انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم د / ٥ / ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٠م

د/٥/٢٠١٠

نُشرت في 17 مايو 2010الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم الهيئة العامة لسوق المال

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٠ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA)
التالي المقالة التالية: وزارة الزراعة: قرار وزاري رقم ٩٣ / ٢٠١٠ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٣ / ٩٨ بشأن شروط مزاولة مهنة الطب البيطري والأعمال المساعدة لها
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر