نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر سفيرنا لدى جمهورية جنوب أفريقيا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية زيمبابوي.
المادة الثانية
تعين السفيرة الدكتورة زينب بنت علي بن سعيد القاسمية سفيرتنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لدى مملكة النرويج.
المادة الثالثة
يعين السفير الدكتور قاسم بن محمد بن سالم الصالحي سفيرنا لدى الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الجابون.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من شعبان سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠١٠م.
2010/89 89/2010 ٢٠١٠/٨٩ ٨٩/٢٠١٠