نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق المشار إليه.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاق وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٦ من مايو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٠م.
اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الهدف
إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل تأدية الوكالة لمهامها على نحو فعال ومستقل، وذلك من خلال منح الشخصية القانونية للوكالة، بحيث تمنحها أهلية التعاقد واقتناء الممتلكات العقارية والمنقولة والتصرف فيها والتقاضي، كما تمنح هذه الاتفاقية الحصانة القضائية لممتلكات وأموال وجميع موظفي الوكالة، وذلك أثناء ممارستها لعملها في أي دولة طرف في الاتفاقية.
نبذة مختصرة
هو عبارة عن اتفاق مستقل تعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول الأعضاء، وقد تم إقراره واعتماده من قبل مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في ١ يوليو ٩٥٩١م.
ويعد هذا الاتفاق ترجمة وتفصيلا للفقرة (ج) من المادة (٥١) من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي نصت على: “تحدد الأهلية القانونية والامتيازات والحصانات المشار إليها في هذه المادة، في اتفاق أو اتفاقات مستقلة تعقدها الوكالة مع الأعضاء، ويمثلها في ذلك المدير العام الذي يتصرف وفقا لتعليمات مجلس المحافظين”.
إن هذا الاتفاق يشبه في محتواه ويساير على نحو عام “الاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالات المتخصصة” التابعة للأمم المتحدة.
وبموجب هذا الاتفاق تتمتع الوكالة هي وممتلكاتها وأصولها أينما كانت وأيا كان حائزها بالحصانة القضائية، حيث تعفي من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية ومن أي نوع من أنواع التدخل سواء كان تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي. كذلك تتمتع بالإعفاء من الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية، عدا الرسوم التي تحصل مقابل خدمات المرافق العامة.
كما يمنح هذا الاتفاق موظفي الوكالة وخبراءها ومفتشيها – على وجه الخصوص – وممثلي أعضائها بالعديد من الامتيازات والحصانات منها:
– الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو كل ما يقومون به من أعمال بصفتهم الرسمية.
– حصانة كل الأوراق والوثائق.
– الإعفاء من الضرائب.
– الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية.
– منحهم في وقت الأزمات الدولية هم وأزواجهم ومن يعولونهم من أقربائهم تسهيلات العودة إلى الوطن.
فهذه الامتيازات والحصانات تمنح لهم لا بقصد تحقيق المصلحة الشخصية لهم، وإنما لتيسير قيامهم بالأعمال والمهام المهنية المنوطة عليهم.
الالتزامات
يتعين على الدول التي تصير طرفا في هذه الاتفاقية:
– عدم انتهاك أماكن الوكالة وممتلكاتها وأصولها، وإعفائها من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية، وإعفائها كذلك من الضرائب والرسوم الجمركية.
– أن تعترف بجوازات المرور التي تصدرها الأمم المتحدة لموظفي الوكالة وتقبلها كوثائق سفر صالحة. وأن تنظر بالسرعة الممكنة في طلبات الحصول على التأشيرات اللازمة التي يقدمها موظفون بالوكالة يحملون جوازات مرور.
دور الوكالة
على الوكالة أن تقوم من وقت إلى آخر بإبلاغ حكومات جميع الدول الأطراف في هذا الاتفاق بأسماء موظفيها وخبرائها.
كما يتعين على الوكالة أن تضع ما يلزم من إجراءات لتسوية ما يلي:
– ما تكون الوكالة طرفا فيه من منازعات ناشئة عن العقود أو أي منازعات أخرى تخضع لأحكام القانون الخاص.
– المنازعات التي يكون طرفا فيها أي موظف أو خبير تابع للوكالة يتمتع بسبب منصبه الرسمي بالحصانة.
الإيجابيات
إن هذا الاتفاق لا يمنح امتيازات وحصانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية وموظفيها ومفتشيها وخبرائها فقط، وإنما يمنح كذلك حصانات وامتيازات لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماعات التي تدعو إليها الوكالة بما في ذلك:
– المؤتمر العام واجتماعات مجلس المحافظين.
– اجتماعات أي مؤتمر دولي أو ندوة أو حلقة دراسية تعقدها الوكالة.
