نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى إلى الدرجة الخاصة الشيخ محمود بن زاهر بن غصن الهنائي مستشار وزير التراث والثقافة للشؤون الفنية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من شعبان سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٥ من يوليو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٥) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٠م.
2010/84 84/2010 ٢٠١٠/٨٤ ٨٤/٢٠١٠