نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية مندوبا دائما للسلطنة لدى جامعة الدول العربية.
المادة الثانية
يعين السفير الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية مندوبا دائما للسلطنة لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١١ من مايو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٠م.
2010/62 62/2010 ٢٠١٠/٦٢ ٦٢/٢٠١٠