– اجتماعات أي لجنة منبثقة عنها.
وتتمثل هذه الامتيازات والحصانات على وجه الخصوص في:
– الحماية من القبض أو الحجز أو الاستيلاء على الحقائب الشخصية لممثلي الدول الأعضاء، ومن مقاضاتهم.
– حماية كل الوثائق والأوراق الموجودة لدي ممثلي الدول الأعضاء.
الإجراءات المتبعة لعملية الانضمام
١- إصدار مرسوم سلطاني بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاق “امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
٢- إيداع صك قبول السلطنة الانضمام لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
٣- يصير هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ إيداع صك القبول.
الخلاصة والرأي
لذلك، وحيث إن السلطنة حاليا هي عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومصدقة للنظام الأساسي للوكالة، وحيث إن السلطنة قد انضمت سابقا إلى العديد من الاتفاقيات المشابهة والتي تتعلق بالامتيازات والحصانات الخاصة بالوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك منظمة منع الأسلحة الكيميائية.
ونظرا لسياسة السلطنة تجاه المنظمات التابعة للأمم المتحدة، عليه فإننا نوصي بالتوقيع على هذا الاتفاق.
وبناء على أن هذا الاتفاق يسمح بتسجيل تحفظات على بعض مواده، فعلي السلطنة أن تعلن تحفظها على المواد التالية:
– المادة الثانية / ب:
على الوكالة أن تأخذ بعين الاعتبار القوانين والتشريعات الوطنية العمانية المتعلقة باقتناء أي ممتلكات عقارية والتصرف بها في السلطنة.
– المادة السادسة، البند ١٨:
على السلطنة أن تعلن بأنها لا تمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا البند لموظفي الوكالة ذوي الجنسية العمانية خلال ممارستهم أعمالهم في السلطنة.
– المادة العاشرة، البند ٣٤:
على السلطنة أن تعلن بأنها ليست مقيدة بالإجراءات المتبعة لحل وتسوية النزاعات، المنصوص عليها في هذا البند، والتي تنص على ما يلي:
“تحال إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لنظامها الأساسي، كل الخلافات الناشئة عن تفسير هذا الاتفاق أو عن تطبيقه ما لم يتفق الأطراف في أي حالة من الحالات على اللجوء إلى إجراء تسوية آخر. وإذا نشأ خلاف بين الوكالة وعضو ولم يتفقا على إجراء تسوية آخر، طلبت فتوى بشأن أي مسألة قانونية تكون قد أثيرت، وذلك طبقا للمادة ٦٩ من ميثاق الأمم المتحدة وللمادة ٥٦ من النظام الأساسي للمحكمة وللأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والوكالة. وتقبل الأطراف رأي المحكمة بوصفه الرأي الفاصل”.
وإن السلطنة سوف تطبق الإجراءات التي تتماشى مع نظامها القانوني.
اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة
١- أقر مجلس المحافظين في ١ تموز / يوليو ١٩٥٩م اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوارد نصه طيه.
٢- وبناء على المطلوب في البند ٣٨، قام المدير العام بموافاة حكومة كل عضو من أعضاء الوكالة بنسخة مصدقة من الاتفاق، علما بأنه سيوافي حكومة كل دولة تصير بعد ذلك عضوا في الوكالة بنسخة مصدقة من الاتفاق.
اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لما كانت الفقرة ج من المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي تنص على أن الأهلية القانونية والامتيازات والحصانات المشار إليها في تلك المادة تحدد في اتفاق أو اتفاقات مستقلة تعقدها الوكالة مع الأعضاء، ويمثلها في ذلك المدير العام الذي يتصرف وفقا لتعليمات مجلس المحافظين،
ولما كان هناك اتفاق ينظم العلاقة بين الوكالة والأمم المتحدة قد اعتمد وفقا للمادة السادسة عشرة من النظام الأساسي،
ولما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سعيها إلى التوحيد قدر الإمكان بين الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة وشتى الوكالات المتخصصة التي ترتبط بعلاقات مع الأمم المتحدة، قد اعتمدت “الاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالات المتخصصة”، وكان عدد من أعضاء الأمم المتحدة قد انضم إلى تلك الاتفاقية،
فإن مجلس المحافظين
١- قد أقر – دون إلزام الحكومات الممثلة في المجلس – النص الوارد أدناه الذي يساير على نحو عام “الاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالات المتخصصة”،
٢- ويدعو أعضاء الوكالة إلى النظر في هذا الاتفاق، وقبوله إذا ارتضوه.
