التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٠ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA)

2010/68 68/2010 ٢٠١٠/٦٨ ٦٨/٢٠١٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق المشار إليه.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاق وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٦ من مايو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٠م.

الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA)

الهدف

إن الهدف من تجمع “عراسيا” هو معالجة وإيجاد حلول لقضايا ومشاكل تقنية واقتصادية واجتماعية تمس الدول المشاركة في “عراسيا” باستخدام الطاقة النووية في مختلف تطبيقاتها.
تقوم مجموعة “عراسيا” بإعداد وتنفيذ برامج للبحث والتنمية والتدريب المتصل بالعلوم والتكنولوجيا النووية تحت رعاية وإشراف وتمويل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك في إطار برنامج التعاون التقني للوكالة، دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية إضافية على الدول الأعضاء. وتخصص الوكالة سنويا مبلغا ماليا لمشاريع “عراسيا” في ميزانيتها.

نبذة مختصرة

تم تأسيس الاتفاق التعاوني في ٢٩ يوليو ٢٠٠٢م، برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مدة الاتفاق ست سنوات قابلة للتمديد لفترات متتالية. وفي ٢٩ يوليو ٨٠٠٢م تم تمديد هذا الاتفاق لفترة ثانية.
يحق لكل دولة عربية واقعة في آسيا وعضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تنضم إلى هذه الاتفاقية. ويتكون هذا التجمع حتى الآن من سبع دول وهي: العراق، الأردن، لبنان، المملكة العربية السعودية، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.
هذا وقد تقدمت هذه المجموعة بدعوة رسمية للسلطنة بالانضمام إليها بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠٨م، من خلال رسالة رئيس مجلس ممثلي “عراسيا”.

الإيجابيات

تتيح هذه الاتفاقية للدول الأعضاء الاستفادة من:

– مشاريع الوكالة للتعاون التقني إضافة لعدد من المشاريع الوطنية التي تقرها الوكالة لصالح السلطنة.

– المساعدات الفنية والمالية التي تقدمها الوكالة لمشاريع “عراسيا ” وفقا للاحتياجات التي تتقدم بها الدول الأعضاء.

– التعاون مع الدول العربية في آسيا ودول العالم الأخرى من خلال الوكالة من أجل التدريب والبحث والتنمية والتطبيق في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين.

الالتزامات

ينبغي على الدول الأعضاء أن تلتزم بما يلي:

– اتخاذ الإجراءات اللازمة لمشاركة موظفيها وعلمائها وفنييها في مشاريع “عراسيا” التي تراها مناسبة لها مع توفير ما يستلزمه تنفيذ هذه المشاريع داخل ترابها الوطني حسب الإمكانيات المتوفرة لديها.

– السماح للخبراء أو العلميين أو المهندسين الذين تسميهم الدول المشاركة أو الذين تسميهم الوكالة بالعمل في منشآت قد تخصص للمشاريع التي يتم الاتفاق عليها.

– تقديم تقرير سنوي عن إنجازات المجموعة من أعمال في مجال البحث والتدريب في إطار المشروع المشترك.

وليست هناك أي التزامات أخرى.
كما أن المشاركة في مشاريع “عراسيا” غير إجباري لجميع الدول الأعضاء، حيث أن لكل دولة الحق في المشاركة في المشاريع التي تقرر بنفسها أنها مناسبة لها فقط.

التزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إن التزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي كما يلي:

– تقديم الدعم المالي والإداري والتقني اللازم لمشاريع “عراسيا”.

– القيام بوظائف أمانة الاتفاق، ودعوة دول غير أعضاء في الاتفاق وهيئات دولية أخرى للمساهمة في أنشطة “عراسيا” ودعمها.

الإجراءات المتبعة لعملية الانضمام

١- إصدار مرسوم سلطاني بالموافقة على انضمام السلطنة إلى “الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA)”.

٢- تقديم وثيقة الانضمام إلى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتضمن قبول السلطنة لهذا الاتفاق.

٣- يقوم المدير العام للوكالة بإخطار كل دولة طرف ببلاغ قبول السلطنة الانضمام إلى الاتفاق.

الخلاصة والرأي

إن انضمام السلطنة لهذا الاتفاق سيمكنها من الاستفادة من دعم تقني ومالي تقدمها الوكالة لمشاريع “عراسيا” إضافة إلى استفادتها بصفة منفردة من المشاريع الوطنية للتعاون التقني للوكالة.
وليست هناك أي التزامات مالية على السلطنة اتجاه الأعضاء الآخرين في الاتفاق أو اتجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما عدا التزاماتها اتجاه الوكالة بصفتها عضوا في الوكالة.
وبناء على كل ما ذكر سالفا فإننا نوصي بالانضمام إلى اتفاق “عراسيا”.

اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA)

بدء النفاذ

١- بناء على المادة الثانية عشرة من الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا) بدأ نفاذ الاتفاق عندما تسلم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلاغات قبول من ثلاث دول عربية آسيوية أعضاء في الوكالة، طبقا للمادة الحادية عشرة، أي في ٢٩ تموز / يوليو ٢٠٠٢.
وسوف يظل هذا الاتفاق نافذا لفترة ست سنوات من تاريخ بدء نفاذه، ويجوز تمديده لفترة (فترات) أخرى إذا وافقت الدول الأطراف على ذلك.

٢- ويرد نص الاتفاق في المرفق لعلم جميع الدول الأعضاء، وبحلول يوم ٢٠ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٢ كانت هناك خمسة أطراف في الاتفاق المذكور.١

١ الأطراف الخمسة مذكورة في الوثيقة INFCIRC / 613 التي صدرت نسختها الإنجليزية في ٣١ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٢.

المرفق

اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA)

لما كانت الدول الأطراف في هذا الاتفاق (التي ستدعى فيما يلي “الدول الأطراف”) تسلم بأن في برامجها الوطنية المتعلقة بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية مجالات اهتمام مشترك يمكن أن يعزز التعاون المتبادل فيها استخدام مواردها المتاحة على نحو فعال وكفء.
ولما كان من وظائف الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى فيما يلي “الوكالة”)، المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أن تشجع وتساعد بحوث الطاقة الذرية المستخدمة في أغراض سلمية وتنمية تلك الطاقة وتطبيقها عمليا، وهي الوظيفة التي يمكن أن تؤديها الوكالة بأن تشجع التعاون التقني فيما بين دولها الأعضاء وبأن تساعد تلك الدول في برامجها الوطنية المتعلقة بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية.
ولما كانت الدول الأطراف ترغب في أن تعقد، تحت رعاية الوكالة، اتفاقا يشجع ويقوي أنشطة التعاون التقني، يطلق عليه “الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين”، ويعرف اختصارا باسم “عراسيا”.

فقد اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى
الأهداف

تتعهد الدول الأطراف بأن تشجع وتنسق، بالتعاون فيما بينها ومع الوكالة، أنشطة تعاونية تتعلق بالتدريب والبحث والتنمية والتطبيق في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين، وبأن تنفذ تلك الأنشطة من خلال مؤسساتها الوطنية المختصة.

المادة الثانية
مجلس الممثلين

١- تعين الدول الأطراف ممثليها لدى عراسيا. ويشكل هؤلاء الممثلون “مجلس ممثلي عراسيا”، وهو أعلى هيئة مسؤولة في هذا الاتفاق عن اتخاذ القرارات. ويجتمع مجلس ممثلي عراسيا مرة واحدة على الأقل سنويا.

٢- يكون المجلس المذكور مسؤولا عما يلي:

أ- وضع النظام الداخلي الخاص بتنفيذ اتفاق عراسيا.

ب- وضع سياسات اتفاق عراسيا ومبادئه التوجيهية واستراتيجياته.

ج- دراسة المشاريع التعاونية التي تقترحها الدول الأطراف واعتمادها.

د- استعراض عملية تنفيذ المشاريع التعاونية المعتمدة وفقا لهذا الاتفاق وتقييم تلك العملية.

هـ- تحديد الشروط التي يجوز بموجبها لدولة ليست طرفا في هذا الاتفاق أو لمنظمة إقليمية أو دولية ملائمة أن تشارك في مشروع تعاوني.

و- دراسة أي مسائل أخرى تتعلق أو ترتبط بتعزيز وتنسيق مشاريع تعاونية تخدم أغراض هذا الاتفاق المذكورة في المادة الأولى.

المادة الثالثة
المشاريع التعاونية

١- يجوز لأي دولة طرف أن تقدم اقتراحا كتابيا بشأن مشروع تعاوني إلى مجلس ممثلي عراسيا الذي يبادر عند استلامه إياه بإبلاغه إلى سائر الدول الأطراف ويحدد الاقتراح، على وجه الخصوص، طبيعة المشروع التعاوني المقترح وأهدافه ووسائل تنفيذه، ويجوز للوكالة، بناء على طلب الدولة الطرف، أن تساعد في إعداد اقتراح المشروع التعاوني.

