نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٩٣ بإنشاء صندوق لدعم الأنشطة الرياضية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٩٣ المشار إليه النص الآتي:
المادة (٣)
يدير أعمال الصندوق مجلس إدارة يشكل بموجب أوامر سامية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١١ من مايو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٠م.
2010/59 59/2010 ٢٠١٠/٥٩ ٥٩/٢٠١٠