المادة الأولى
التعاريف
البند ١ – في هذا الاتفاق:
(١) المقصود بعبارة “الوكالة” هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
(٢) لأغراض المادة الثالثة، فإن عبارة “الممتلكات والأصول” تشمل أيضا الممتلكات والأصول التي في حراسة الوكالة أو التي تديرها الوكالة في ممارستها لمهامها المنصوص عليها في نظامها الأساسي،
(٣) لأغراض المادتين الخامسة والثامنة، تعني عبارة “ممثلو الأعضاء” جميع المحافظين والممثلين والمناوبين والمستشارين والخبراء التقنيين وأمناء الوفود،
(٤) في البنود ١٢ و١٣ و١٤ و٢٧ تعني عبارة “الاجتماعات التي تدعو إليها الوكالة”:
(١) اجتماعات مؤتمرها العام ومجلس محافظيها،
(٢) واجتماعات أي مؤتمر دولي أو ندوة أو حلقة دراسية أو لجنة تعقدها الوكالة،
(٣) واجتماعات أي لجنة منبثقة عن أي من تلك الهيئات،
(٥) لأغراض المادتين السادسة والتاسعة تعني عبارة “موظفو الوكالة” المدير العام وجميع موظفي الوكالة باستثناء المعينين منهم تعيينا محليا والمتقاضين أجورهم بالساعة.
المادة الثانية
الشخصية القانونية
البند ٢ – للوكالة شخصية قانونية. ولها أهلية (أ) التعاقد، (ب) واقتناء الممتلكات العقارية والمنقولة والتصرف فيها، (ج) والتقاضي.
المادة الثالثة
الممتلكات والأموال والأصول
البند ٣ – تتمتع الوكالة، هي وممتلكاتها وأصولها أينما كانت وأيا كان حائزها، بالحصانة القضائية، وترفع عنها هذه الحصانة إذا تنازلت عنها صراحة في حالة معينة ويكون الرفع في حدود هذا التنازل. ومن المفهوم مع ذلك أن التنازل لا يمكن أن يمتد إلى إجراءات التنفيذ.
البند ٤ – لا يجوز انتهاك أماكن الوكالة. وتعفى ممتلكات الوكالة وأصولها، أينما كانت وأيا كان حائزها، من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية، ومن أي نوع من أنواع التدخل سواء كان بإجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي.
البند ٥ – لا يجوز انتهاك محفوظات الوكالة، وعموما جميع الوثائق التي تملكها أو التي في حيازتها أينما كانت.
البند ٦ – دون الخضوع لأي نوع من أنواع رقابة مالية أو تنظيم مالي أو أي قرار بوقف تنفيذ الالتزامات المالية:
(أ) للوكالة أن تحرز أموالا وذهبا وعملات من أي نوع، وأن تمسك حساباتها بأي عملة كانت،
(ب) للوكالة أن تحول بحرية أموالها وذهبها وعملاتها من أي بلد إلى آخر أو داخل أي بلد، وأن تبدل أي عملة تكون في حيازتها بأي عملة أخرى.
البند ٧ – تراعي الوكالة، أثناء ممارستها حقوقها بمقتضى البند ٦، أي ملاحظات توجهها إليها حكومة أي دولة طرف في هذا الاتفاق، وذلك بالقدر الذي ترى أن في وسعها الاستجابة لهذه الملاحظات دون إضرار بمصالحها.
البند ٨ – تكون الوكالة، هي وأصولها وإيراداتها وسائر ممتلكاتها:
(أ) معفاة من جميع الضرائب المباشرة، ومع ذلك فمن المفهوم أن الوكالة لن تطلب اعفاءها من ضرائب ليست في الواقع سوى رسوم تحصل مقابل خدمات المرافق العامة،
(ب) معفاة من الرسوم الجمركية ومن أي حظر أو قيد على الواردات والصادرات بالنسبة للمواد التي تستوردها أو تصدرها الوكالة لاستعمالها الرسمي. ومع ذلك فمن المفهوم أن المواد التي تستورد بمقتضى هذا الإعفاء الجمركي لن تباع في البلد الذي استوردت إليه إلا بمقتضى شروط يتفق عليها مع حكومة ذلك البلد،
(ج) معفاة من الرسوم الجمركية ومن أي حظر أو قيد على الواردات والصادرات فيما يختص بمطبوعاتها.
