ بإنشاء صندوق لدعم الأنشطة الرياضية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٩٣ المشار إليه النص الآتي:

المادة (٣)

يدير أعمال الصندوق مجلس إدارة يشكل بموجب أوامر سامية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١١ من مايو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٠م.
2010/59 59/2010 ٢٠١٠/٥٩ ٥٩/٢٠١٠