٢- يحدد مجلس ممثلي عراسيا، عند اعتماده مشروعا تعاونيا بمقتضى الفقرة ٢ (ج) من المادة الثانية ما يلي:

أ- طبيعة المشروع التعاوني وأهدافه.

ب- وبرنامج البحث والتنمية والتدريب ذا الصلة.

ج- ووسائل تنفيذ المشروع التعاوني ووسائل التحقق من بلوغ أهدافه.

د- وما يقتضيه الأمر من تفاصيل أخرى ذات صلة.

٣- اعتماد الوكالة لأي مشروع تعاوني، يعرضه عليها اتفاق عراسيا التماسا لدعمها إياه، يكون محكوما بقواعد الوكالة وممارساتها وإجراءاتها، خاصة تلك المبينة في الوثيقة 267 / INFCIRC.

٤- يجوز لأي دولة طرف عضو في الوكالة أن تشارك في أي مشروع تعاوني اعتمدته الوكالة، وذلك عن طريق إبلاغ الوكالة ومجلس ممثلي عراسيا بمشاركتها فيه.

٥- رهنا بأحكام الفقرة ١ من المادة السادسة يجوز أن يبدأ تنفيذ أي مشروع تعاوني اعتمدته الوكالة بمقتضى الفقرة ٣ من هذه المادة بعد تسلم الوكالة بلاغ الموافقة على المشاركة في المشروع من جانب ثلاث دول أطراف.

المادة الرابعة
التزامات الدول المشاركة في مشاريع تعاونية

١- تتعهد كل دولة طرف مشاركة في مشروع تعاوني (وستدعى فيما يلي “دولة مشاركة “)، رهنا بقوانينها ولوائحها وقدراتها المنطبقة، بتنفيذ الشطر المسند إليها من المشروع التعاوني وفقا للفقرة ٣ (ب) من المادة الخامسة. وعلى كل دولة مشاركة أن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

أ- أن توفر ما يلزم لتنفيذ المشروع التعاوني من مرافق علمية وتقنية وموظفين علميين وتقنيين مجانا.

ب- وأن تتخذ كل الخطوات المعقولة والملائمة من أجل الموافقة على قبول العلميين أو المهندسين أو الخبراء التقنيين الذين تسميهم الدول المشاركة الأخرى أو الذين تسميهم الوكالة للعمل في منشآت بعينها، أو للعمل في مرافق تسميها دول مشاركة بغرض تنفيذ المشروع التعاوني.

ج- وأن توفر ما يلزم من مرافق ومعدات ودراية تقنية خاضعة لولايتها مجانا.

٢- تتعهد كل دولة مشاركة بأن تقدم للوكالة، من خلال مجلس ممثلي عراسيا، تقريرا سنويا عن تنفيذ الشطر المسند إليها من المشروع التعاوني الذي اعتمدته الوكالة، بما في ذلك أي معلومات تراها مناسبة لأغراض هذا الاتفاق.

٣- تتعهد كل دولة مشاركة، رهنا بقوانينها ولوائحها الوطنية ووفقا للمخصصات المالية المناظرة، بأن تقدم مساهمة مالية أو غير مالية من أجل تنفيذ المشروع التعاوني الذي اعتمدته الوكالة تنفيذا فعالا، وتبلغ الوكالة سنويا بأي مساهمة من هذا القبيل.

٤- يمتنع أي طرف مشارك، وأي موظف تولى هذا الطرف تسميته، عن إفشاء أي معلومات تتعلق بمشاريع عراسيا دون موافقة سائر الأطراف المشاركة.

المادة الخامسة
الفريق العامل التقني

١- تعين كل دولة مشاركة عضوا ذا اختصاص تقني مناسب منسقا وطنيا للمشروع المنفذ داخل أراضيها أو للمشروع الذي تشترك فيه.

٢- ينشأ لكل مشروع فريق عامل تقني يتألف من المنسقين الوطنيين المشار إليهم في الفقرة ١ من هذه المادة.

٣- تكمن وظائف الفريق العامل التقني فيما يلي:

أ- تحديد تفاصيل تنفيذ كل مشروع تعاوني وفقا لأهدافه.

ب- وتحديد الشطر الذي سيسند إلى كل دولة مشاركة وتعديل هذا الشطر حسب الاقتضاء، رهنا بموافقة تلك الدولة.

ج- والإشراف على تنفيذ المشروع التعاوني.