البند ٩ – لن تطلب الوكالة، كقاعدة عامة، اعفاءها من رسوم الانتاج ومن الضرائب المقررة على بيع المنقولات والعقارات، إلا أنه عندما تقوم الوكالة بشراء كميات كبيرة من السلع التي يتضمن ثمنها مثل هذه الرسوم والضرائب لاستعمالها في أعمالها الرسمية، فإن الدول الأطراف في هذا الاتفاق تتخذ، حسب الإمكان، ترتيبات إدارية مناسبة لإعفاء الوكالة من قيمة الرسوم أو الضريبة أو لرد هذه القيمة إليها.
المادة الرابعة
التسهيلات المتعلقة بالاتصالات
البند ١٠ – تتمتع الوكالة فيما تجريه من اتصالات رسمية داخل أراضي كل دولة طرف في هذا الاتفاق – وبقدر ما قد يتسق مع أي اتفاقات أو لوائح أو ترتيبات دولية تكون هذه الدولة طرفا فيها – بمعاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنحها حكومة هذه الدولة لأي حكومة أخرى، بما في ذلك البعثة الدبلوماسية لهذه الأخيرة، وذلك بشأن الأولويات والتعريفات والرسوم المفروضة على البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وبشأن الرسوم الصحفية المفروضة على المعلومات المقدمة إلى الصحافة والإذاعة.
البند ١١- لن تفرض أي رقابة على المراسلات الرسمية وغيرها من الاتصالات الرسمية التي تجريها الوكالة.
وللوكالة حق استعمال الشفرة وإرسال وتسلم المراسلات وغيرها من البلاغات الرسمية بطريق حاملي الحقيبة أو في حقائب مختومة تكون لها الحصانات والامتيازات ذاتها الممنوحة لحاملي الحقيبة الدبلوماسية وللحقائب الدبلوماسية.
وليس في هذا القسم ما يمكن تفسيره، على أنه يحول دون اتخاذ احتياطات الأمن المناسبة التي يتفق عليها بين أي دولة طرف في هذا الاتفاق والوكالة.
المادة الخامسة
ممثلو الأعضاء
البند ١٢ – يتمتع ممثلو الأعضاء في الاجتماعات التي تدعو إليها الوكالة بالامتيازات والحصانات التالية أثناء تأديتهم أعمالهم وأثناء رحلاتهم من مكان الاجتماع وإليه:
(أ) الحصانة من القبض عليهم شخصيا أو حجزهم أو الاستيلاء على حقائبهم الشخصية، ومن مقاضاتهم بأي شكل على ما يصدر عنهم من قول أو كتابة وعلى كل ما يقومون به من أعمال بصفتهم الرسمية.
(ب) حصانة كل الأوراق والوثائق.
(ج) حق استعمال الشفرة وتسلم الأوراق والمراسلات بواسطة حاملي الحقيبة أو في حقائب مختومة.
(د) الإعفاء بالنسبة لهم ولأزواجهم من كل القيود الخاصة بالهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية في الدولة التي يزورونها أو التي يعبرونها أثناء ممارستهم لمهامهم.
(هـ) التسهيلات نفسها فيما يختص بقيود العملة أو النقد التي تعطى لممثلي الحكومات الأجنبية الموفدين في بعثات رسمية مؤقتة.
(و) الحصانات والتسهيلات نفسها التي تعطى، فيما يختص بالحقائب الشخصية، لأعضاء البعثات الدبلوماسية من ذوي الرتب المماثلة.
البند ١٣ – لكي يكفل لممثلي أعضاء الوكالة في الاجتماعات التي تدعو إليها الوكالة حرية التعبير كاملة والاستقلال التام في تأديتهم واجباتهم، تستمر حصانتهم من المقاضاة على ما يدلون به من أقوال أو بيانات مكتوبة وعلى كل الأعمال التي يقومون بها في تأديتهم واجباتهم، إلى ما بعد انتهائهم من أداء تلك الواجبات.
