التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠١٠ بمنح الدرجة الخاصة

2010/61 61/2010 ٢٠١٠/٦١ ٦١/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمنح سالم بن مسلم بن غانم الكثيري، رئيس مكتب السلطنة التجاري بإمارة دبي، الدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١١ من مايو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٠م.
2010/61 61/2010 ٢٠١٠/٦١ ٦١/٢٠١٠