د- وتقديم توصيات إلى مجلس ممثلي عراسيا وإلى الوكالة بشأن المشروع التعاوني الذي اعتمدته الوكالة، ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

٤- يجوز لأعضاء الفريق العامل التقني أن يتفقوا فيما بينهم على الاجتماع كلما اقتضت الضرورة من أجل تنسيق عملية تنفيذ المشروع تنسيقا فعالا. ويجوز للوكالة أن تدعو إلى عقد اجتماع سنوي للفريق العامل التقني من أجل استعراض التقدم المحرز في المشاريع التي اعتمدتها الوكالة.

المادة السادسة
دور الوكالة

١- رهنا بتوافر الموارد تدعم الوكالة ما اعتمدته من مشاريع تعاونية منشأة وفقا لهذا الاتفاق، عن طريق برنامج المساعدة التقنية والبرامج الأخرى ذات الصلة. وينطبق على أي دعم من هذا القبيل تقدمه الوكالة ما ينطبق على برنامج الوكالة للمساعدة التقنية، أو على سائر برامج الوكالة، من قواعد وممارسات وإجراءات.

٢- تقدم الوكالة دعما سكرتاريا للمشاريع التي اعتمدتها طبقا لقواعدها وممارساتها وإجراءاتها ذات الصلة.

المادة السابعة
الأحكام المالية

١- يجوز للوكالة، بموافقة مجلس ممثلي عراسيا أن تدعو أي دولة عضو خلاف الدول الأطراف أو أي منظمة إقليمية أو دولية ملائمة إلى تقديم مساهمة مالية أو غير مالية لمشروع تقني اعتمدته الوكالة أو إلى المشاركة التقنية فيه. وتخطر الوكالة الدول المشاركة بأي مساهمة أو مشاركة من هذا القبيل.

٢- تتولى الوكالة، بالتشاور مع مجلس ممثلي عراسيا، إدارة المساهمات المقدمة بمقتضى الفقرة ٣ من المادة الرابعة والفقرة ١ من هذه المادة خدمة لأغراض هذا الاتفاق، وفقا للائحتها المالية وغيرها من القواعد المنطبقة. وتمسك الوكالة سجلات وحسابات مستقلة بشأن كل مساهمة من هذا القبيل.

المادة الثامنة
الأمان والتطبيق السلمي

١- تكفل كل دولة مشاركة، وفقا لقوانينها ولوائحها المنطبقة، أن يجري أثناء تنفيذ المشروع التعاوني تطبيق ما حددته الوكالة في مجال الأمان من معايير وتدابير ذات صلة بهذا المشروع.

٢- تتعهد كل دولة طرف بألا تستخدم أي مساعدة مقدمة إليها بموجب هذا الاتفاق إلا في أغراض سلمية، وفقا لنظام الوكالة الأساسي.

المادة التاسعة
إخلاء المسؤولية

لا تكون الوكالة ولا أي دولة أو منظمة إقليمية أو دولية ملائمة، تقدم مساهمات وفقا للفقرة ٣ من المادة الرابعة أو الفقرة ١ من المادة السابعة، مسؤولة عن تنفيذ أي مشروع تعاوني بأمان إزاء الدول المشاركة أو إزاء أي شخص يطالب بتعويض من خلال تلك الدول.

المادة العاشرة
النزاعات

يسوى أي نزاع ينشأ حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه بالتشاور بين الأطراف المعنية أو بالتفاوض أو بأي وسيلة سلمية أخرى لتسوية النزاعات تقبلها تلك الأطراف.

المادة الحادية عشرة
العضوية

يجوز لأي دولة عربية آسيوية عضو في الوكالة أن تصبح طرفا في هذا الاتفاق عن طريق إبلاغ مدير عام الوكالة بقبولها هذا الاتفاق، ويخطر المدير العام كل دولة طرف ببلاغات القبول التي يتسلمها.

المادة الثانية عشرة
بدء النفاذ

١- يبدأ نفاذ هذا الاتفاق عند استلام مدير عام الوكالة بلاغات قبول من ثلاث دول عربية آسيوية أعضاء في الوكالة، وفقا للمادة الحادية عشرة.

٢- يظل هذا الاتفاق نافذا لفترة ست سنوات من تاريخ بدء نفاذه، ويجوز تمديده لفترة (فترات) أخرى إذا وافقت الدول الأطراف على ذلك.

تحرر في فيينا يوم ١٢ حزيران / يونيو ٢٠٠٢ من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، علما بأن نصي كلتا اللغتين متساويان في الحجية.

2010/68 68/2010 ٢٠١٠/٦٨ ٦٨/٢٠١٠