البند ١٤ – عندما يكون استحقاق أي نوع من الضرائب مرتبطا بالإقامة، فإن الفترات التي يقضيها ممثلو أعضاء الوكالة في الاجتماعات التي تعقدها الوكالة في دولة عضو لأداء واجباتهم لن تعتبر مدد إقامة.
البند ١٥ – لا تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الأعضاء لمنفعتهم الشخصية، بل لتأمين استقلالهم في ممارستهم وظائفهم فيما يتعلق بالوكالة. ومن ثم فإن من حق العضو، بل ومن واجبه، أن يرفع الحصانة عن ممثليه في أي حالة يرى فيها العضو أن الحصانة ستعيق سير العدالة وأن رفعها لن يضر بالغرض الذي منحت من أجله.
البند ١٦ – لا تنطبق أحكام البنود ١٢ و١٣ و١٤ في مواجهة سلطات الدولة التي ينتسب إليها الشخص أو يمثلها أو كان يمثلها.
المادة السادسة
الموظفون
البند ١٧ – على الوكالة أن تقوم من وقت إلى آخر بإبلاغ حكومات جميع الدول الأطراف في هذا الاتفاق بأسماء الموظفين الذين تطبق عليهم أحكام هذه المادة وأحكام المادة التاسعة.
البند ١٨ – (أ) يتمتع موظفو الوكالة بما يلي:
(١) الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم من قول أو كتابة وكل ما يقومون به من أعمال بصفتهم الرسمية.
(٢) الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها موظفو الامم المتحدة وبنفس الشروط، فيما يختص بالرواتب والمكافآت التي تدفعها الوكالة لهم.
(٣) الحصانة لهم ولأزواجهم ولمن يعولون من أقربائهم من قيود الهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب.
(٤) الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية من ذوي الرتب المماثلة فيما يختص بتسهيلات الصرف.
(٥) منحهم في وقت الأزمات الدولية، هم وأزواجهم ومن يعولونهم من أقربائهم، تسهيلات العودة إلى الوطن التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية من ذوي الرتب المماثلة.
(٦) حق استيراد أثاثهم وأمتعتهم دون دفع رسوم جمركية عند بدء التحاقهم بمنصبهم في البلد المعني.
(ب) يتمتع موظفو الوكالة – عند ممارستهم مهام المفتشين بموجب المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للوكالة، أو مهام دارسي المشاريع بموجب المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي، وعند سفرهم ذهابا وإيابا بصفتهم الرسمية لأداء تلك المهام – بكافة الامتيازات والحصانات الإضافية المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا الاتفاق، وذلك بقدر ما يلزم للممارسة الفعالة لتلك المهام.
البند ١٩ – يعفى موظفو الوكالة من أي التزام خاص بالخدمة الوطنية، على شرط أن يكون هذا الإعفاء فيما يتعلق بالدول التي ينتسبون إليها قاصرا على موظفي الوكالة الذين أدرجت أسماؤهم، نظرا للواجبات التي يؤدونها، في قائمة يعدها المدير العام للوكالة وتوافق عليها الدولة المعنية.
وإذا استدعي موظفون آخرون من موظفي الوكالة لأداء الخدمة الوطنية فإن الدولة المعنية، بناء على طلب الوكالة، تؤجل استدعاء هؤلاء الموظفين حسبما يكون ضروريا لتفادي تعطيل إنجاز مهام أساسية.
البند ٢٠ – بالإضافة إلى الامتيازات والحصانات المبينة في البندين ١٨ و١٩، يتمتع المدير العام للوكالة وكذلك أي موظف يقوم مقامه في أثناء غيابه عن منصبه بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات ذاتها التي تعطى طبقا للقانون الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين وأزواجهم وأولادهم القصر، وذلك فيما يختص بشخصه وزوجه وأولاده القصر. كما يتمتع بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات ذاتها نائب المدير العام أو موظف الوكالة ذو الرتبة المماثلة.
البند ٢١ – تمنح الامتيازات والحصانات للموظفين خدمة لمصلحة الوكالة فقط لا تحقيقا لمنفعتهم الشخصية. ومن حق الوكالة وواجبها رفع الحصانة عن أي موظف في أي حالة ترى فيها أن الحصانة سوف تعيق سير العدالة وأن من الممكن رفعها دون المساس بمصالح الوكالة.
البند ٢٢ – تتعاون الوكالة في كل وقت مع السلطات المختصة في الدول الأعضاء في سبيل تسهيل حسن سير العدالة وضمان مراعاة أنظمة الشرطة ومنع حدوث أي استغلال سيء للامتيازات والحصانات والتسهيلات المذكورة في هذه المادة.
المادة السابعة
الخبراء الموفدون في بعثات لصالح الوكالة
البند ٢٣ – يتمتع الخبراء (خلاف الموظفين المندرجين في نطاق المادة السادسة) الذين يعملون في لجان الوكالة أو يوفدون في بعثات لصالح الوكالة، بما في ذلك بعثات المفتشين التي توفد بموجب المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للوكالة وبعثات دارسي المشاريع التي توفد بموجب المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي ذاته، بالامتيازات والحصانات التالية بقدر ما يلزم لممارستهم الفعالة لمهامهم، بما في ذلك الوقت المنفق في الرحلات المتعلقة بخدمة هذه اللجان أو البعثات:
(أ) الحصانة من القبض عليهم شخصيا أو حجزهم أو الاستيلاء على حقائبهم الشخصية.
(ب) الحصانة من مقاضاتهم بأي شكل كان على ما يدلون به من أقوال أو بيانات مكتوبة أو ما يصدر عنهم من أعمال في تأديتهم واجباتهم، وتظل هذه الحصانة مستمرة بغض النظر عما إذا كان الأشخاص المعنيون لم يعودوا يخدمون ضمن لجان الوكالة أو يوفدون في بعثات لها.
(ج) حصانة كل الأوراق والوثائق.
(د) حق استعمال الشفرة وتسلم الأوراق أو المراسلات بواسطة حاملي الحقيبة أو في حقائب مختومة لغرض اتصالاتهم بالوكالة.
(هـ) التسهيلات ذاتها فيما يختص بقيود العملة أو النقد التي تعطى لممثلي الحكومات الأجنبية الموفدين في بعثات رسمية مؤقتة.
(و) الحصانات والتسهيلات ذاتها التي تعطى فيما يختص بالحقائب الشخصية لأعضاء البعثات الدبلوماسية من ذوي الرتب المماثلة.
البند ٢٤ – ليس في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من البند ٢٣ ما يمكن تفسيره، على أنه يحول دون اتخاذ احتياطات الأمن المناسبة التي يتفق عليها بين أي دولة طرف في هذا الاتفاق والوكالة.
البند ٢٥ – يمنح خبراء الوكالة الامتيازات والحصانات خدمة لمصلحة الوكالة لا تحقيقا للمنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق الوكالة وواجبها رفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة سوف تعيق سير العدالة وأن من الممكن رفعها دون المساس بمصالح الوكالة.
المادة الثامنة
سوء استغلال الامتيازات
البند ٢٦ – إذا رأت أي دولة طرف في هذا الاتفاق أنه قد حدث سوء استغلال لأي من الامتيازات أو الحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق، جرت مشاورات بين تلك الدولة والوكالة للتحقق مما إذا كان قد حدث بالفعل استغلال سيء ومحاولة تجنب تكراره، إذا ثبت وقوعه. وإذا لم تؤد هذه المشاورات إلى نتيجة مرضية للدولة والوكالة سوى الأمر بإجراء وفقا للبند ٣٤ لتحديد ما إذا كان هناك سوء استغلال لامتياز أو حصانة. وإذا تبين حدوث سوء الاستغلال فللدولة الطرف في هذا الاتفاق، التي أضيرت من جراء سوء الاستغلال المذكور، الحق، بعد إخطار الوكالة، في أن تحجب عنها التمتع بالامتياز أو الحصانة موضع الإساءة. إلا أن حجب التمتع بامتيازات أو حصانات يجب ألا يتداخل مع الأنشطة الرئيسية للوكالة أو أن يحول دون اضطلاع الوكالة بمهامها الرئيسية.
البند ٢٧ – ليس للسلطات المحلية أن تطلب من ممثلي الأعضاء في الاجتماعات التي تدعو اليها الوكالة، أثناء تأديتهم وظائفهم وأثناء تنقلاتهم من مكان الاجتماع وإليه، ولا من الموظفين الذين ينطبق عليهم نص الفقرة الفرعية (٥) من البند ١، أن يغادروا البلد الذي يؤدون فيه وظائفهم بسبب أي نوع من أنواع النشاط الذي يقومون به بصفتهم الرسمية. ومع ذلك ففي حالة قيام أحد هؤلاء الأشخاص بأعمال بهذا البلد خارجة عن وظائفه الرسمية مستغلا امتياز الإقامة الممنوح له، يجوز لحكومة ذلك البلد أن تطلب منه المغادرة مع مراعاة الأحكام التالية:
(أ) لا يطلب من ممثلي الأعضاء أو الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى البند ٢٠ مغادرة البلد إلا طبقا للإجراءات الدبلوماسية المطبقة على المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى هذا البلد.
(ب) في حالة أي موظف لا ينطبق عليه البند ٢٠، لا يصدر عن السلطات المحلية أي قرار بالمغادرة إلا بموافقة وزير خارجية البلد المعني، ولا تعطى هذه الموافقة إلا بعد التشاور مع المدير العام للوكالة، وإذا اتخذت إجراءات إبعاد موظف ما فللمدير العام للوكالة الحق في أن يمثل في هذه الدعوى نيابة عن الشخص الذي اتخذت ضده هذه الدعوى.
المادة التاسعة
جوازات المرور
البند ٢٨ – لموظفي الوكالة الحق في استعمال جوازات المرور الصادرة من الأمم المتحدة وفقا لترتيبات إدارية يعتمدها المدير العام للوكالة والأمين العام للأمم المتحدة. ويخطر المدير العام للوكالة كل دولة طرف في هذا الاتفاق بكل ترتيب إداري يتم عقده في هذا الشأن.
البند ٢٩ – تعترف الدول الأطراف في هذا الاتفاق بجوازات المرور التي تصدرها الأمم المتحدة لموظفي الوكالة وتقبلها كوثائق سفر صالحة.
البند ٣٠ – ينظر بالسرعة الممكنة في طلبات الحصول على التأشيرات اللازمة التي يقدمها موظفون بالوكالة يحملون جوازات مرور، إذا كانت الطلبات مصحوبة بشهادات تثبت أن هؤلاء الموظفين مسافرون في مهمة للوكالة، ويعطى هؤلاء الموظفون بالإضافة إلى ذلك التسهيلات اللازمة لسرعة سفرهم.
البند ٣١ – تعطى تسهيلات مماثلة للتسهيلات التي حددت في البند ٣٠ إلى الخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين لا يحملون جوازات مرور من الأمم المتحدة ولكنهم يحملون شهادة تدل على أنهم مسافرون لأعمال تتعلق بالوكالة.
البند ٣٢ – تمنح للمدير العام ونائبي المدير العام والموظفين الآخرين الذين هم من درجة لا تقل عن درجة مدير شعبة بالوكالة والذين يكونون مسافرين بجوازات مرور الأمم المتحدة في مهمة للوكالة تسهيلات السفر نفسها التي تمنح لموظفي البعثات الدبلوماسية من ذوي الرتب المماثلة.
المادة العاشرة
تسوية المنازعات
البند ٣٣ – على الوكالة أن تضع ما يلزم من إجراءات لتسوية ما يلي:
(أ) ما تكون الوكالة طرفا فيه من منازعات ناشئة عن العقود أو أي منازعات أخرى تخضع لأحكام القانون الخاص.
(ب) المنازعات التي يكون طرفا فيها أي موظف أو خبير تابع للوكالة يتمتع بسبب منصبه الرسمي بالحصانة إذا لم تكن الحصانة قد رفعت طبقا لأحكام البند ٢١ أو البند ٢٥.
البند ٣٤ – تحال إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لنظامها الأساسي، كل الخلافات الناشئة عن تفسير هذا الاتفاق أو عن تطبيقه ما لم يتفق الأطراف في أي حالة من الحالات على اللجوء إلى إجراء تسوية آخر. وإذا نشأ خلاف بين الوكالة وعضو ولم يتفقا على إجراء تسوية آخر، طلبت فتوى بشأن أي مسألة قانونية تكون قد أثيرت، وذلك طبقا للمادة ٩٦ من ميثاق الأمم المتحدة وللمادة ٦٥ من النظام الأساسي للمحكمة وللأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والوكالة. وتقبل الأطراف رأي المحكمة بوصفه الرأي الفاصل.
المادة الحادية عشرة
التفسير
البند ٣٥ – تفسر أحكام هذا الاتفاق على ضوء الوظائف المسندة إلى الوكالة بموجب نظامها الأساسي.
البند ٣٦ – ليس في أحكام هذا الاتفاق أي انتقاص أو مساس بالامتيازات والحصانات التي منحتها أو قد تمنحها فيما بعد للوكالة أي دولة بسبب وجود المقر الرئيسي للوكالة أو مكاتبها الاقليمية في أراضيها، أو بسبب وجود موظفي الوكالة أو خبرائها أو أجهزة أو معدات أو مرافق ترتبط بمشاريع أو أنشطة تضطلع بها الوكالة في أراضيها، بما في ذلك تنفيذ الضمانات على أي مشروع تنفذه الوكالة أو أي ترتيب آخر تتخذه. ولا يمكن اعتبار أن هذا الاتفاق يحول دون قيام الوكالة وأي دولة عضو فيه بعقد اتفاقات تكميلية تعدل أحكام هذا الاتفاق أو توسع من الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجبها أو تقلصها.
البند ٣٧ – لا يسري هذا الاتفاق في حد ذاته على نحو يلغي كليا أو جزئيا أيا من أحكام النظام الأساسي للوكالة أو من الحقوق أو الالتزامات التي قد تتمتع بها الوكالة خارج نطاق الاتفاق أو قد تكتسبها أو تتخذها.
المادة الثانية عشرة
أحكام ختامية
البند ٣٨ – يبلغ كل عضو من أعضاء الوكالة بهذا الاتفاق لقبوله. ويكون القبول بإيداع صك قبول لدى المدير العام، ويسري الاتفاق إزاء كل عضو اعتبارا من تاريخ ايداعه صك القبول. ومن المفهوم أنه في حالة إيداع صك قبول نيابة عن أي دولة، يكون بوسع هذه الدولة إنفاذ أحكام هذا الاتفاق وفقا لقوانينها الخاصة بها. ويقوم المدير العام بموافاة حكومة كل دولة تكون الآن أو فيما بعد عضوا في الوكالة بنسخة مصدقة من هذا الاتفاق، ويبلغ كافة الأعضاء بكل حالة إيداع لصك قبول وبكل نقض مقدم حسب المنصوص عليه في البند ٣٩.
ويسمح للعضو بأن يبدي تحفظات على هذا الاتفاق. لكن لا يجوز إبداء التحفظات إلا لدى إيداع صك القبول، ويبادر المدير العام بتبليغ هذه التحفظات فورا إلى جميع أعضاء الوكالة.
البند ٣٩ – يظل هذا الاتفاق نافذا بين الوكالة وكل عضو أودع صك قبول ما دام هذا العضو عضوا في الوكالة، أو إلى حين يقر مجلس المحافظين اتفاقا آخر منقحا ينضم إليه هذا العضو طرفا فيه، وذلك على أنه إذا قدم عضو ما إخطار نقض إلى المدير العام، كف هذا الاتفاق عن النفاذ إزاء هذا العضو بعد مضي عام على تلقي المدير العام ذلك الإخطار.
البند ٤٠ – ينظر مجلس محافظي الوكالة فيما إذا كان سيوافق على إدخال أي تعديلات على هذا الاتفاق إذا طلب ذلك ثلث الدول الأطراف في الاتفاق. ويبدأ نفاذ ال تعديلات التي يكون المجلس قد أقرها لدى قبولها وفقا للإجراء المنصوص عليه في البند ٣٨.
2010/67 67/2010 ٢٠١٠/٦٧ ٦٧/٢٠١٠